هل يقال أن من أراد أن يضحي يمسك عن أخذ الشعر والظفر فمن باب أولى المحرم.؟ حفظ
السائل : لو قال قائل في باب الأضحية حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ المضحي شيئاً من شعره أو ... في باب الإحرام نتمسّك بما ورد به النص فقط ... مع أنه في مسألة الهدايا جعلنا لها الشروط التي تجعل للأضحية من حيث السنّ إلى آخره، أفلا يكون هذا أولى يا شيخ لاسيما أن أيام ... الأضحية أكثر من عشرة أيام ... أقل يعني أحوال الإحرام يحرم لها ما يحرم لمريد الأضحية أولى منه؟
الشيخ : لا هذا قياس مع الفارق، لأن الذي يريد أن يضحي يحرم عليه أخذ الشعر وأخذ الظفر وأخذ البشرة والمحرم لا يحرم عليه أخذ البشرة بالإجماع فلا يصح القياس، ثم إني عثرت على كلام للشنقيطي رحمه الله في كتاب أضوء البيان وقال أنه ليس فيه نص لا من الكتاب ولا من السنة على تحريم أخذ الأظفار، وكذلك على تحريم شعر البدن وتعجّب من نقل ابن المنذر الذي نقله عنه صاحب المغني أن العلماء أجمعوا على أنه لا يحل للمحرم تقليم أظفاره وقال " إن هذا بناء على أن داود الظاهري لا يعتد بخلافه " والمعروف عند الأصوليين أنه يعتد بخلافه وعلى كل حال نحن ذكرنا أن الاحتياط بلا شك تجنب هذا الشيء ما دام أن العلماء جمهورهم على أنه لا يجوز فأنت في غنىً عن هذا.
الشيخ : لا هذا قياس مع الفارق، لأن الذي يريد أن يضحي يحرم عليه أخذ الشعر وأخذ الظفر وأخذ البشرة والمحرم لا يحرم عليه أخذ البشرة بالإجماع فلا يصح القياس، ثم إني عثرت على كلام للشنقيطي رحمه الله في كتاب أضوء البيان وقال أنه ليس فيه نص لا من الكتاب ولا من السنة على تحريم أخذ الأظفار، وكذلك على تحريم شعر البدن وتعجّب من نقل ابن المنذر الذي نقله عنه صاحب المغني أن العلماء أجمعوا على أنه لا يحل للمحرم تقليم أظفاره وقال " إن هذا بناء على أن داود الظاهري لا يعتد بخلافه " والمعروف عند الأصوليين أنه يعتد بخلافه وعلى كل حال نحن ذكرنا أن الاحتياط بلا شك تجنب هذا الشيء ما دام أن العلماء جمهورهم على أنه لا يجوز فأنت في غنىً عن هذا.