قال المصنف :" ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل " حفظ
الشيخ : قال " ولا يحرم حيوان إنسي " شرع المؤلف رحمه الله في ذكر المفهوم في كلامه السابق قوله " ولا يحرم حيوان إنسي " هذا مفهوم قوله بري أصلاً لا يحرم حيوان إنسي، مثل الإبل، البقر، الغنم، الدجاج نعم كل هذه لا تحرم وعموم كلامه أنه لا يحرم ولو توحش، صح؟ يعني لو أن الدجاجة فرت من أهلها وصارت متوحشة لا يمكن أن تستأنس بالآدمي ثم لحقها وأدركها وقتلها أو أمسكها تكون حلالاً أو حراماً؟
السائل : حلالاً.
الشيخ : اعتباراً بإيش؟
السائل : بالأصل.
الشيخ : بالأصل، طيب ومثل ذلك لو ندت البعير، إذا ندت البعير صارت مثل الصيد ترمى رمياً وتحل فإذا ندت البعير وتوحشت وصارت كالظباء لا يمكن إمساكها ثم أدركها وهو محرم وقتلها فهي حلال، طيب لا يحرم حيوان إنسي، التعليل اعتباراً بالأصل " ولا صيد البحر " لا يحرم صيد البحر لقول الله تعالى (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر )) متى؟ (( ما دمتم حرماً )) فصيد البحر ليس حرام على المحرم إذاً له أن يصيد ولو كان محرماً فإذا أحرم من رابغ ومر بسيف البحر ونزل وجعل يصيد السمك فهل هذا حرام؟
السائل : لا.
الشيخ : ليس حراما، لقوله تعالى (( أحل لكم صيد البحر وطعامه )).
"ولا يحرم قتل محرم الأكل " نعم لا يحرم قتل محرم الأكل لأن محرم الأكل لا قيمة له ولا يسمى صيداً، كالهر الهر محرم الأكل لو أن شخصاً قتله وهو محرم فليس عليه جزاء لماذا؟ لأنه لا قيمة له هذا من جهة التعليل، ولأنه ليس بصيد فلا يدخل تحت قوله تعالى (( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً )).
قال " ولا يحرم قتل محرم الأكل ولا الصائل " يعني ولا يحرم قتل الصائل، يعني لو صال عليك غزال وخفت على نفسك ودافعته وأبى إلاّ أن يقتلك فقتلته فهل؟
السائل : لا شيء عليه.
الشيخ : لا شيء عليك، لأنك دفعته لأذاه وكل مدفوع لأذاه فلا حرمة له استمع إلى القاعدة " كل شيء مدفوع لأذاه فلا قيمة له " ومن ذلك وإن كان قد مضى لو نزلت شعرة بعينه يعني نبتت في الجفن من الداخل وصارت تنغز عينه ونقشها بالمنقاش وقلنا بأن الشعر عام لجميع البدن فإنّ ذلك لا شيء فيه، ولو انكسر ظفره وصار يؤذيه كلما مسه شيء أو آلمه فقص المنكسر فلا شيء عليه لأنه دفعه لأذاه، الصائل مؤذي فإذا لم يندفع إلا بالقتل فقتلته فإنّ ذلك ليس حراما عليك لأنك دفعت أذاه وما دفع أذاه فليس له قيمة شرعاً حتى لو كان آدمياً وصال عليك ولم يندفع إلا بالقتل فلك أن تقتله، طيّب في حال تحريم الصّيد على المحرم لو صاده في حال تحريمه عليه فهل له أكله؟ لا ليس له أكله لأنّ هذا محرّم لحقّ الله، طيب لو غصب شاة من شخص وذبحها فهل يحرم أكلها؟
الحضور : ... .
الشيخ : فيها قولان قول أنه يحرم قياسا على صيد المحرم، والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يحرم لأنّ هذا يمكن ضمانه لصاحبه بالقيمة أو بالمثل لكنه آثم، أما الصيد إذا قتله المحرم فهو حرام طيب هل هو حرام عليه وعلى غيره أو حرام عليه وحده؟ حرام عليه وعلى غيره لأنه بمنزلة الميتة.
