قال المصنف :" وإن طيب بدنه أو ثوبه أو إدهن بمطيب أو ثم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدى " حفظ
الشيخ : لأن الإنسان إذا احتاج إلى فعل المحظور فعله وفدى كما في حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه.
ومن المحظورات قال " وإن طيب بدنه أو ثوبه أو شم "
الحضور : أو ادهن.
الشيخ : " أو ادهن بمطيب أو شم طيباً " واحد يملي علي.
السائل : أو تبخر
الشيخ : " أو تبخر بعود ونحوه فدى " طيب هذا من المحظورات أيضاً، من المحظورات الطيب، ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تلبسوا شيئاً مسه الزعفران أو الورس -أو قال- ثوباً مسه اللزعفران أو الورس ) والزعفران طيب لكن قد يقول قائل الزعفران أخص من كونه طيباً لأنه طيب ولون، ونحن نقول إن الطيب بأي لو كان يحرم على المحرم، نقول نأتي بدليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته في عرفة قال ( لا تحنطوه ) وتحنيط الميت أطياب مجموعة تجعل في مواضع من جسمه وهذا عام لكل طيب لأن الرسول قال ( لا تحنطوه ) وذكر أشياء ثم قال ( فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ) وهذا دليل على أن المحرم لا يجوز له استعمال الطيب، وهو كذلك لا يجوز له استعمال الطيب، ووجهه أن الطيب يعطي الإنسان نشوة وربما يحرك شهوته ويلهب غريزته ويحصل بذلك فتنة له والله عز وجل يقول (( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ثم إنه قد ينسيه ما هو فيه من العبادة فلذلك نهي عنه. الطيب هنا يشمل الطيب في رأسه، في لحيته، في صدره، في ظهره في أي مكان، في ثوبه أيضاً واضح؟ قال المؤلف " أو شم طيباً " الشم يعني أن يستنشقه ليختبر رائحته، نعم أو " ادهن بمطيب " كذلك أيضاً إذا ادهن بمطيب يعني مسح على جلده بدهن فيه طيب فإنه لا يجوز لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته، كذلك أيضاً يقول " أو شم طيباً "، يعني تقصد شم الطيب، فإنه يحرم عليه ذلك ويفدي ولكن المسألة الأخيرة وهي شمّ الطيب فيها نظر، لأن الشم ليس استعمالاً ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يحرم الشم لكن إن تلذذ به فإنه يتجنبه خوفاً من المحظور الذي يكون بالتطيب، أما يشمه ليختبر مثلاً طيبه هل هو طيب أو وسط أو رديء هذا لا بأس به، وهذه المسألة لها ثلاث حالات: الحال الأولى أن يشمه بلا قصد، والثانية أن يتقصد شمه لكن لا للتذذ به أو للترفه به، والثالث أن يقصد شمه للتلذذ به، فالقول بتحريم الثالث وجيه، أما القول بتحريم الثاني فغير وجيه، وأما الأول فهذا لا يحرم قولاً واحداً، ومن ذلك ما يحصل للإنسان إذا كان يطوف أنه يشم رائحة الطيب الذي في الكعبة وقد رأينا بعض الناس شاهدناهم يصبون الطيب صباً على حجارة الكعبة، ومثل هذا لا بد أن يفوح له رائحة، ولكن الإنسان إذا لم يقصدها ليس فيها شيء، ونحن نرى أن الذين يضعون الطيب في الحجر الأسود قد أساؤوا إساءة بالغة، لأنهم سوف يحرمون الناس استلام الحجر الأسود أو يوقعونهم في محظور من محظورات الإحرام وكلاهما عدوان على الطائفين فيقال لهم أنتم إذا أبيتم إلا أن تطيّبوا الكعبة فنحن لا نمنعكم لكن لا تجعلوا الطيب في مشعر من مشاعر الطواف اجعلوه في جوانب الكعبة من الذي لا يمسح أما أن تجعلوه في مكان يحتاج المسلمون إلى مسحه وتقبيله فهذا جناية، لأنهم إما أن يدعوا المسح مع القدرة عليه وإما أن يقعوا في المحظور ومشكل إذا جاء إنسان يطوف وأنت في أثناء الطواف قال لك والله أنا قبّلت الحجر الأسود ومسحت بيدي وعلق في شيء من الطيب ماذا ستقول له؟ ستقول اذهب واغسل الطيب والزحام شديد ماذا يكون أذى هذا الرجل؟ أذى شديد ولهذا ينبغي لكم أنتم طلبة العلم إذا جرى مثلاً كلام حول هذا أن تبينوا لهذا الأخ الذي احتسب بنيته وأساء بفعله أن تقولوا إن هذا عدوان على الناس تمنعونهم من شعيرة من شعائر الطواف وأنتم تريدون الإحسان، فأنتم تحسنون ولكن تسيئون فالنية طيبة والتصرف سيّء؟
السائل : هل يلحق الشماغ بالعمامة؟
الشيخ : ماذا تقولون؟ يقول هل يلحق الشماغ بالعمامة؟
الحضور : نعم.
الشيخ : الجواب نلحقه أيضاً من جهة أخرى حتى من جهة أخرى وهو تغطية الرأس.
السائل : ...؟
الشيخ : القفازين يعني، هذا عند الضرورة إذا اضطروا إلى ذلك فإنهم يفتون على القاعدة التي ذكرنا أو التي سنذكرها إن شاء الله تعالى.
السائل : في مصنف ابن أبي شيبة نقل عن ابن عمر وعن أنس بن مالك أنهم كانوا يقبلون الحجر وإن خضاب الطيب على الثوب فسئل عن ذلك فقال ليس عليه شيء؟
الشيخ : ليس إيش؟
السائل : ليس عليه شيء.
الشيخ : نعم لعلى هذا والله أعلم إنه قد طيبه من قبل في ثوبه.
السائل : لا.
الشيخ : من طيب الحجر؟
السائل : من طيب الكعبة.
الشيخ : يمكن هذا يعذرونه لأنه شيء لم يقصده وشيء كأنه أكره عليه.
السائل : قلنا أنّ تغطية الوجه للرجل فيها خلاف بين العلماء منهم من أجاز ومنهم من منع على صحة رواية مسلم ولم ترجح؟
الشيخ : والله ما تبين لي فيها الترجيح، لأن احتمال أن الراوي الذي حدث به أخيراً وزاد هذه اللفظة أنه ذكرها بعد فيه احتمال، والذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله أنها لا تصح.
السائل : ... الوجه؟
الشيخ : لا أنها لا تصح اللفظة وأن تغطية الوجه لا بأس به.