قال المصنف :" والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل " حفظ
الشيخ : قال المؤلف : " والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرة " أي عشرة أيام " ثم حل " الغريب أن المؤلف رحمه الله طوى ذكر الهدي مع أنه موجود في نص الآية قال : إذا لم يجد هدياً فنفهم وجوب الهدي من كلام المؤلف لا بالتصريح ولكن بالازم طيب وهذا أيضاً فيه نوع من التقصير ، المحصر يجب عليه الهدي ، يجب عليه الهديه بنص القرآن قال الله تعالى : (( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) أحصرتم أي منعتم من إتمام النسك الحج والعمرة فما استيسر هذه موصولة إعرابها ؟ مرّ علينا قريباً .
السائل : خبر مبتداً .
الشيخ : لا ، مبتدأ والخبر محذوف والتقدير فعليكم ، أي إن أحصرتم فعليكم ما استيسر من الهدي فإذا أحصر الانسان منع من دخول مكة فعليه ما استيسر من الهدي ، الهدي أي هدي ؟ الهدي الشرعي المعروف الذي يجب أن يتم فيه ثلاثة شروط أن يكون من بهيمة الأنعام ، بالغاً السن المقدر شرعاً ، سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء ، يجب عليه الهدي بنص القرآن أين يذبح الهدي ومتى يذبحه عند الإحصار وفي مكان الإحصار يعني وقت ومكان الإحصار دليل ذلك : هذه الآية (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) وقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي معه في عمرة الحديبية ولكن منعه المشركون أنفة وحمية جاهلية أن يدخل مكة ووالله إنه أولى به منهم (( وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون )) لكن منعوه مع أنه لو جاء رجل مشرك من أقصى المكان ومن أبعد العرب عن بني هاشم وقريش لفتحوا له الأبواب لكن محمد صلى الله عليه وسلم منعوه إلا أن الله عز وجل سلطه عليهم ففتحها عنوة ، فتح مكة عنوة بالسيف ولولا أنه قال من دخل بيته فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن لولا ذلك لقتلهم الصحاب في الأسواق ، إذاً المحصر عليه ... طيب وهل عليه حلق ظاهر كلام المؤلف أن لا حلق عليه ولكن السنة دلت على وجوب الحلق لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يحلقوا فتمنّعوا رجاء أن لا ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم الصلح الذي جرى بينه وبين قريش وأظنكم تعرفون الصلح الذي جرى ، ظاهره الغضاضة على المسلمين لأن من جملة الشروط أن من جاء من منهم مسلماً وجب على المسلمين رده ومن ذهب من المسلمين إليهم لم يجب عليهم رده وهذا شرط فيه غضاضة عظيمة على المسلمين ولهذا عارض من عارض من الصحابة ومن جملة من قام بالأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال لما نعطي الدنية في ديننا قال ( يا عمر إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري ) انظر الثقة بالله عز وجل أنا أطيعه وسينصرني لأن الله تكفل بنصر من أطاعه وهذا رباطة الجأش والطمأنينة في هذا المقام الضنك هكذا كان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام فذهب عمر إلى أبي بكر ليساعده على الرسول يكون معه ولكن كان جواب أبي بكر كجواب الرسول صلى الله عليه وسلم سواء بسواء كأنه يسمعه الرسول يسمع أبا بكر وهو ما علم ومن هنا نعرف أن أبا بكر أقرب إلى إصابة الصواب من عمر لأنه وافق الرسول في هذا وحصل ما حصل وكانت النتيجة أن يحلوا من عمرتهم بدل من لبيك اللهم لبيك انقطعت التلبية ، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصروا ولكنهم تأبوا عصياناً أو انتظاراً لتغيير الرأي ؟ الثاني انتظاراً لتغيير الرأي فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام على أم سلمة وكانت امرأة عاقلة فوجدته متغيراً قالت ما الذي غيرك قال : كذا وكذا آمرهم ولم يفعلو قالت أتريد أن يفعلوا قال نعم قالت : أخرج الآن وادعوا الحلاق ولا تكلم أحداً فخرج ودعا بالحلاق فحلق رأسه فصار يكاد يقتل بعضهم بعضاً على الحلق سبحان الله الاقتداء بالفعل أعظم من الاقتداء بالقول حلقوا ، في هذا الحديث دليل على وجوب الحلق وإن لم يكن مذكوراً في القرآن لكنه جاءت به السنة ،والسنة تكمل القرآن ، إذا لم يجد المحصر هدياً ماذا يصنع ؟ قال المؤلف : يصوم عشرة أيام ثم يحل بعد عشرة أيام يبقى عشرة أيام على إحرامه حتى يصوم العشرة ثم يحل ما الدليل ؟ قياساً على ماذا ؟ قياساً على التمتع قالوا لأن هذا ترفه بالتحلل من الإحرام فلزمه الهدي كما ترفه المتمتع فلزمه الهدي فإن لم يجد فعليه أن يصوم عليه أن يصوم عشرة أيام كما على المتمتع لكن هذا القياس قياس مع الفارق ومخالفة النص قياس مع الفارق ومع مخالفة النص كيف كان مخالفاً للنص الحكمان في آية واحدة حكم الإحصار وحكم التمتع في آية واحدة ومنزل الآية واحد وعالم بالأحكام جل وعلا قال في التمتع : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام )) وقال في الإحصار : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم )) انتقل إلى حكم آخر لو كان الحكم واحداً هل يذكر الله عز وجل البدل في التمتع ولا يذكر البدل في الإحصار ؟ أبداً لا يمكن فلما سكت الله عن الصيام في الحصار وأوجبه في التمتع لمن عدم دل على أن من لم يجد من المحصرين فليس عليه شيء يحل بدون شيئ والغريب أو الفقهاء رحمه الله أحياناً يستعملون النصوص على وجه يقع الإنسان فيه حيران في كفارة القتل أوجب الله ايش ؟ عتق الرقبة وقال : (( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين )) فقط ذكر خصبتين فقط وفي كفارة الظهار أوجب الله عتق الرقبة (( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكنياً )) ولم يقيسوا كفارة القتل على كفارة الظهار مع أنهما في آيتين متباينتين متباعدتين لم يقيسوا وقالوا لو كان الإطعام واجباً إذا لم يستطع الصوم لذكره الله كما ذكره في آية الظهار نقول أيضاً لو كان الصيام واجباً على من عدم الهدي في الإحصار لذكره الله هذا وجه كون هذا الحكم مخالفاً للنص أما كونه مخالفاً للقياس فنقول بينهما فرق عظيم ، المتمتع ترف بالتحلل بالعمرة لكنه حصل له مقصوده بالحج لكن هذا المحصر مسكين ما حصل له مقصوده به مقصوده ولا بالعمرة فكيف يقاس من حصل له مقصوده على وجه التمام بمن لم يحصل له ولا بعض مقصوده فالتمتع وجب الهدي فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لكمال النعمة لا تذهب سدى إما هدي أو بدل الهدي فظهر بذلك الفرق بين الحكمين أو بين الحالين وأنه لا يصح قياس أحدهما على الآخر وعلى هذا فنقول : المحصر يلزمه الهدي إن قدر وإلا فلا شيء عليه .
السائل : خبر مبتداً .
الشيخ : لا ، مبتدأ والخبر محذوف والتقدير فعليكم ، أي إن أحصرتم فعليكم ما استيسر من الهدي فإذا أحصر الانسان منع من دخول مكة فعليه ما استيسر من الهدي ، الهدي أي هدي ؟ الهدي الشرعي المعروف الذي يجب أن يتم فيه ثلاثة شروط أن يكون من بهيمة الأنعام ، بالغاً السن المقدر شرعاً ، سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء ، يجب عليه الهدي بنص القرآن أين يذبح الهدي ومتى يذبحه عند الإحصار وفي مكان الإحصار يعني وقت ومكان الإحصار دليل ذلك : هذه الآية (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) وقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي معه في عمرة الحديبية ولكن منعه المشركون أنفة وحمية جاهلية أن يدخل مكة ووالله إنه أولى به منهم (( وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون )) لكن منعوه مع أنه لو جاء رجل مشرك من أقصى المكان ومن أبعد العرب عن بني هاشم وقريش لفتحوا له الأبواب لكن محمد صلى الله عليه وسلم منعوه إلا أن الله عز وجل سلطه عليهم ففتحها عنوة ، فتح مكة عنوة بالسيف ولولا أنه قال من دخل بيته فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن لولا ذلك لقتلهم الصحاب في الأسواق ، إذاً المحصر عليه ... طيب وهل عليه حلق ظاهر كلام المؤلف أن لا حلق عليه ولكن السنة دلت على وجوب الحلق لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يحلقوا فتمنّعوا رجاء أن لا ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم الصلح الذي جرى بينه وبين قريش وأظنكم تعرفون الصلح الذي جرى ، ظاهره الغضاضة على المسلمين لأن من جملة الشروط أن