تتمة شرح قول المصنف :" ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل " حفظ
الشيخ : دون المحل أو عليهما جميعاً؟ طيب هل تقولون يحرم صدره ورأسه ويحل بطنه وعجزه لأنه اشترك فيه اثنان فنقسمه إلى نصفين! أو الجانب الأيمن حلال والجانب الأيسر حرام؟ عندنا قاعدة يا إخوان ترى التطبيق على القواعد مهم، اشترك في هذا الصيد حلال وحرام ولا يمكن تمييز الحرام من الحرام، فماذا يكون؟
الحضور : يحرم.
الشيخ : يحرم، إذن يحرم إذا شارك فيه فعلاً بمعنى سهم الحلال والحرام اجتمعا في جسد هذا الصيد فإنه يحرم لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال حيث إن الحرام لم يتميز، طيب هذه اثنان الاستقلال والمشاركة، الدلالة أو الإعانة يعني هو المحرم لم يشارك لكن دل أو أعان والذي تولّى الصّيد محلّ فهل يحرم أو هو حلال لأن الذي قتله حلال لم يشاركه فيه المحرم؟ قال العلماء يحرم على المحرم الدال أو المعين دون غيره، مثاله مثال الدال هؤلاء جماعة يمشون على إبلهم أو على أرجلهم، فالتفت محرم منهم فنظر الصيد فقال للمحل يا فلان شوف الصيد فذهب للمحل فصادها حرام على من؟ على المحرم فقط لأنه دل عليه، ونقول للمحرم عوملت بنقيض قصدك، أنت الآن دللت المحل قلت هذا حلال يصيده لنا ونأكل عليه كبسة الآن هو حرام عليك، والباقون يأكلون منه، المحرم الآخر الذي لم يدل يأكل وإلا لا؟
الحضور : يأكل.
الشيخ : يأكل، الإعانة رأى المحلّ صيداً فركب فرسه ليصطاده ولكنّه نسي السّهم في الأرض أو القوس فقال للمحرم ناولني القوس فناوله إيّاه فذهب فصاده هل يكون هذا الصيد حراماً؟
الحضور : ... .
الشيخ : هذا رجل محلّ ركب فرسه ليصطاد صيداً رآه هو بنفسه لكن لما ركب وإذا هو قد نسي السهم أو القوسم فقال للمحرم ناولني من فضلك القوس أو السهم فأخذه وناوله إياه، فذهب فقتله هاه؟
الحضور : ... .
الشيخ : هل يحرم على الجميع؟ على المحرم فقط الذي أعان وعلى المحل وعلى غير الدال من المحرمين حلال، كم الأقسام الآن؟ ما استقل به، ما شارك فيه، ما دل عليه، ما أعان عليه، طيّب إذا صاد المحلّ صيداً وأطعمه المحرم فهل يكون حلالاً للمحرم؟
الحضور : ... .
الشيخ : قال بعض العلماء إنه حرام على المحرم لعموم قوله (( أحلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً )) وقالوا هذا صيد بر فيحرم على المحرم ولو كان الذي قتله حلالاً، واستأنسوا برأيهم هذا بحديث الصعب بن جثامة حين صاد حماراً وحشياً فجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فرده وقال ( إنا لم نرده إلا أنا حرم ) لم يقل إلا أنك صدته لنا وقولهم قوي لا شك، ولكن الصحيح أنه يحل للمحرم وأنّ معنى قوله تعالى (( وحرم عليكم صيد )) أن صيد مصدر يعني حرم عليكم أن تصيدوا صيد البر وليس بمعنى مصيد وهذا المحرم ليس له أثر في هذا الصيد لا دلالة ولا إعانة ولا مشاركة ولا استقلال ولا صيد من أجله، فيكون الصيد حلالاً، ويؤيد ذلك قصة أبي قتادة رضي الله عنه حين ذهب مع سرية له على سيف البحر في عام الحديبية فرأى حماراً وحشياً فركب فرسه فنسي قوسه أو رمحه فقال لأحد أصحابه ناولني الرمح قال ما أناولك إياه أنا محرم نزل وأخذه ومشى فضرب الصيد وجاء به إلى أصحابه فأطعمهم إياه ولكنهم صار في قلوبهم شك حتى وصلوا إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلم فسألوه فأذن لهم في أكله مع أنهم حرم، فيجمع بينه وبين حديث الصعب بن جثامة بأن أبا قتادة صاده لنفسه، وأن الصعب صاده للنبي صلّى الله عليه وسلم وهذا الجمع أولى من النسخ، لأن بعض العلماء قال إن حديث الصعب ناسخ لأنه متأخر وقد رده الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ( إنا حرم ) والصحيح أنه مع إمكان الجمع لا نسخ والجمع ممكن فإذا قال قائل أبو قتادة رضي الله عنه معه قومه وصاد الحمار كيف يريده لنفسه وما صاده إلا لقومه فالجواب أن أبا قتادة رضي الله عنه صاده لنفسه أصلاً ولقومه تبعاً هذا إن لم نتجاوز ونقول إن أبا قتادة غضب عليهم وزعل عليهم أنهم منعوا إعطائه الرمح ولكن هذا بعيد الأخير بعيد لأنهم ما امتنعوا بخلاً بمعونتهم ولكن امتنعوا لسبب شرعي قالوا إنا حرم ما نعطيك إياه، فلا أظن أن أبا قتادة يكون في نفسه شيء عليهم فيريد أن يختص بالصيد ولكنه وقع في نفسه أنه صاده لنفسه وسيطعم أصحابه بخلاف الذي لم يصد الحمار إلا للرّسول صلّى الله عليهم وسلم فبين القصدين فرق عظيم فهذا الذي كون به الجمع بين الأدلة، طيب نشوف شيء باقي وقت.
