قال المصنف :" وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه " حفظ
الشيخ : قال المؤلف " وإن قتل صيداً مأكولاً برياً " هذا أيضاً من محظورات الإحرام مر علينا كم؟ حلق الشعر، تقليم الأظفار، تغطيبة الرأس، لبس المخيط، الطيب هذا خمسة، السادس قتل الصيد.
السائل : ... فدى؟
الشيخ : فدى يعني عليه فدية، قتل الصيد وقتل الصيد لا بد فيه من شروط أولاً أن يكون مأكولاً فإن كان غير مأكول فليس فيه فدية ولكن هل يقتل غير المأكول أو لا يقتل؟ نقول ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام غير المأكول من الحيوان والحشرات وما أشبهها ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما أمر بقتله، والثاني ما نهي عن قتله، والثالث ما سكت عنه، فأما ما أمر بقتله فإنه يقتل مثل الخمس التي نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ( خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ) ومنه الحية، ومنه الذئب والأسد وما أشبهها، فنص الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الخمس يتناول ما في معناها أو أشد منها، وقد ثبت نعم ما هو مثلها أو أشد منها، والثاني ما نهي عن قتله مثل النملة والنحلة والهدهد والصرد هذه نهي عن قتلها فلا تقتل لا في الحل ولا في الحرم، النملة معروفة ما هي؟ النملة معروفة والمعروف لا يعرف لأنك لو عرفت المعروف صار نكرة، ولهذا قال النحويون علا زيدنا يوم النقاء إيش؟ رأس زيدكم علا زيدنا رأس زيدكم، زيد بالأول معرفة ولما أضفناه والإضافة تقتضي التعريف صار نكرة، فالمعروف إذا عرف تنكر ولهذا تجدون في القاموس إذا جاء مثل هذه الكلمة يعني مر عليها قال معروف كتب ميم، يعني معروف واضح طيب إذن النمل معروف منه صغار ومنه كبار، النحلة؟
الحضور : معروفة.
الشيخ : ما هي النحلة؟ هي النحلة معروفة تقول هذا جاج النحل تمدحه يعني العسل وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير الزنبور ... من النحلة ومعلوم أنك إذا قلت مجاج النحل يعني يرغب فيه لكن قيء وزنابير أعوذ بالله! فعلى كل حال النحلة معروفة، طيب الهدهد؟
السائل : معروف.
الشيخ : معروف؟ ما شاء الله! طيب الصرد معروف وإلا غير معروف؟
السائل : غير معروف.
الشيخ : هذا غير معروف، يقولون إنه طائر صغير فوق العصفور منقاره أحمر ويعرفه أهل الطّيور إذن ما أمر بقتله ظاهر ما نهي عن قتله ظاهر، ما سكت عنه؟ إن آذى ألحق بالمأمور بقتله وإن لم يؤذ فهو محل توقف أجازه بعضهم قال لأنّ ما سكت الشارع فهو مما عفا عنه وكرهه بعضهم قال لأنّ الله خلقه لحكمة فلا ينبغي أن تقتله مثل الذباب، الصراصر، الخنفساء، الجعلان وما أشبهها هذه مسكوت عنها إن آذت ألحقت بإيش؟ بالمأمور بقتله لأن المؤذي يقتل حتى من بني آدم إذا جاءك من يقول أعطني مالك لا تعطيه إن قاتلك قاتله إن قتلك فأنت شهيد وإن قتلته فهو في النار، إذا لم تؤذ فالأحسن أن لا تقتل، لكن إذا كانت تؤذي مثل أن تكون صراصر في الحمام تؤذيك إذا جلست تصعد على ساقيك وعلى ثوبك وربما تعلوا على رأسك هذه مؤذية لك أن تقتلها، الذباب لك أن تقتله أيضاً لأن فيه أذية، فالحاصل أن قول المؤلف مأكولاً ضده إيش؟ غير مأكول غير المأكول عرفتم أقسامه يقول " برياً " ضده البحري فما هو البري وما هو البحري؟ ما لا يعيش إلا في الماء بحري، وما يعيش في البر وحده أو في البر والبحر فهو بري، انتبه ما لا يعيش إلا في الماء بحري، وما لا يعيش إلا في البر أو يعيش فيهما فهو بري لأن إلحاقه بالبر أحوط وقد اجتمع فيه جانب حظر وجانب إباحة فغلب جانب الحظر، أفهمتم الآن؟ طيب " أصلاً " يعني أصله بري ولا يمنع تحريم قتله أن يكون أهلياً مستأنساً، فمثلاً الأرنب صيد، مأكول وإلا غير مأكول؟
الحضور : مأكول.