من جاء من منهم مسلماً وجب على المسلمين رده ومن ذهب من المسلمين إليهم لم يجب عليهم رده وهذا شرط فيه غضاضة عظيمة على المسلمين ولهذا عارض من عارض من الصحابة ومن جملة من قام بالأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال لما نعطي الدنية في ديننا قال ( يا عمر إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري ) انظر الثقة بالله عز وجل أنا أطيعه وسينصرني لأن الله تكفل بنصر من أطاعه وهذا رباطة الجأش والطمأنينة في هذا المقام الضنك هكذا كان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام فذهب عمر إلى أبي بكر ليساعده على الرسول يكون معه ولكن كان جواب أبي بكر كجواب الرسول صلى الله عليه وسلم سواء بسواء كأنه يسمعه الرسول يسمع أبا بكر وهو ما علم ومن هنا نعرف أن أبا بكر أقرب إلى إصابة الصواب من عمر لأنه وافق الرسول في هذا وحصل ما حصل وكانت النتيجة أن يحلوا من عمرتهم بدل من لبيك اللهم لبيك انقطعت التلبية ، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصروا ولكنهم تأبوا عصياناً أو انتظاراً لتغيير الرأي ؟ الثاني انتظاراً لتغيير الرأي فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام على أم سلمة وكانت امرأة عاقلة فوجدته متغيراً قالت ما الذي غيرك قال : كذا وكذا آمرهم ولم يفعلو قالت أتريد أن يفعلوا قال نعم قالت : أخرج الآن وادعوا الحلاق ولا تكلم أحداً فخرج ودعا بالحلاق فحلق رأسه فصار يكاد يقتل بعضهم بعضاً على الحلق سبحان الله الاقتداء بالفعل أعظم من الاقتداء بالقول حلقوا ، في هذا الحديث دليل على وجوب الحلق وإن لم يكن مذكوراً في القرآن لكنه جاءت به السنة ،والسنة تكمل القرآن ، إذا لم يجد المحصر هدياً ماذا يصنع ؟ قال المؤلف : يصوم عشرة أيام ثم يحل بعد عشرة أيام يبقى عشرة أيام على إحرامه حتى يصوم العشرة ثم يحل ما الدليل ؟ قياساً على ماذا ؟ قياساً على التمتع قالوا لأن هذا ترفه بالتحلل من الإحرام فلزمه الهدي كما ترفه المتمتع فلزمه الهدي فإن لم يجد فعليه أن يصوم عليه أن يصوم عشرة أيام كما على المتمتع لكن هذا القياس قياس مع الفارق ومخالفة النص قياس مع الفارق ومع مخالفة النص كيف كان مخالفاً للنص الحكمان في آية واحدة حكم الإحصار وحكم التمتع في آية واحدة ومنزل الآية واحد وعالم بالأحكام جل وعلا قال في التمتع : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام )) وقال في الإحصار : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم )) انتقل إلى حكم آخر لو كان الحكم واحداً هل يذكر الله عز وجل البدل في التمتع ولا يذكر البدل في الإحصار ؟ أبداً لا يمكن فلما سكت الله عن الصيام في الحصار وأوجبه في التمتع لمن عدم دل على أن من لم يجد من المحصرين فليس عليه شيء يحل بدون شيئ والغريب أو الفقهاء رحمه الله أحياناً يستعملون النصوص على وجه يقع الإنسان فيه حيران في كفارة القتل أوجب الله ايش ؟ عتق الرقبة وقال : (( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين )) فقط ذكر خصبتين فقط وفي كفارة الظهار أوجب الله عتق الرقبة (( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكنياً )) ولم يقيسوا كفارة القتل على كفارة الظهار مع أنهما في آيتين متباينتين متباعدتين لم يقيسوا وقالوا لو كان الإطعام واجباً إذا لم يستطع الصوم لذكره الله كما ذكره في آية الظهار نقول أيضاً لو كان الصيام واجباً على من عدم الهدي في الإحصار لذكره الله هذا وجه كون هذا الحكم مخالفاً للنص أما كونه مخالفاً للقياس فنقول بينهما فرق عظيم ، المتمتع ترف بالتحلل بالعمرة لكنه حصل له مقصوده بالحج لكن هذا المحصر مسكين ما حصل له مقصوده به مقصوده ولا بالعمرة فكيف يقاس من حصل له مقصوده على وجه التمام بمن لم يحصل له ولا بعض مقصوده فالتمتع وجب الهدي فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لكمال النعمة لا تذهب سدى إما هدي أو بدل الهدي فظهر بذلك الفرق بين الحكمين أو بين الحالين وأنه لا يصح قياس أحدهما على الآخر وعلى هذا فنقول : المحصر يلزمه الهدي إن قدر وإلا فلا شيء عليه .