قال المصنف :" وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها ويباح لها التحلي " حفظ
الشيخ : ثم قال : "وإحرام المرأة كالرجل " في إيش ؟ في أنه يحرم عليها ما يحرم على الرجال ولزمها من الفدية ما يلزم الرجال إلا ما استثني قال : " إلا في اللباس " فليست كالرجل لأن الرجل لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف والمرأة تلبس ذلك ولا إثم عليها .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : العمامة ؟ تلبس العمامة لكن عمامتها خمار عمامتها خمار إذاً قوله : " إلا في اللباس " يعني لا يحرم عليها اللباس لكن يحرم عليها نوع واحد من اللباس وهو القفازان فإنها لباس اليدين وهي حرام عليها ولهذا قال المؤلف : "وتجتنب البرقع والقفازين " لو قال المؤلف البرقع والنقاب أو قال النقاب فقط أحسن من اقتصاره على البرقع فقط لأن البرقع زينة والنقاب حاجة النقاب تستعمله المرأة تغطي وجهها وتفتح لعينيها بقدر العين لتنظر والبرقع إيش ؟ تجمل يعتبر من ثياب الجمال للوجه فهو إذاً نقاب وزيادة ولهذا نقول البرقع حرام على المحرمة دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولا تنتقب المرأة ) وإذا نهيت المرأة المحرمة عن النقاب فنهيها عن البرقع من باب أولى ، وتجتنب القفازين ، والقفازان لباس يعمل لليدين كما تعمل للبزاة ، لباس يعمل لليدين أو يصنع لليدين كما يصنع للبزاة ما هو البزاة ؟ البزاة جمع باز يعني أصحاب الطيور أصحاب الطيور يجعلون في أيديهم القفازين ليتوقوا أظافر الطير إذا أمسكه هكذا على يده وأظنها تعرف عندنا بشيء آخر ما هي ؟
الدسوس إي نعم الدسوس لأن المرأة تدس يدها فيهما ويطلق عليها اسم آخر أيضاً شرّاب اليدين يعني جوار اليدين وهي معروفة فالمرأة لا تلبس القفازين وهما لباس اليدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولا تلبس القفازين ) إذاً هي تشارك الرجل في نوع من اللباس وهو القفازان لأن الرجل لا يلبس القفازين أيضاً لأنها لباس طيب .
قال : "وتغطية وجهها " يعني تجتنب تغطية الوجه فلا تغطي الوجه وأما الرجل فسبق لنا أن القول الراجح أنه يغطي الوجه لأن اللفظة ( ولا وجهه ) في قصة الذي مات مختلف في صحتها وفيها نوع اضراب ولذلك أعرض الفقهاء عنها وقالوا إن تغطية المحرم وجهه لا بأس به ويحتاجه المحرم كثيراً قد ينام مثلاً ويضع على وجهه منديلاً أو نحوها عن الذباب أو عن العرق أو ما أشبه ذلك يقول يجب أن تغطي وجهها وهذا هو المشهور من المذهب وذكروا قاعدة لكنها قاعدة ... ، ذكروا إيش ؟ أن إحرام المرأة في وجهها وهذا إن أرادوا به أنه المحل الذي يمنع فيه لباس معين فهذا صحيح وإن أرادوا به التغطية فهذا غير صحيح لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تكشف وجهها إنما ورد النهي عن النقاب ، والنقاب تغطية للوجه لا كشف له لكن النقاب لباس الوجه فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه كما نهي الرجل عن لباس الجسم ولباس الرأس .