الشيخ : بري وإلا بحري؟
الحضور : بري.
الشيخ : بري، أصلي وإلا غير أصلي؟ أصلي، فالأرنب المستأنسة كالأرنب المتوحشة لأن أصلها متوحش نعم طيب الحمامة؟ أصلها وحشي وإلا أنسي؟ وحشي وعلى هذا فنعتبر الأصل، الشروط إذن أن يكون صيداً مأكولاً وأن يكون برياً وأن يكون متوحشاً أصلاً لأن معنى أصلاً يعني متوحشاً أصلاً، ثلاثة شروط الدليل على هذا قول الله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النّعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام )) هذا الدليل، أعود (( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ))، والصيد هو ما جمع الأوصاف الثلاثة التي سمعتموها، كذلك الدليل على هذه من السنة أن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه نزل به النبيّ صلّى الله عليه وسلم ضيفاً في طريقه إلى مكة في حجة الوداع وكان الصعب عداءً سبوقاً صيّاداً فذهب وصاد حمار وحش لما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفاً صاد حمار وحش وجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول رده فتغير وجه الصعب وجدير به أن يتغيّر أن يردّ هديته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغيّر فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه فقال ( إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ) والمحرم إذا صيد الصيد من أجله فالصيد عليه حرام، لكن هل منع الصعب من أكله؟ لا لأن الصعب صاده وهو حلال وصيد الحلال حلال لكن الذي صيد له هو الذي يحرم عليه.
يقول المؤلف " ولو تولّد منه ومن غيره " يعني الصّيد لو تولّد من الوحشي والإنسي ومن غيره فإنه يكون حراما مثل لو تولد شيء من صيد بري متوحش وصيد بري غير متوحش مستأنس أصله فإنه يكون حراما لماذا؟ للقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمع في شيء مبيح وحاظر ولم يتميز المبيح من الحاظر فإنه يغلب جانب الحظر لأنه لا يمكن اجتناب المحظور إلا باجتناب الحلال، فوجب الإجتناب ... الدجاج وسيأتينا في كلام المؤلف.
يقول المؤلف " ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده " تلف معطوف على قتل يعني وإن قتل أو تلف في يده فعليه جزاؤه إذا كان في يده صيد مشتمل على الأوصاف الثلاثة ولم يقتله لكن أصيب هذا الصيد بمرض من الله عز وجل وتلف فإنه يضمنه، لماذا؟ لأنه يحرم عليه إمساكه وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم عليه إمساكه ولو كان قد ملكه قبل الإحرام، ونحن نقول الصيد الذي في يد المحرم إن كان قد ملكه بعد الإحرام فهو حرام لا شك ولا يجوز له إمساكه، وإن كان قد ملكه قبل الإحرام وأحرم وهو في يده فالمذهب أنه يجب عليه إزالة يده المشاهدة، لا يده الحكمية، ما معنى المشاهدة والحكمية؟ يعني مثلاً إذا قدّرنا أنه صاد في السيل في قرن المنازل صاد أرنباً قبل الإحرام وأراد أن يحرم والأرنب معه، نقول إنك إن أحرمت والأرنب معك لزمك إطلاقها، كيف؟ نعم يلزمه إطلاقها لأنه لا يمكن أن يقرّ يده المشاهدة على صيد وهو محرم يطلقها وهل يزول ملكه عنها؟ لا، لأنّنا نقول أزل يدك المشاهدة وملكك باق عليها فلو أن أحدا أخذها ثم حللت الإحرام فإنّك ترجع عليه وتأخذها، واضح؟ أما إذا صادها بعد أن أحرم فعليه إطلاقها ولا تدخل ملكه أصلاً لأن المحرم يحرم عليه صيد البر الذي جمع الأوصاف الثلاثة.
وقوله " أو تلف فييده فعليه جزاؤه " ظاهره سواء تلف بتعد منه أو تفريط أو لا وهو كذلك، لأن إبقاء يده عليه محرم فيكون كالغاصب والغاصب يضمن المغصوب بكل حال، فهذا يضمنه بكل حال وقوله فعليه جزاؤه سيأتينا إن شاء الله جزاء الصيد مفصلا في كلام المؤلف.
