قال المصنف :" وبما لا مثل له بين إطعام وصيام " حفظ
الشيخ : قال : " وبما لا مثل له" هذا النوع الثاني " وبما لا مثل له بين إطعام وصيام " إذاً يخير بما لا مثل به بين شيئين ما هما ؟ إطعام وصيام ما الذي سقط المثل لماذا سقط ؟ لعدم المماثلة فالصيد الذي ليس له مثل فيه قيمته إما أن يشتري بقيمته طعاماً يطعمه على الفقراء وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً مثال الذي لا مثل له الجراد الجراد صيد لا مثل له فإذا قتل المحرم جراداً فعليه إما قيمته يشتري بها طعاماً يطعم كل مسكين مداً وإما أن يصوم عن كل مد يوماً انتهينا من جزاء الصيد الآن فصار جزاء الصيد ينقسم إلى قسمين أن يكون في صيد له مثل والثاني أن يكون في صيد ليس له مثل فإن كان في صيد له مثل خير بين ثلاثة أشياء ذبح المثل إطعام يقابل قيمة المثل صيام يقابل الاطعام عن كل مد يوماً ما لا مثل له إيش ؟ يخير بين إاطعام وصيام فقط وسقط المثل لأنه لا مثل له إذاً الآن مر علينا نوعان من الفدية كلاهما على التخيير فدية الأذى والثاني جزاء الصيد .
السائل : الراجح في التقويم ؟
الشيخ : الراجح في التقويم البدل أن العبرة قيمة البدل وليس قيمة الصيد أيهما أكثر ؟
السائل : البدل .
الشيخ : ليس على كل حال قد يكون البدل وقد يكون الصيد إذا صاد غزالاً مثلها عنز العنز تسوى عشرين ريال والغزالة تسوى ألفين ريال الغزال أغلى .
السائل : بعض العنوز تباع بعشرة آلاف .
الشيخ : أي عنوز العنوز الأهلية ما شاء الله على كل حال هذا نادر يا أخوان ما الذي بقي علينا سيأتينا يا سليم باب جزاء الصيد سيأتينا إن شاء الله الآن قسمنا المحظورات إلى أربعة أقسام
ما لا فدية فيه وما فديته مغلظة وما فديته جزاءه وما فديته فدية أذى ، المؤلف رحمه الله دخل بعضها ببعض ولكننا لن نوافقه على ذلك قال في آخر الباب قبل الفصل : " ويجب بوطء في فرج وفي الحج بدنة وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزمها "
يجب بوطء في حج متى ؟ قبل التحلل الأول يجب أن يقيد يجب بوطء الباء للسببية وطء يعني جماعاً في فرج لا بين الفخذين مثلاً في الحج بدنة بشرط أن يكون قبل التحلل الأول هذه الفدية إيش ؟ المغلظة فيها بدنة وفي العمرة شاة هذه الشاة فدية أذى لأن كلما أوجب شاة من المحظورات فهو فدية أذى ولهذا أكثر المحظورات تعتبر فدية أذى ، الجماع بعد التحلل الأول يوجب شاة إذاً فديته فدية أذى المباشرة بدون إنزال فدية أذى وبإنزال على القول الصحيح أيضاً فدية أذى فأنتم إذا عرفتم الحصر الذي ذكرناه صار عندكم راحة بقي علينا القسم الرابع ما هو ؟ ما لا فدية فيه وهذا مذكور في الباب الأول الذي قبل هذا قال ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية وأهمل ذكره هنا لأن الباب يقول فيه المؤلف : " باب الفدية " وقد النكاح ليس فيه فدية .
السائل : الراجح في التقويم ؟
الشيخ : الراجح في التقويم البدل أن العبرة قيمة البدل وليس قيمة الصيد أيهما أكثر ؟
السائل : البدل .
الشيخ : ليس على كل حال قد يكون البدل وقد يكون الصيد إذا صاد غزالاً مثلها عنز العنز تسوى عشرين ريال والغزالة تسوى ألفين ريال الغزال أغلى .
السائل : بعض العنوز تباع بعشرة آلاف .
الشيخ : أي عنوز العنوز الأهلية ما شاء الله على كل حال هذا نادر يا أخوان ما الذي بقي علينا سيأتينا يا سليم باب جزاء الصيد سيأتينا إن شاء الله الآن قسمنا المحظورات إلى أربعة أقسام
ما لا فدية فيه وما فديته مغلظة وما فديته جزاءه وما فديته فدية أذى ، المؤلف رحمه الله دخل بعضها ببعض ولكننا لن نوافقه على ذلك قال في آخر الباب قبل الفصل : " ويجب بوطء في فرج وفي الحج بدنة وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزمها "
يجب بوطء في حج متى ؟ قبل التحلل الأول يجب أن يقيد يجب بوطء الباء للسببية وطء يعني جماعاً في فرج لا بين الفخذين مثلاً في الحج بدنة بشرط أن يكون قبل التحلل الأول هذه الفدية إيش ؟ المغلظة فيها بدنة وفي العمرة شاة هذه الشاة فدية أذى لأن كلما أوجب شاة من المحظورات فهو فدية أذى ولهذا أكثر المحظورات تعتبر فدية أذى ، الجماع بعد التحلل الأول يوجب شاة إذاً فديته فدية أذى المباشرة بدون إنزال فدية أذى وبإنزال على القول الصحيح أيضاً فدية أذى فأنتم إذا عرفتم الحصر الذي ذكرناه صار عندكم راحة بقي علينا القسم الرابع ما هو ؟ ما لا فدية فيه وهذا مذكور في الباب الأول الذي قبل هذا قال ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية وأهمل ذكره هنا لأن الباب يقول فيه المؤلف : " باب الفدية " وقد النكاح ليس فيه فدية .