تتمة شرح قول المصنف :" دون وطء وصيد وتقليم وحلاق " حفظ
الشيخ : ولا أحد يجمع أظفاره لأجل أن يبيعها أبداً فليس لها قيمة فأين الإتلاف الذي يقول ، ثم على فرض أنه إتلاف فهو إتلاف مباح بل مشروع لولا الإحرام ، مثله أيضاً الرأس قال : وحلق مثله سواء بسواء ، العلة في وجوب الفدية مطلقاً هو أنه إتلاف ، إتلاف إيش ؟
السائل : الشعر .
الشيخ : الشعر ليس له قيمة أبداً ، الناس لو أرادوا أن ينتفعوا بالشعر عندهم شعر الضأن والإبل وغيره ، نعم ربما لو كان له شعر كثير طويل يمكن يصير له قيمة تشتريه امرأة ما لها رأس وتجعله باروكة لا ومع ذلك هذا لا يجوز لكن نحن نقول ممكن أن يكون له ثمن ومع هذا لا نوافق على أنه إتلاف لأنه إتلاف ليس له قيمة فتبين بهذا ضعف هذا القول ، أعظم الإتلافات وهو إتلاف واضح هو : الصيد ومع ذلك قيد الله تعالى وجوب الجزاء فيه بالتعمد وهو أصل الاتلافات إذاً نعود مرة ثانية فنقول : فاعل المحظورات قسمة حاصرة إن شاء الله على القول الراجح فاعل المحظورات كلها لا يخلو من ثلاث حالات : ونريد بالمحظورات هنا المحظورات التي فيها فدية أما ما لا فدية فيه مثل عقد النكاح ما يدخل في التقسيم فاعل المحظورات ثلاثة أقسام :
القسم الأول : أن يفعلها بلا عذر ولا حاجة ، بلا عذر شرعي كالجهل والنسيان والاكراه ولا حاجة فهذا آثم ، ويلزمه ما يترتب على هذا المحظور الذي فعله واضح ؟ القسم الأول إيش ؟ أن يفعله بلا عذر ولا حاجة فهذا آثم ويلزمه ما يترتب على فعل ذلك المحظور الذي فعله ، إن كان صيداً فجزاء وإن كان وطأً في الحج قبل التحلل الأول فبدنة على كل حال حسب ما سبق
القسم الثاني : أن يفعله لحاجة متعمداً ، فهنا لا إثم عليه لكن عليه ما يترتب على فعل ذلك المحظور ولكن لا إثم عليه لماذا لا إثم عليه ؟ للحاجة ومنه حلق شعر الرأس لدفع الأذى كما نص الله تعالى عليه في القرآن قال : (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) مثله أيضاً لو احتاج الإنسان إلى لبس المخيط فيلبس المخيط وعليه الفدية كيف يحتاج إلى لبس المخيط .
السائل : حكة .
الشيخ : الحكة يلبس حرير رداء أو إزار ، برد شديد لا ينفع معه الإزار لا بد فنيلة لا بد من سروال لا بد من كوت وهذا يعني نادر في مكة لكن ربما يكون ، طيب ومن الحاجة ، حاجة الجنود إلى اللباس الرسمي حاجة تتعلق بها مصالح الحجيج جميعاً ، أليس كذلك لماذا ؟ لأنه لو جاء الجندي بدون اللباس الرسمي ما أطاعه الناس ، لم يطيعوه وصار الأمر فوضة ، لكن إذا كان في اللباس الرسمي صار له هيبة ، ولكن هل نقول إن عليه الفدية أو لا ؟ يعني جواز اللباس ما عندنا إن شاء الله إشكال إنه جائز لدعاء الحاجة أو الضرورة إلى ذلك ، لكن هل عليه الفدية ؟الأحوط وقيل عليه الفدية جزماً ما في قول ثالث أن ما عليه الفدية ، زكي يقول احتياطاً والاحتياط الظاهر من جنس القولان ، طيب على كل حال قد نقول إنه لا فدية عليه لأنه يشتغل بمصالح الحجيج والنبي عليه الصلاة والسلام أسقط المبيت عن الرعاة والسقاة المبيت بمنى وهو واجب من واجبات الحج وأسقطه عنهم لمصلحة الحجاج فرخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقاية الحجاج وسقاية الحجاج أدنى حاجة من حفظ الأمن فيحتمل أن لا يجب عليهم فدية لاسيما وأن لبس المخيط ليس فيه نص على وجوب الفدية فيه ، لبس المخيط ما في نص على وجوب الفدية فيه ، فيتكون عندنا الآن : أولاً عدم القطع بوجوب الفدية في لبس المخيط .
وثانياً القياس على سقوط الواجب عمن يشتغل بمصلحة الحجاج لكن لو قلنا كما قال الأخ زكي أنه يفدي احتياطاً والفدية سهلة كم ؟ إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع سهلة الظاهر الآن والحمد لله لا تشق على الإنسان واضح ؟ هذا القسم الثاني ، القسم الثاني إذا فعله عمداً لحاجة فإنه لا يأثم ولكن يترتب عليه ما يترتب على فعل المحظور الذي فعله
القسم الثالث : أن يكون معذوراً بجهل أو نسيان أو إكراه فعلى المذهب كما رأيتم يفرقون بين المحظورات فبعضها لا تسقط فديته بالنسيان والجهل والإكراه وبعضها تسقط والصحيح أن جميعها تسقط وأن المعذور بجهل أو نسيان أو إكراه لا يترتب على فعله شيء إطلاقاً ، لا في الجماع ولا في الصيد ولا في التقليم ولا في لبس المخيط في أي شيء وذكرنا في أول الدرس الدليل من القرآن والسنة والنظر ولا حاجة إلى إعادته لأنه واضح .