قال المصنف :" وإن طاوعته زوجته لزمها " حفظ
الشيخ : قال : "وإن طاوعته زوجته لزمها " وفي نسخة لزماها إن طاوعته يعني وافقته على الجماع في الحج أو في العمرة لزماها أي البدنة في الحج والشاة في العمرة أو لزمها أي لزمها الحكم انتبه إن طاوعته وإن أكرهها ظاهر كلام المؤلف أنه إذا أكرهها لا يلزمها ذلك ولكن هل يلزم الزوج أو لا يلزمه أو تسقط الفدية مطلقاً ؟ الزوج هل يلزم الزوج أن يكفر عن زوجته لأنه أكرهها أو لا ؟ لا في المسألة قولان المذهب لا ، لا فدية على مكرهة ولا على من أكرهها لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقوله : (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) طيب أكرهها نقول ليس عليها فدية هل يفسد حجها ؟ لا ، لأنها مكرهة طيب عندي في الشرح تكميل لا بد منه قال : الدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة يعني كدم المتعة الدم الواجب لفوات ما هو الفوات الفوات أن يطلع فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة فالحاج إذا طلع عليه فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة فاته الحج ويلزمه دم لفواته إذا لم يكن اشترط ، كذلك الدم الواجب لترك واجب إذا عدمه يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع مثاله : لو ترك رمي الجمرات نقول يلزمه إيش ؟ دم فإن عدم صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع العلة القياس على دم المتعة ولكن هذا فيه نظر لأنه فرق عظيم بين دم المتعة وبين ترك الواجب الدم الواجب بترك الواجب دم جبران لنقص والدم الواجب لمتعة والقران دم شكران لتمام فكيف نقيس هذا على هذا لعلنا لا نعارض بوجوب الدم على من ترك الواجب بمعنى عسى أن نلزمه بالدم لأنه لا دليل على إيجاب الدم على من ترك الواجب إلا أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : " من نسي شيئاً من نسكه أو تركه فليهرق دماً " ما في غير هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما في عنه ولا حرف واحد على أنه من ترك واجباً فعليه دم لكن هذا الأثر تلقاه العلماء بالقبول وقالوا : من ترك شيئاً من نسكه فعليه دم مع أنهم لا يقولون بإطلاقه ، لو قلنا بإطلاقه لقلنا من ترك الاطباع فعليه دم من ترك صلاة ركعتين خلف المقام فعليه دم من ترك الوقوف عند المشعر الحرام لكن هذه المشعر الحرام قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( جمع كلها موقف ) فهم لا يقولون بإطلاقه يحملون على أن من ترك شيئاً من نسكه الواجب أو نسي فعليه دم قالوا ولهذا حكم الرفع هذا له حكم الرفع ولكن قد يقال هذا ليس له حكم الرفع لأن حكم الرفع ما قاله الصحابي وليس للرأي فيه مجال وهنا ربما يكون للرأي فيه مجال ربما يقول ابن عباس رضي الله عنهما : إذا كان انتهاك النسك بفعل المحظور موجباً للدم فانتهاك النسك بترك المأمور مثله فيكون للرأي فيه مجال ، على كل حال ليس هذا موضع الكلام على وجوب الدم في ترك الواجب أو لا ، لكن نريد أن نبين أن المؤلف رحمه الله يرى أن من ترك واجباً فعليه دم فإن لم يجد صام عشرة أيام نقول لا دليل على وجوب صيام عشرة أيام وأن من ترك واجب فعليه دم فإن لم يجد فليس عليه .