تتمة شرح قول المصنف :" وإن طاوعته زوجته لزمها " حفظ
الشيخ : ... أنه قال : " من نسي شيئاً من نسكه أو تركه فليهرق دماً " ما فيه غير هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما في عنه ولا حرف واحد على أنه من ترك واجباً فعليه دم لكن هذا الأثر تلقاه العلماء بالقبول وقالوا : من ترك شيئاً من نسكه فعليه دم مع أنهم لا يقولون بإطلاقه ، لو قلنا بإطلاقه لقلنا من ترك الاطباع فعليه دم من ترك صلاة ركعتين خلف المقام فعليه دم من ترك الوقوف عند المشعر الحرام لكن هذه المشعر الحرام قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( جمع كلها موقف ) فهم لا يقولون بإطلاقه يحملون على أن من ترك شيئاً من نسكه الواجب أو نسي فعليه دم قالوا ولهذا حكم الرفع هذا له حكم الرفع ولكن قد يقال هذا ليس له حكم الرفع لأن حكم الرفع ما قاله الصحابي وليس للرأي فيه مجال وهنا ربما يكون للرأي فيه مجال ربما يقول ابن عباس رضي الله عنهما : إذا كان انتهاك النسك بفعل المحظور موجباً للدم فانتهاك النسك بترك المأمور مثله فيكون للرأي فيه مجال ، على كل حال ليس هذا موضع الكلام على وجوب الدم في ترك الواجب أو لا ، لكن نريد أن نبين أن المؤلف رحمه الله يرى أن من ترك واجباً فعليه دم فإن لم يجد صام عشرة أيام نقول لا دليل على وجوب صيام عشرة أيام وأن من ترك واجب فعليه دم فإن لم يجد فليس عليه شيء لأن إيجاب العبادات على العباد ليس هين ، إيجاب ما لم يجب كتحريم ما لم يحرم بل قد يكون أشد لأنك سوف تشغل ذمة العبد بما أوجبت بلا دليل فهذه قاعدة ينبغي لكم أن تجعلوها على بالكم أن الإيجاب كالتحريم يحتاج إلى دليل لأنك لا يمكن أن تشغل ذمم العباد لما لم يشغلهم الله به إلا بدليل كيف نقول من ترك واجباً فعليه دم هذه ممكن أن نستدل بأثر ابن عباس لكن كيف نقول ومن لم يجد فعليه صيام عشرة أيام من أين ؟ .