قال المصنف :" وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة لكن يحرم من الحل لطواف الفرض " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف : وتحرم المباشرة وهذا هو المحظور التاسع وهو آخر المحظورات تحرم المباشرة يعني مباشرة النساء لشهوة أو لغير شهوة ؟ لشهوة أما المباشرة لغير شهوة كما لو أمسك الرجل بيد امرأته فهذا ليس حراماً بدون شهوة لكن مراده المباشرة لشهوة سواء كانت باليد أو بأي جزء من أجزاء البدن لكنها ليست جماعاً لم يجامع هي حرام فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة المباشرة أيضاً إما أن تكون قبل التحلل الأول أو بعده إن كانت قبل التحلل الأول ترتب عليها أمران الإثم والفدية وما هي الفدية ؟ الفدية بدنة كفدية الجماع لكن النسك لا يفسد والإحرام لا يفسد إنما عليه الإثم والفدية وهي بدنة هذا إذا باشر فأنزل ، فإن باشر ولم ينزل بل فأمذى أو كان له شهوة ولكن لم يمذي ولم ينزل فليس عليه بدنة وإنما عليه فدية أذى كما سيذكر إن شاء الله فيما بعد فصارت المباشرة الآن توافق الجماع في شيء وتخالفه في أشياء توافق الجماع في أن الفدية فيها بدنة وتخالف الجماع في أنها لا تفسد النسك ولا الإحرام ولا يجب القضاء فإذا قال قائل ما هو الدليل على وجوب البدنة فيها قلنا الدليل القياس على الجماع لأنها إذا قارنها الإنسان صارت فعلاً موجباً للغسل فأوجب الفدية كالجماع يعني كما أن الجماع يوجب الغسل فالفدية بإنزال توجب الغسل فلزم فيها بدنة وإلا ليس فيها نص ولا أقوال صحابة لكن قاسوها على الجماع من هذه الناحية أن الجماع موجب للغسل والمباشرة إذا قرنها إنزال أوجبت الغسل ولكن هذا القياس ضعيف لأنه كيف يقاس فرع على أصل يخالفه في أكثر الأحكام الآن المباشرة مع الإنزال لا توافق الجماع إلا في مسألة واحدة وهي وجوب الغسل وإلا فلا توافقه في وجوب الحد ولا في أي شيء من الأحكام حتى في فساد الصيام بها مختلف فيه مع الإنزال مختلف فيه فلا يصح أن يقاس فرع على أصل يخالفه في أكثر الأحكام لأنه يقال ما السبب أنك ألحقته به في هذا الحكم مع أنه يخالفه في أحكام أخرى لماذا لا تجعله مخالفاً له في هذا الحكم كما خالفه في الأحكام الأخرى ولذلك كان الصحيح أن المباشرة لا تجب فيها البدنة ليس فيها بدنة فيها ما في بقية المحظورات على ما سيأتي إن شاء الله وقول المؤلف : " لكن يحرم من الحل لطواف الفرض "هذه يظهر أنها سبقة قلم من الماتن رحمه الله لأن هذا الحكم المستدرك لا ينطبق على المباشرة أنتم معنا ينطبق على إيش ؟ على الجماع بعد التحلل الأول لا ينطبق على المباشرة أصلاً فكأن الماتن رحمه الله حصل منه سبقة قلم فنقل الحكم حكم الجماع بعد التحلل الأول إلى المباشرة مع الإنزال والإنسان بشر (( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخلافاً كثيراً )) فهذه العبارة الأصح أن تنقل إلى أي شيء ؟ إلى الجماع بعد التحلل الأول هو الذي ذكر أهل العلم أنه يفسد به الإحرام وأنه يجب أن يخرج إلى الحل ليحرم منه فيطوف محرماً .