قال المؤلف : " ويباح لها التحلل " يباح للمرأة المحرمة أن تتحلى أي أن تلبس الحلي والمراد الحلي المباح لا كل حلي فالحلي الذي على صورة حيوان حراع عليها وعلى غيرها لكن الحلي المباح يباح لها أي أن الإحرام لا يمنع المرأة من التحلل ولكن يبقى كلام المؤلف هل هو على إطلاقه بمعنى أن المحرم تتحلى وتظهر حليتها للرجال أو أنها تتحلى مع وجوب سترها عن الرجال ؟ الثاني يعني يجب أن تستر الحلية عن الرجال ولكن إذا كانت وحدها في البيت أو مع نساء أو مع زوج أو مع محارم وعليها الحلي فلا بأس وإنما أبيح لها التحلي كما أبيح للرجل التحلي بإيش ؟ بالخاتم الرجل المحرم يجوز أن يلبس الخاتم ولا حرج فكذلك المرأة يجوز أن تلبس الحلي المباح لها ولا حرج هذه هي محظورات الإحرام .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : العمامة ؟ تلبس العمامة لكن عمامتها خمار عمامتها خمار إذاً قوله : " إلا في اللباس " يعني لا يحرم عليها اللباس لكن يحرم عليها نوع واحد من اللباس وهو القفازان فإنها لباس اليدين وهي حرام عليها ولهذا قال المؤلف : "وتجتنب البرقع والقفازين " لو قال المؤلف البرقع والنقاب أو قال النقاب فقط أحسن من اقتصاره على البرقع فقط لأن البرقع زينة والنقاب حاجة النقاب تستعمله المرأة تغطي وجهها وتفتح لعينيها بقدر العين لتنظر والبرقع إيش ؟ تجمل يعتبر من ثياب الجمال للوجه فهو إذاً نقاب وزيادة ولهذا نقول البرقع حرام على المحرمة دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولا تنتقب المرأة ) وإذا نهيت المرأة المحرمة عن النقاب فنهيها عن البرقع من باب أولى ، وتجتنب القفازين ، والقفازان لباس يعمل لليدين كما تعمل للبزاة ، لباس يعمل لليدين أو يصنع لليدين كما يصنع للبزاة ما هو البزاة ؟ البزاة جمع باز يعني أصحاب الطيور أصحاب الطيور يجعلون في أيديهم القفازين ليتوقوا أظافر الطير إذا أمسكه هكذا على يده وأظنها تعرف عندنا بشيء آخر ما هي ؟
الدسوس إي نعم الدسوس لأن المرأة تدس يدها فيهما ويطلق عليها اسم آخر أيضاً شرّاب اليدين يعني جوار اليدين وهي معروفة فالمرأة لا تلبس القفازين وهما لباس اليدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولا تلبس القفازين ) إذاً هي تشارك الرجل في نوع من اللباس وهو القفازان لأن الرجل لا يلبس القفازين أيضاً لأنها لباس طيب .
قال : "وتغطية وجهها " يعني تجتنب تغطية الوجه فلا تغطي الوجه وأما الرجل فسبق لنا أن القول الراجح أنه يغطي الوجه لأن اللفظة ( ولا وجهه ) في قصة الذي مات مختلف في صحتها وفيها نوع اضراب ولذلك أعرض الفقهاء عنها وقالوا إن تغطية المحرم وجهه لا بأس به ويحتاجه المحرم كثيراً قد ينام مثلاً ويضع على وجهه منديلاً أو نحوها عن الذباب أو عن العرق أو ما أشبه ذلك يقول يجب أن تغطي وجهها وهذا هو المشهور من المذهب وذكروا قاعدة لكنها قاعدة ... ، ذكروا إيش ؟ أن إحرام المرأة في وجهها وهذا إن أرادوا به أنه المحل الذي يمنع فيه لباس معين فهذا صحيح وإن أرادوا به التغطية فهذا غير صحيح لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تكشف وجهها إنما ورد النهي عن النقاب ، والنقاب تغطية للوجه لا كشف له لكن النقاب لباس الوجه فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه كما نهي الرجل عن لباس الجسم ولباس الرأس .
قال المؤلف : " ويباح لها التحلل " يباح للمرأة المحرمة أن تتحلى أي أن تلبس الحلي والمراد الحلي المباح لا كل حلي فالحلي الذي على صورة حيوان حراع عليها وعلى غيرها لكن الحلي المباح يباح لها أي أن الإحرام لا يمنع المرأة من التحلل ولكن يبقى كلام المؤلف هل هو على إطلاقه بمعنى أن المحرم تتحلى وتظهر حليتها للرجال أو أنها تتحلى مع وجوب سترها عن الرجال ؟ الثاني يعني يجب أن تستر الحلية عن الرجال ولكن إذا كانت وحدها في البيت أو مع نساء أو مع زوج أو مع محارم وعليها الحلي فلا بأس وإنما أبيح لها التحلي كما أبيح للرجل التحلي بإيش ؟ بالخاتم الرجل المحرم يجوز أن يلبس الخاتم ولا حرج فكذلك المرأة يجوز أن تلبس الحلي المباح لها ولا حرج هذه هي محظورات الإحرام .