طيب لو اضطر إلى ذلك فذبح الصيد هل يحل؟ نعم يحل لأنه لا تحريم مع الضرورة فلو جاء محرم هالك من الجوع ما بقي عليه إلا أن يموت أو يقتل هذه الغزالة مثلاً أو هذه الأرنب نقول لك أن تقتلها الآن، وإذا قتلتها فهي حلال انتبه، أو نقول هي حرام هل نقول هي حرام ويأكل منها بقدر الضرورة أو نقول هي حلال ويتزود منها؟ الثاني هي حلال لأنه لما أحل قتلها لم يؤثر الإحرام فيها شيئاً وهي قد أبيح قتلها للضرورة لأن الآدمي أكرم عند الله من الصيد، طيب ما شارك فيه المحرم، ما شارك فيه المحرم، ما شارك فيه غيره بمعنى أن هذا الصيد قتله رجلان أحدهما محرم والثاني محل فهل يحرم على المحرم وحده دون المحل أو عليهما جميعاً؟
الحضور : ... .
الشيخ : طيب هل تقولون يحرم صدره ورأسه ويحل بطنه وعجزه، لأنه اشترك فيه اثنان فنقسمه إلى نصفين! أو الجانب الأيمن حلال والجانب الأيسر حرام؟ عندنا قاعدة يا إخوان ترى التطبيق على القواعد مهم، اشترك في هذا الصيد حلال وحرام ولا يمكن تمييز الحرام من الحرام فماذا يكون؟
الحضور : يحرم.
الشيخ : يحرم، إذن يحرم إذا شارك فيه فعلاً بمعنى سهم الحلال والحرام اجتمعا في جسد هذا الصيد فإنه يحرم لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال حيث إن الحرام لم يتميز، طيب هذه اثنان الاستقلال والمشاركة، الدّلالة أو الإعانة يعني هو المحرم لم يشارك لكن دل أو أعان، والذي تولى الصيد محلّ فهل يحرم أو هو حلال لأنّ الذي قتله حلال لم يشاركه فيه المحرم؟
الحضور : ... .
الشيخ : قال العلماء يحرم على المحرم الدال أو المعين دون غيره، مثاله مثال الدال هؤلاء جماعة يمشون على إبلهم أو على أرجلهم فالتفت محرم منهم فنظر الصيد فقال للمحل يا فلان شوف الصيد فذهب للمحل فصادها حرام على من؟ على المحرم فقط لأنه دل عليه، ونقول للمحرم عوملت بنقيض قصدك، أنت الآن دللت المحل قلت هذا حلال يصيد لنا ونأكل عليه كبسة الآن هو حرام عليك، والباقون يأكون منه المحرم الآخر الذي لم يدل يأكل وإلا لا؟ ... رأى المحل صيداً فركب فرسه ليصطاده ولكنه نسي ... .
السائل : حلالاً.
الشيخ : اعتباراً بإيش؟
السائل : بالأصل.
الشيخ : بالأصل، طيب ومثل ذلك لو ندت البعير، إذا ندت البعير صارت مثل الصيد ترمى رمياً وتحل فإذا ندت البعير وتوحشت وصارت كالظباء لا يمكن إمساكها ثم أدركها وهو محرم وقتلها فهي حلال، طيب لا يحرم حيوان إنسي، التعليل اعتباراً بالأصل " ولا صيد البحر " لا يحرم صيد البحر لقول الله تعالى (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر )) متى؟ (( ما دمتم حرماً )) فصيد البحر ليس حرام على المحرم إذاً له أن يصيد ولو كان محرماً فإذا أحرم من رابغ ومر بسيف البحر ونزل وجعل يصيد السمك فهل هذا حرام؟
السائل : لا.
الشيخ : ليس حراما، لقوله تعالى (( أحل لكم صيد البحر وطعامه )).
"ولا يحرم قتل محرم الأكل " نعم لا يحرم قتل محرم الأكل لأن محرم الأكل لا قيمة له ولا يسمى صيداً، كالهر الهر محرم الأكل لو أن شخصاً قتله وهو محرم فليس عليه جزاء لماذا؟ لأنه لا قيمة له هذا من جهة التعليل، ولأنه ليس بصيد فلا يدخل تحت قوله تعالى (( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً )).
قال " ولا يحرم قتل محرم الأكل ولا الصائل " يعني ولا يحرم قتل الصائل، يعني لو صال عليك غزال وخفت على نفسك ودافعته وأبى إلاّ أن يقتلك فقتلته فهل؟
السائل : لا شيء عليه.
