المناقشة حول أقسام فعل المحظورات. حفظ
الشيخ : ثم سبق لنا أيضاً أن من فعل المحظور فله ثلاث حالات : الحالة الأولى أن يفعله عامداً بلا عذر ولا حاجة فيترتب عليه أمران : الإثم وما يقتضيه ذلك المحظور من فدية أو غيرها والحالة الثانية أن يفعله معذوراً بجهل أو نسيان أو إكراه فلا شيء عليه وبينا أدلة ذلك من القرآن والسنة العامة والخاصة والثالث أن يفعله لحاجة متعمداً فيسقط عنه الإثم وتلزمه الفدية وما يترتب على هذا المحظور وأنه لا فرق في هذا بين جزاء الصيد وغيره وأما المذهب فيفرقون بين ما كان إتلافاً أو بمعنى الاتلاف وبين ما لم يكن كذلك والصحيح أنه لا فرق .