هل يلزم قطع الخف أسفل الكعبين لمن جاز له لبسها.؟ حفظ
الشيخ : لكن بقي عندنا مسألة في الخفاف هل إذا جاز له أن يلبس الخفاف يلزمه أن يقطعها حتى تكون أسفل من الكعبين؟
السائل : لا.
الشيخ : اختلف العلماء في هذا على قولين، القول الأول يلزمه أن يقطعها لأن حديث ابن عمر في الصحيحن ثابت في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين )، وقال بعض العلماء لا يجب القطع لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة وقال ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ) ولم يأمر بالقطع وحديث ابن عباس متأخر لأن حديث ابن عمر كان في المدينة قبل أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج وحديث ابن عباس في عرفة بعد وأيضاً الذين حضروا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، في عرفة أكثر من الذين حضروا في المدينة ولو كان القطع واجباً لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة، وعليه فلا يكون هذا من باب حمل المطلق على المقيد، لأن حمل المطلق على المقيد فيما إذا تساوت الحالان، حال المطلق وحال المقيد فحينئذٍ نحمل المطلق على المقيد، أما إذا مع اختلاف الحال فلا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد وهذا هو الصحيح، أنه إذا جاز لبس الخفين لعدم النعلين فإنه لا يجب قطعهما.
السائل : لا.
الشيخ : اختلف العلماء في هذا على قولين، القول الأول يلزمه أن يقطعها لأن حديث ابن عمر في الصحيحن ثابت في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين )، وقال بعض العلماء لا يجب القطع لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة وقال ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ) ولم يأمر بالقطع وحديث ابن عباس متأخر لأن حديث ابن عمر كان في المدينة قبل أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج وحديث ابن عباس في عرفة بعد وأيضاً الذين حضروا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، في عرفة أكثر من الذين حضروا في المدينة ولو كان القطع واجباً لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة، وعليه فلا يكون هذا من باب حمل المطلق على المقيد، لأن حمل المطلق على المقيد فيما إذا تساوت الحالان، حال المطلق وحال المقيد فحينئذٍ نحمل المطلق على المقيد، أما إذا مع اختلاف الحال فلا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد وهذا هو الصحيح، أنه إذا جاز لبس الخفين لعدم النعلين فإنه لا يجب قطعهما.