السائل : ...؟
الشيخ : الأصل عدم السؤال.
الحضور : يحرم.
الشيخ : يحرم، إذن يحرم إذا شارك فيه فعلاً بمعنى سهم الحلال والحرام اجتمعا في جسد هذا الصيد فإنه يحرم لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال حيث إن الحرام لم يتميز، طيب هذه اثنان الاستقلال والمشاركة، الدلالة أو الإعانة يعني هو المحرم لم يشارك لكن دل أو أعان والذي تولّى الصّيد محلّ فهل يحرم أو هو حلال لأن الذي قتله حلال لم يشاركه فيه المحرم؟ قال العلماء يحرم على المحرم الدال أو المعين دون غيره، مثاله مثال الدال هؤلاء جماعة يمشون على إبلهم أو على أرجلهم، فالتفت محرم منهم فنظر الصيد فقال للمحل يا فلان شوف الصيد فذهب للمحل فصادها حرام على من؟ على المحرم فقط لأنه دل عليه، ونقول للمحرم عوملت بنقيض قصدك، أنت الآن دللت المحل قلت هذا حلال يصيده لنا ونأكل عليه كبسة الآن هو حرام عليك، والباقون يأكلون منه، المحرم الآخر الذي لم يدل يأكل وإلا لا؟
الحضور : يأكل.
الشيخ : يأكل، الإعانة رأى المحلّ صيداً فركب فرسه ليصطاده ولكنّه نسي السّهم في الأرض أو القوس فقال للمحرم ناولني القوس فناوله إيّاه فذهب فصاده هل يكون هذا الصيد حراماً؟
الحضور : ... .
الشيخ : هذا رجل محلّ ركب فرسه ليصطاد صيداً رآه هو بنفسه لكن لما ركب وإذا هو قد نسي السهم أو القوسم فقال للمحرم ناولني من فضلك القوس أو السهم فأخذه وناوله إياه، فذهب فقتله هاه؟
الحضور : ... .
الشيخ : هل يحرم على الجميع؟ على المحرم فقط الذي أعان وعلى المحل وعلى غير الدال من المحرمين حلال، كم الأقسام الآن؟ ما استقل به، ما شارك فيه، ما دل عليه، ما أعان عليه، طيّب إذا صاد المحلّ صيداً وأطعمه المحرم فهل يكون حلالاً للمحرم؟
الحضور : ... .
الشيخ : قال بعض العلماء إنه حرام على المحرم لعموم قوله (( أحلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً )) وقالوا هذا صيد بر فيحرم على المحرم ولو كان الذي قتله حلالاً، واستأنسوا برأيهم هذا بحديث الصعب بن جثامة حين صاد حماراً وحشياً فجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فرده وقال ( إنا لم نرده إلا أنا حرم ) لم يقل إلا أنك صدته لنا وقولهم قوي لا شك، ولكن الصحيح أنه يحل للمحرم وأنّ معنى قوله تعالى (( وحرم عليكم صيد )) أن صيد مصدر يعني حرم عليكم أن تصيدوا صيد البر وليس بمعنى مصيد وهذا المحرم ليس له أثر في هذا الصيد لا دلالة ولا إعانة ولا مشاركة ولا استقلال ولا صيد من أجله، فيكون الصيد حلالاً، ويؤيد ذلك قصة أبي قتادة رضي الله عنه حين ذهب مع سرية له على سيف البحر في عام الحديبية فرأى حماراً وحشياً فركب فرسه فنسي قوسه أو رمحه فقال لأحد أصحابه ناولني الرمح قال ما أناولك إياه أنا محرم نزل وأخذه ومشى فضرب الصيد وجاء به إلى أصحابه فأطعمهم إياه ولكنهم صار في قلوبهم شك حتى وصلوا إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلم فسألوه فأذن لهم في أكله مع أنهم حرم، فيجمع بينه وبين حديث الصعب بن جثامة بأن أبا قتادة صاده لنفسه، وأن الصعب صاده للنبي صلّى الله عليه وسلم وهذا الجمع أولى من النسخ، لأن بعض العلماء قال إن حديث الصعب ناسخ لأنه متأخر وقد رده الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ( إنا حرم ) والصحيح أنه مع إمكان الجمع لا نسخ والجمع ممكن فإذا قال قائل أبو قتادة رضي الله عنه معه قومه وصاد الحمار كيف يريده لنفسه وما صاده إلا لقومه فالجواب أن أبا قتادة رضي الله عنه صاده لنفسه أصلاً ولقومه تبعاً هذا إن لم نتجاوز ونقول إن أبا قتادة غضب عليهم وزعل عليهم أنهم منعوا إعطائه الرمح ولكن هذا بعيد الأخير بعيد لأنهم ما امتنعوا بخلاً بمعونتهم ولكن امتنعوا لسبب شرعي قالوا إنا حرم ما نعطيك إياه، فلا أظن أن أبا قتادة يكون في نفسه شيء عليهم فيريد أن يختص بالصيد ولكنه وقع في نفسه أنه صاده لنفسه وسيطعم أصحابه بخلاف الذي لم يصد الحمار إلا للرّسول صلّى الله عليهم وسلم فبين القصدين فرق عظيم فهذا الذي كون به الجمع بين الأدلة، طيب نشوف شيء باقي وقت.
السائل : ...؟
الشيخ : الأصل عدم السؤال.