الكلام على مسألة لو كان أمام المحرم ميتة وأمامه ضبي وهو في ضرورة فماذا يصنع.؟ حفظ
الشيخ : لكن فيه مسألة ذكرها الفقهاء مسألة غريبة لو كان عنده ميتة وأمامه ظبي وهو مضطرّ الآن في غاية الضّرورة ولا بد له إمّا أن يأكل الميتة أو يصيد الظبي ويأكله ماذا يصنع؟
السائل : يصيد الظبي.
الشيخ : يصيد الظبي؟ متفقون على هذا؟
السائل : فيها قولان.
الشيخ : قولان خلّها يمين وإلا يسار، أنت وش رأيك؟
السائل : ... هذا محرم وهذا للضرورة.
الشيخ : على كل حال الشيخ سليمان تخلص من هذا بأن في المسألة قولين، والمسألة فيها قولين منهم من قال يقدم أكل الميتة ويدع الصيد يمشي، ومنهم من قال يقدم الصيد لأن بإمكانه أن يذكيه ذكاة شرعية والمذكى خير من الميتة.
السائل : هل عليه جزاء؟
الشيخ : ما عليه جزاء، لأنه مباح له، طيب الآن يا جماعة هذه المسألة فيها خلاف بعضهم قال يقدم الميتة لأن الميتة الآن صارت حلالاً في حقه قال الله تعالى (( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم )) والصيد الآن محترم لأن هذه الميتة أصبحت في حقه كأنها لحم مذكاة، فيكون ليس فيه ضرورة للصيد فيحرم عليه الصيد أعرفتم الآن؟ القول الثاني انه يقدم الصيد لأن الميتة حرمت لخبثها، حرّمها الله عز وجل لأنها ضارة رجس، والصيد حرم لاحترامه وحق الله عز وجل وقد أحل الله لنا ذلك سامح في حقّه فإذا صيد فإنه يكون صيداً طيباً مذكّا، والمذكى حلال، حتى لو قلنا بأنه إذا صاده في هذه الحال فعليه الجزاء لأنه أذهب حياته لمصلحة نفسه، فهو كحلق شعر الرأس إذا خاف منه الأذى أو قلنا بأنّه في هذه الحال ليس بمحرّم فلا جزاء فيه، والذي يظهر لي أن يقدّم الطيب الذي أحله الله، لأنّ الآن أمامك شيئان كلاهما حلال بل الصحيح أحدهما حلال، فأيهما تختار أتختار القذر النجس أم تختار الطيب الطاهر؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني، ولهذا الصحيح أنه في هذه الحال يقدم الصيد.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى " ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة وإن جامع المحرم قبل التحلّل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام ".