إذا كان الحج تطوعا ثم فسد فكيف نوجب عليه القضاء.؟ حفظ
السائل : شيخ أحسن الله إليك هذا كيف نوجب عليه القضاء إذا كان حجه حج تطوع ؟
الشيخ : نعم أحسنت هذا سؤال وجيه يقول كيف نلزمه بالقضاء وحجه تطوع ؟ لنا قاعدة سبقت أن نفل الحج كفرضه في وجوب القضاء وفي عدم جواز الخروج منه فهو وجب عليه المضي في فاسد والفاسد لا يجزي فيجب القضاء لفساد هذا النسك .
السائل : ما يسمى مُتما ، إذا حج في العام القادم ما يسمى متما ؟
الشيخ : لا أتم بإلزامه بالمضي هذا الجزء الذي مضى فيه فاسد ولا صحيح ؟
السائل : فاسد .
الشيخ : إذاً الفاسد لا يقبل لا بد أن يبطل كأن حجاج يقول في أسألة من قبل ، إي نعم صالح الغامدي .