هل لبس القفاز للرجل المحرم محرم قياسا على تحريمه على المرأة.؟ حفظ
السائل : قلنا فيما مضى أن الرجل يحرم عليه لبس القفازين ... قياسا على المرأة لماذا لا نقول أنه يحرم على المرأة على العكس يعني قياساً ؟
الشيخ : يعني يحرم عليها أن تلبس الخفين قياساً على تحريمه على الرجل .
السائل : قياساً على تحريم ... ؟
الشيخ : لا قياساً على تحريمه على الرجل كما قسنا تحريم القفازين على الرجل قياساً على تحريمه على المرأة هكذا تقول ؟ هكذا قول وجيه لا شك يعني كأنه يقول يجوز للرجل أن يلبس القفازين في الإحرام كذا وأنه ليس حراماً ولا يصح قياسه على تحريمه على المرأة نقول هذا لا يرد لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بل يعد لبس القفازين من الرجال تشبهاً بالمرأة ولهذا نحن الآن نقول لو أن الرجل لبس قفازين أسودين لكان حراماً عليه ولدخل في اللعنة لأنه يكون تشبهاً بالمرأة .
السائل : وغير الأسود يا شيخ .
الشيخ : لا غير الأسود ما يتشبه بالمرأة يخالفها في اللون
السائل : فدية الفوات منهم من قال بدنة على أصح .
الشيخ : لا لا ما هو صحيح سيأتينا إن شاء الله باب الفوات والإحصار باب مستقل نتكلم عليه إن شاء الله .