قال المصنف :" ولا فدية وتصح الرجعة " حفظ
الشيخ : يقول " ولا فدية " يعني ليس فيه الفدية ما هو الدليل؟ الدليل هو عدم الدليل يا سامي، الدليل على عدم الفدية عدم الدليل اشرح لنا هذا الكلام؟
السائل : الدليل على عدم الفدية معروف.
الشيخ : اشرحه لنا أنا أتعلم.
السائل : الدليل على أنه لا فدية.
الشيخ : في عقد النكاح، الدليل عدم الدليل.
السائل : ... .
الشيخ : بعض الناس يكون بليد ما يفهم إلا مرة مرتين.
السائل : الدليل على عقد النكاح.
الشيخ : لا الدليل على أن لا فدية في عقد النكاح هو عدم الدليل.
السائل : يعني الدليل على أن الرجل إذا عقد على امرأته بصورة من الصور الثلاثة لا فدية فيه دليل ذلك عدم الدليل.
الشيخ : ما معنى عدم الدليل؟
السائل : يعني ما فيه دليل يوجب الفدية.
الشيخ : أحسنت تمام الدليل عدم الدليل أي أنه ليس هناك دليل يوجب الفدية، والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب واضح يا جماعة؟ فإذا قال قائل فإذا أخذتم بهذا الأصل فقولوا إذن لا فدية في الطيب ولا فدية في اللباس لأنه ما فيه دليل على أن فيها فدية إنما ورد الدليل بحلق الرأس وجزاء الصيد، فأين الدليل على وجوب الفدية في لبس القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخفاف ليس فيها إلا النهي نعم ما هو الدليل؟ الدّليل يقولون هو القياس لأنّ العلة عندهم في تحريم حلق الرأس هو الترفّه والإنسان يترفّه باللّباس، والحقيقة أنّ هناك قولاً آخر في عقد النكاح أن فيه الفدية قياساً على اللباس وقالوا إن ترفّه الإنسان بعقد النكاح أشدّ، يعني ما شعور الإنسان إذا عقد له على فتاة يرغبها أو لبس ثوباً قميصاً بالياً ممزقاً إيش يكون الأول أشد وإلا الثاني؟ الأول يكاد يمشي على الهواء من شدة الفرح وهذا بالعكس! على كل حال القول بأنّ الدليل عدم الدليل قول تطمئن إليه النّفس ولهذا نرى أنّ عقد النكاح ليس فيه فدية، لكن فيه الإثم وفيه فساد النكاح.
طيب إذا قال قائل إذا عقد وهو لا يدري أن عقد النّكاح في حال الإحرام حرام فلا إثم كما سيأتي إن شاء الله، ولكن هل يصح النكاح؟ لا يصح لأن العقود يعتبر فيها نفس الواقع.
ثم قال " وتصح الرجعة " الرجعة إيش؟ يعني أن يراجع الإنسان مطلقته التي له الرجعة عليها، مثال ذلك رجل أحرم بعمرة أو حج وكان قد طلّق زوجته طلاقاً رجعياً فأراد أن يراجعها فجاء يسأل يقول أنا أريد أن أراجع زوجتي فهل أراجعها وأنا محرم نقول نعم لا حرج، تصح الرجعة وتباح الرجعة أيضاً، فهنا فرقنا بين ابتداء النكاح وبين استدامة النكاح، وذلك لأنّ الرّجعة لا تسمّى عقداً وإنّما هي رجوع ولأنّ الإستدامة أقوى من الإبتداء، أرأيتم الطيب يجوز للمحرم عند عقد الإحرام أن يتطيب ويحرم والطيب في مفارقه يجوز، لكن لو أراد يبتدأ الطيب من جديد قلنا لا يجوز لأن الإستدامة أقوى من الإبتداء، وهنا حصل لنا فرعان على هذه القاعدة في محظورات الإحرام الفرع الأول ما هو؟
الحضور : الطيب.
الشيخ : الطيب، يستديمه ولا يبتدئه، الفرع الثاني النكاح يستديمه ولا يبتدئه، يستديمه بماذا؟ بالمراجعة إذا كان قد طلق زوجته وراجعها في حال الإحرام فالرجعة حلال وتصح بخلاف العقد.