السائل : ... فدى؟
الشيخ : فدى يعني عليه فدية، قتل الصيد وقتل الصيد لا بد فيه من شروط أولاً أن يكون مأكولاً فإن كان غير مأكول فليس فيه فدية ولكن هل يقتل غير المأكول أو لا يقتل؟ نقول ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام غير المأكول من الحيوان والحشرات وما أشبهها ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما أمر بقتله، والثاني ما نهي عن قتله، والثالث ما سكت عنه، فأما ما أمر بقتله فإنه يقتل مثل الخمس التي نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ( خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ) ومنه الحية، ومنه الذئب والأسد وما أشبهها، فنص الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الخمس يتناول ما في معناها أو أشد منها، وقد ثبت نعم ما هو مثلها أو أشد منها، والثاني ما نهي عن قتله مثل النملة والنحلة والهدهد والصرد هذه نهي عن قتلها فلا تقتل لا في الحل ولا في الحرم، النملة معروفة ما هي؟ النملة معروفة والمعروف لا يعرف لأنك لو عرفت المعروف صار نكرة، ولهذا قال النحويون علا زيدنا يوم النقاء إيش؟ رأس زيدكم علا زيدنا رأس زيدكم، زيد بالأول معرفة ولما أضفناه والإضافة تقتضي التعريف صار نكرة، فالمعروف إذا عرف تنكر ولهذا تجدون في القاموس إذا جاء مثل هذه الكلمة يعني مر عليها قال معروف كتب ميم، يعني معروف واضح طيب إذن النمل معروف منه صغار ومنه كبار، النحلة؟
الحضور : معروفة.
الشيخ : ما هي النحلة؟ هي النحلة معروفة تقول هذا جاج النحل تمدحه يعني العسل وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير الزنبور ... من النحلة ومعلوم أنك إذا قلت مجاج النحل يعني يرغب فيه لكن قيء وزنابير أعوذ بالله! فعلى كل حال النحلة معروفة، طيب الهدهد؟
السائل : معروف.
الشيخ : معروف؟ ما شاء الله! طيب الصرد معروف وإلا غير معروف؟
السائل : غير معروف.
الشيخ : هذا غير معروف، يقولون إنه طائر صغير فوق العصفور منقاره أحمر ويعرفه أهل الطّيور إذن ما أمر بقتله ظاهر ما نهي عن قتله ظاهر، ما سكت عنه؟ إن آذى ألحق بالمأمور بقتله وإن لم يؤذ فهو محل توقف أجازه بعضهم قال لأنّ ما سكت الشارع فهو مما عفا عنه وكرهه بعضهم قال لأنّ الله خلقه لحكمة فلا ينبغي أن تقتله مثل الذباب، الصراصر، الخنفساء، الجعلان وما أشبهها هذه مسكوت عنها إن آذت ألحقت بإيش؟ بالمأمور بقتله لأن المؤذي يقتل حتى من بني آدم إذا جاءك من يقول أعطني مالك لا تعطيه إن قاتلك قاتله إن قتلك فأنت شهيد وإن قتلته فهو في النار، إذا لم تؤذ فالأحسن أن لا تقتل، لكن إذا كانت تؤذي مثل أن تكون صراصر في الحمام تؤذيك إذا جلست تصعد على ساقيك وعلى ثوبك وربما تعلوا على رأسك هذه مؤذية لك أن تقتلها، الذباب لك أن تقتله أيضاً لأن فيه أذية، فالحاصل أن قول المؤلف مأكولاً ضده إيش؟ غير مأكول غير المأكول عرفتم أقسامه يقول " برياً " ضده البحري فما هو البري وما هو البحري؟ ما لا يعيش إلا في الماء بحري، وما يعيش في البر وحده أو في البر والبحر فهو بري، انتبه ما لا يعيش إلا في الماء بحري، وما لا يعيش إلا في البر أو يعيش فيهما فهو بري لأن إلحاقه بالبر أحوط وقد اجتمع فيه جانب حظر وجانب إباحة فغلب جانب الحظر، أفهمتم الآن؟ طيب " أصلاً " يعني أصله بري ولا يمنع تحريم قتله أن يكون أهلياً مستأنساً، فمثلاً الأرنب صيد، مأكول وإلا غير مأكول؟
الحضور : مأكول.