الشيخ : لا شيء عليك، لأنك دفعته لأذاه وكل مدفوع لأذاه فلا حرمة له استمع إلى القاعدة " كل شيء مدفوع لأذاه فلا قيمة له " ومن ذلك وإن كان قد مضى لو نزلت شعرة بعينه يعني نبتت في الجفن من الداخل وصارت تنغز عينه ونقشها بالمنقاش وقلنا بأن الشعر عام لجميع البدن فإنّ ذلك لا شيء فيه، ولو انكسر ظفره وصار يؤذيه كلما مسه شيء أو آلمه فقص المنكسر فلا شيء عليه لأنه دفعه لأذاه، الصائل مؤذي فإذا لم يندفع إلا بالقتل فقتلته فإنّ ذلك ليس حراما عليك لأنك دفعت أذاه وما دفع أذاه فليس له قيمة شرعاً حتى لو كان آدمياً وصال عليك ولم يندفع إلا بالقتل فلك أن تقتله، طيّب في حال تحريم الصّيد على المحرم لو صاده في حال تحريمه عليه فهل له أكله؟ لا ليس له أكله لأنّ هذا محرّم لحقّ الله، طيب لو غصب شاة من شخص وذبحها فهل يحرم أكلها؟
الحضور : ... .
الشيخ : فيها قولان قول أنه يحرم قياسا على صيد المحرم، والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يحرم لأنّ هذا يمكن ضمانه لصاحبه بالقيمة أو بالمثل لكنه آثم، أما الصيد إذا قتله المحرم فهو حرام طيب هل هو حرام عليه وعلى غيره أو حرام عليه وحده؟ حرام عليه وعلى غيره لأنه بمنزلة الميتة.
طيب لو اضطر إلى ذلك فذبح الصيد هل يحل؟ نعم يحل لأنه لا تحريم مع الضرورة فلو جاء محرم هالك من الجوع ما بقي عليه إلا أن يموت أو يقتل هذه الغزالة مثلاً أو هذه الأرنب نقول لك أن تقتلها الآن، وإذا قتلتها فهي حلال انتبه، أو نقول هي حرام هل نقول هي حرام ويأكل منها بقدر الضرورة أو نقول هي حلال ويتزود منها؟ الثاني هي حلال لأنه لما أحل قتلها لم يؤثر الإحرام فيها شيئاً وهي قد أبيح قتلها للضرورة لأن الآدمي أكرم عند الله من الصيد، طيب ما شارك فيه المحرم، ما شارك فيه المحرم، ما شارك فيه غيره بمعنى أن هذا الصيد قتله رجلان أحدهما محرم والثاني محل فهل يحرم على المحرم وحده دون المحل أو عليهما جميعاً؟
الحضور : ... .
الشيخ : طيب هل تقولون يحرم صدره ورأسه ويحل بطنه وعجزه، لأنه اشترك فيه اثنان فنقسمه إلى نصفين! أو الجانب الأيمن حلال والجانب الأيسر حرام؟ عندنا قاعدة يا إخوان ترى التطبيق على القواعد مهم، اشترك في هذا الصيد حلال وحرام ولا يمكن تمييز الحرام من الحرام فماذا يكون؟
الحضور : يحرم.
الشيخ : يحرم، إذن يحرم إذا شارك فيه فعلاً بمعنى سهم الحلال والحرام اجتمعا في جسد هذا الصيد فإنه يحرم لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال حيث إن الحرام لم يتميز، طيب هذه اثنان الاستقلال والمشاركة، الدّلالة أو الإعانة يعني هو المحرم لم يشارك لكن دل أو أعان، والذي تولى الصيد محلّ فهل يحرم أو هو حلال لأنّ الذي قتله حلال لم يشاركه فيه المحرم؟
الحضور : ... .
الشيخ : قال العلماء يحرم على المحرم الدال أو المعين دون غيره، مثاله مثال الدال هؤلاء جماعة يمشون على إبلهم أو على أرجلهم فالتفت محرم منهم فنظر الصيد فقال للمحل يا فلان شوف الصيد فذهب للمحل فصادها حرام على من؟ على المحرم فقط لأنه دل عليه، ونقول للمحرم عوملت بنقيض قصدك، أنت الآن دللت المحل قلت هذا حلال يصيد لنا ونأكل عليه كبسة الآن هو حرام عليك، والباقون يأكون منه المحرم الآخر الذي لم يدل يأكل وإلا لا؟ ... رأى المحل صيداً فركب فرسه ليصطاده ولكنه نسي ... .