باقي المحظورات لماذا ألحقت بحلق الرأس ولم تلحق بعقد النكاح.؟ حفظ
الشيخ : لأن الله فوض الأمر إليهم قال : يحكم به ذوا عدل منكم ففوض الأمر إليهم فما قضوا به وجب الرجوع إلى قضائهم فيه .
السائل : ... ؟
الشيخ : يسأل يقول لماذا نلحق الخمسة بحلق الرأس ولا نلحقها بعقد النكاح وواحد آخر يقول لماذا لا نلحق عقد النكاح بهذه الخمسة لأن ... بعقد النكاح موجود ؟
على كل حال هذا كلام الفقهاء رحمهم الله وما قاله الفقهاء فهو الذي عليه الجمهور وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلى مرة واحدة بعد فرض الحج ولهذا تجد العلماء غالب أحكامهم تكن أقيسة بعضها واضح وبعضها خفي وأحياناً يكون تحكم من بعض الفقهاء بدون دليل أو بنظر غير صحيح ولهذا لو أن أحدا قال : أنا أريد أن أقعد قاعدة الأصل براءة الذة حتى يثبت أن هذا فيه فدية لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء فإذا قال الله : هذا حرام ولم يقل فيه فدية فهو حرام ولا فدية فيه ويكفي المؤمن أن يقال له إن فعلت كذا فأنت آثم لكن نظراً إلى أن جمهور العلماء يقولون بهذا وأن إيجاب الفدية على الناس من باب السياسة السياسة التي تمنعهم من الوقوع في المحظور لأنك لو قلت لشخص لبس قميصاً وسراويل وعمامة وخفاً لو قلت ليس عليك في هذا إلا أن تستغفر الله قال فقط ! وهذا دائماً يقولون كذا إذا سألوا قلنا عليك التوبة قال فقط التوبة والتوبة هينة لكن الأمر ما يدوم يقول إن شئت أملأ لك منى وعرفات من الاستغفار والتوبة لكن ما عليّ ولا قرش ! من أجل سياسة الخلق لإصلاحهم نقول قال العلماء كذا وكذا ونفتيهم ... سمّع يا صالح .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وأصلى وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله : " وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرة ثم حل " .
الشيخ : عشرة أيام .
السائل : " عشرة أيام أيام ثم حل ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزمها "
السائل : ... ؟
الشيخ : يسأل يقول لماذا نلحق الخمسة بحلق الرأس ولا نلحقها بعقد النكاح وواحد آخر يقول لماذا لا نلحق عقد النكاح بهذه الخمسة لأن ... بعقد النكاح موجود ؟
على كل حال هذا كلام الفقهاء رحمهم الله وما قاله الفقهاء فهو الذي عليه الجمهور وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلى مرة واحدة بعد فرض الحج ولهذا تجد العلماء غالب أحكامهم تكن أقيسة بعضها واضح وبعضها خفي وأحياناً يكون تحكم من بعض الفقهاء بدون دليل أو بنظر غير صحيح ولهذا لو أن أحدا قال : أنا أريد أن أقعد قاعدة الأصل براءة الذة حتى يثبت أن هذا فيه فدية لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء فإذا قال الله : هذا حرام ولم يقل فيه فدية فهو حرام ولا فدية فيه ويكفي المؤمن أن يقال له إن فعلت كذا فأنت آثم لكن نظراً إلى أن جمهور العلماء يقولون بهذا وأن إيجاب الفدية على الناس من باب السياسة السياسة التي تمنعهم من الوقوع في المحظور لأنك لو قلت لشخص لبس قميصاً وسراويل وعمامة وخفاً لو قلت ليس عليك في هذا إلا أن تستغفر الله قال فقط ! وهذا دائماً يقولون كذا إذا سألوا قلنا عليك التوبة قال فقط التوبة والتوبة هينة لكن الأمر ما يدوم يقول إن شئت أملأ لك منى وعرفات من الاستغفار والتوبة لكن ما عليّ ولا قرش ! من أجل سياسة الخلق لإصلاحهم نقول قال العلماء كذا وكذا ونفتيهم ... سمّع يا صالح .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وأصلى وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله : " وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرة ثم حل " .
الشيخ : عشرة أيام .
السائل : " عشرة أيام أيام ثم حل ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزمها "