قال المصنف :" وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه " حفظ
الشيخ : ثم ذكر المؤلف أين تكون الفدية في أي مكان وفي أي زمان فقال : " وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم " كل هدي يعني يهديه الإنسان إلى البيت سواء كان هدي تطوع مثاله يا أخ هدي التطوع ؟
السائل : هو ... .
الشيخ : لا الهدي هدي التطوع ما مثاله ؟
السائل : أن يكون أحدهم مفرد أو ... من واحدة .
الشيخ : أن يهدي هدياً ليس بواجب يكون مفرداً لا هدي عليه ولكنه يتطوع بالهدي ، كل هدي : أو كان الهدي واجباً كهدي التمتع والقران أو كان الهدي فدية لترك واجب أو لفعل محظور " أو إطعام " يعني وكل إطعام كإطعام ستة مساكين في فدية الأذى وإطعام المساكين في جزاء الصيد وما أشبه ذلك يقول المؤلف : " فلمساكين الحرم يعني فيصرف لمساكين الحرم " وهذا ليس على إطلاقه في كل هدي لأن هدي المتعة والقران هدي شكران فلا يجب أن يصرف لمساكين الحرم بل حكمه حكم الأضحية أي أنه يأكل منه ويهدي ويتصدق هذا هدي التمتع والقران ولكن على من يتصدق يتصدق على مساكين الحرم من هدي المتعة القران ولا تجزئ الصدقة على غير مساكين الحرم فلو ذبح الانسان هدي التمتع والقران في مكة ثم خرج بلحمه إلى الشرائع أو إلى حدة أو ما أشبه ذلك وأكل هناك ووزع على الفقراء هناك فلا يجزئه لأنه لا بد أن يكون لمساكين الحرم ، الهدي الذي هو بترك واجب يجب أن يتصدق بجميعه على مساكين الحرم ، الهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يكون في الحرم وأن يكون في محل فعل المحظور يكون في الحرم وأن يكون في محل فعل المحظور ، ودليل كونه في محل فعل المحظور أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر كعب ابن عجرة أن يفدي بشاة في محل فعل المحظور ولأن هذا الدم وجب لانتهاك النسك في مكان معين فجاز أن يكون فداؤه في ذلك المكان وما جاز فعله خارج الحرم جاز فعله داخل الحرم ، يعني ما جاز أن يذبح ويفرق خارج الحرم بأنه يجوز أن يذبح ويفرق في الحرم ولا عكس فليس ما وجب في الحرم يجوز أن يكون خارج الحرم أما ما وجب خارج الحرم فيجوز أن يكون حيث وجد السبب ويجوز أيضاً في الحرم ، دم الإحصار حيث وجد الإحصار ولكن لو فرضنا أنه أراد أن ينقله إلى الحرم فلا بأس ولهذا قال المؤلف : " فلمساكين الحرم " ومن هم مساكين الحرم هل هم أهل مكة أو كل من كان داخل حدود الحرم وهل هم الساكنون أو الذين جاؤوا للحج ويريدون أن يرجعوا أي الآفاقيون فعندنا الآن أربعة أشياء :
أولاً : هل المراد بساكن الحرم ساكنوا مكة أو من كان داخل حدود الحرم .
الثاني : هل المراد بمساكين الحرم الذين هم ساكنون في الحرم أو حتى الآفاقي ؟ نقول : لا فرق بين من كان داخل مكة أو خاج مكة لكنه خارج حدود الحرم ولا فرق بين أن يكون المسكين من أهل مكة أو من الآفاقيين فلو أننا وجدنا فقراء حجاجاً وذبحنا ما بجب علينا من الهدي وأعطيناهم إياهم فلا بأس فصار المراد بمساكين الحرم من ؟ من كانوا في الحرم من الفقراء سواء كانوا في مكة أو خاج مكة أو كانوا من أهل المكان أو كانوا آفاقيين لأنهم كلهم أهل لأن يصرف لهم ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر علياً أن يتصدق بلحم الإبل التي أهداها ولم يستثن أحداً فدل هذا على أن الآفاقي مثل أهل مكة ، وقوله " لمساكين الحرم " هل المراد بالمساكين الفقراء والفقراء والمساكين ، أو المساكين فقط ؟
السائل : الأول .
الشيخ : الأول ، يشمل الفقراء والمساكين لأننا نقول إذا جاء لفظ المساكين وحده أو لفظ الفقراء وحده فكل واحد منهما يشمل الآخر واما إذا جاء لفظ المساكين ولفظ الفقراء فالفقراء أشد حاجة من المساكين كما تبين ذلك في باب الزكاة
قال المؤلف : " وفدية الأذى " ما هي فدية الأذى هي : ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام وهي المذكورة في قوله تعالى : (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) وسميت فدية أذى علي ؟
السائل : ... .
الشيخ : لقوله تعالى : (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه )) .
قال : واللبس ونحوهما يعني اللبس فديته فدية أذى كما سبق وقد سبق لنا أن المحظورات ، محظورات الإحرام تنقسم من حيث الفدية إلى أربعة أقسام طيب وقوله "ونحوهما " أي نحو فدية الأذى واللبس كفدية الطيب وتغطية الرأس وما أشبه ذلك
"ودم الإحصار" حيث وجد سببه دم الإحصار ، الإحصار بمعنى المنع يعني الدم الذي وجب بالإحصار وهو المذكور في قوله تعالى : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) وقول المؤلف " دم الإحصار " أل هنا للعهد الذهني أي ما يكون إحصاراً يحل للإنسان أن يتحلل به من نسكه وهو حصر العدو فقط على المشهور من المذهب وقيل إن المراد بالحصر كل ما يمنع الإنسان من إتمام نسكه من عدو أو غيره كضياع النفقة والمرض والإنكسار ، انكسار الحاج مثلاً وما أشبه ذلك وهذا القول الثاني هو الأصح وسيأتي إن شاء الله في الفوات والإحصار
قال : " حيث وجد سببه " حيث ظرف مكان أي يكون حيث وجد السبب من حل أو حرام فلو فرض أن الانسان مثلاً أحرم من قرن المنازل وفعل المحظور في الشرائع ، والشرائع قبل حدود الحرم ، جاز أن يؤدي الفدية في نفس المكان في الشرائع وكذلك لو أحرم من الحديبية وفعل المحظور في طريقه إلى مكة قبل أن يصل إلى حدود الحرم فإنه يجوز أ يؤدي الفدية في مكان فعل المحظور ويجوز أن ينقلها إلى الحرم لأن ما جاز في الحل جاز في الحرم طيب ويستثنى من فعل المحظور .