الشيخ : بري وإلا بحري؟
الحضور : بري.
الشيخ : بري، أصلي وإلا غير أصلي؟ أصلي، فالأرنب المستأنسة كالأرنب المتوحشة لأن أصلها متوحش نعم طيب الحمامة؟ أصلها وحشي وإلا أنسي؟ وحشي وعلى هذا فنعتبر الأصل، الشروط إذن أن يكون صيداً مأكولاً وأن يكون برياً وأن يكون متوحشاً أصلاً لأن معنى أصلاً يعني متوحشاً أصلاً، ثلاثة شروط الدليل على هذا قول الله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النّعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام )) هذا الدليل، أعود (( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ))، والصيد هو ما جمع الأوصاف الثلاثة التي سمعتموها، كذلك الدليل على هذه من السنة أن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه نزل به النبيّ صلّى الله عليه وسلم ضيفاً في طريقه إلى مكة في حجة الوداع وكان الصعب عداءً سبوقاً صيّاداً فذهب وصاد حمار وحش لما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفاً صاد حمار وحش وجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول رده فتغير وجه الصعب وجدير به أن يتغيّر أن يردّ هديته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغيّر فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه فقال ( إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ) والمحرم إذا صيد الصيد من أجله فالصيد عليه حرام، لكن هل منع الصعب من أكله؟ لا لأن الصعب صاده وهو حلال وصيد الحلال حلال لكن الذي صيد له هو الذي يحرم عليه.
يقول المؤلف " ولو تولّد منه ومن غيره " يعني الصّيد لو تولّد من الوحشي والإنسي ومن غيره فإنه يكون حراما مثل لو تولد شيء من صيد بري متوحش وصيد بري غير متوحش مستأنس أصله فإنه يكون حراما لماذا؟ للقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمع في شيء مبيح وحاظر ولم يتميز المبيح من الحاظر فإنه يغلب جانب الحظر لأنه لا يمكن اجتناب المحظور إلا باجتناب الحلال، فوجب الإجتناب ... الدجاج وسيأتينا في كلام المؤلف.
يقول المؤلف " ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده " تلف معطوف على قتل يعني وإن قتل أو تلف في يده فعليه جزاؤه إذا كان في يده صيد مشتمل على الأوصاف الثلاثة ولم يقتله لكن أصيب هذا الصيد بمرض من الله عز وجل وتلف فإنه يضمنه، لماذا؟ لأنه يحرم عليه إمساكه وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم عليه إمساكه ولو كان قد ملكه قبل الإحرام، ونحن نقول الصيد الذي في يد المحرم إن كان قد ملكه بعد الإحرام فهو حرام لا شك ولا يجوز له إمساكه، وإن كان قد ملكه قبل الإحرام وأحرم وهو في يده فالمذهب أنه يجب عليه إزالة يده المشاهدة، لا يده الحكمية، ما معنى المشاهدة والحكمية؟ يعني مثلاً إذا قدّرنا أنه صاد في السيل في قرن المنازل صاد أرنباً قبل الإحرام وأراد أن يحرم والأرنب معه، نقول إنك إن أحرمت والأرنب معك لزمك إطلاقها، كيف؟ نعم يلزمه إطلاقها لأنه لا يمكن أن يقرّ يده المشاهدة على صيد وهو محرم يطلقها وهل يزول ملكه عنها؟ لا، لأنّنا نقول أزل يدك المشاهدة وملكك باق عليها فلو أن أحدا أخذها ثم حللت الإحرام فإنّك ترجع عليه وتأخذها، واضح؟ أما إذا صادها بعد أن أحرم فعليه إطلاقها ولا تدخل ملكه أصلاً لأن المحرم يحرم عليه صيد البر الذي جمع الأوصاف الثلاثة.
وقوله " أو تلف فييده فعليه جزاؤه " ظاهره سواء تلف بتعد منه أو تفريط أو لا وهو كذلك، لأن إبقاء يده عليه محرم فيكون كالغاصب والغاصب يضمن المغصوب بكل حال، فهذا يضمنه بكل حال وقوله فعليه جزاؤه سيأتينا إن شاء الله جزاء الصيد مفصلا في كلام المؤلف.