تتمة شرح قول المصنف :" وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه " حفظ
الشيخ : "ودم الإحصار" حيث وجد سببه دم الإحصار ، الإحصار بمعنى المنع يعني الدم الذي وجب بالإحصار وهو المذكور في قوله تعالى : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) وقول المؤلف " دم الإحصار " أل هنا للعهد الذهني أي ما يكون إحصاراً يحل للإنسان أن يتحلل به من نسكه وهو حصر العدو فقط على المشهور من المذهب وقيل إن المراد بالحصر كل ما يمنع الإنسان م إتمام نسكه من عدو أو غيره كضياع النفقة والمرض والانكسار ، انكسار الحاج مثلاً وما أشبه ذلك وهذا القول الثاني هو الأصح وسيأتي إن شاء الله في الفوات والإحصار
قال : " حيث وجد سببه " حيث ظرف مكان أي يكون حيث وجد السبب من حل أو حرام فلو فرض أن الانسان مثلاً أحرم من قرن المنازل وفعل المحظور في الشرائع ، والشرائع قبل حدود الحرم ، جاز أن يؤدي الفدية في نفس المكان في الشرائع وكذلك لو أحرم من الحديبية وفعل المحظور في طريقه إلى مكة قبل أن يصل إلى حدود الحرم فإنه يجوز أن يؤدي الفدية في مكان فعل المحظور ويجوز أن ينقلها إلى الحرم لأن ما جاز في الحل جاز في الحرم ويستثنى من فعل المحظور لأن ما جاز في الحل جاز في الحرم طيب ويستثنى من فعل المحظور يستثنى جزاء الصيد فإن جزاء الصيد لا بد أن يؤدى إلى الحرم لقول الله تبارك وتعالى : (( فجزاء مثل ما قتل من النعم )) إلى أن قال : (( هدياً بالغ الكعبة )) فيستثنى من فعل المحظور ايش ؟ الصيد فإن جزاءه يجب أن يكون في الحرم وهل المراد في الحرم ذبحاً وتفريقاً أو تفريقاً فقط الجواب الأول ذبحاً وتفريقاً فما وجب في الحرم وجب أن يذبح في الحرم وأن يفرق ما يجب تفريقه منه في الحرم وعلى هذا فمن ذبح هدي التمتع في عرفة ووزعه في منى أو في مكة فإنه لا يجزئه لماذا ؟ لأنه خالف في مكان الذبح وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وهذا خالف طيب ولو ذبحه في منى وفرقه في عرفة والطائف والشرائع وما أشبهها لم يجزئ لأنه لا بد وأن يكون في مساكين الحرم وذهب بعض العلماء إلى أنه لو ذبح بعض العلماء إلى أنه لو ذبح خارج الحرم وفرقه في الحرم أجزأه لأن المقصود نفع فقراء الحرم وقد حصل وهذا وجه للشافعية ولا ينبغي الافتاء به اللهم إلا عند الضرورة كما لو فعل ذلك أناس يجهلون الحكم ثم جاؤوا يسألون بعد فوات وقت الذبح أو كانوا فقراء فحينئذٍ ربما يسع الإنسان أن يفتي بهذا الوجه .
قال : " حيث وجد سببه " حيث ظرف مكان أي يكون حيث وجد السبب من حل أو حرام فلو فرض أن الانسان مثلاً أحرم من قرن المنازل وفعل المحظور في الشرائع ، والشرائع قبل حدود الحرم ، جاز أن يؤدي الفدية في نفس المكان في الشرائع وكذلك لو أحرم من الحديبية وفعل المحظور في طريقه إلى مكة قبل أن يصل إلى حدود الحرم فإنه يجوز أن يؤدي الفدية في مكان فعل المحظور ويجوز أن ينقلها إلى الحرم لأن ما جاز في الحل جاز في الحرم ويستثنى من فعل المحظور لأن ما جاز في الحل جاز في الحرم طيب ويستثنى من فعل المحظور يستثنى جزاء الصيد فإن جزاء الصيد لا بد أن يؤدى إلى الحرم لقول الله تبارك وتعالى : (( فجزاء مثل ما قتل من النعم )) إلى أن قال : (( هدياً بالغ الكعبة )) فيستثنى من فعل المحظور ايش ؟ الصيد فإن جزاءه يجب أن يكون في الحرم وهل المراد في الحرم ذبحاً وتفريقاً أو تفريقاً فقط الجواب الأول ذبحاً وتفريقاً فما وجب في الحرم وجب أن يذبح في الحرم وأن يفرق ما يجب تفريقه منه في الحرم وعلى هذا فمن ذبح هدي التمتع في عرفة ووزعه في منى أو في مكة فإنه لا يجزئه لماذا ؟ لأنه خالف في مكان الذبح وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وهذا خالف طيب ولو ذبحه في منى وفرقه في عرفة والطائف والشرائع وما أشبهها لم يجزئ لأنه لا بد وأن يكون في مساكين الحرم وذهب بعض العلماء إلى أنه لو ذبح بعض العلماء إلى أنه لو ذبح خارج الحرم وفرقه في الحرم أجزأه لأن المقصود نفع فقراء الحرم وقد حصل وهذا وجه للشافعية ولا ينبغي الافتاء به اللهم إلا عند الضرورة كما لو فعل ذلك أناس يجهلون الحكم ثم جاؤوا يسألون بعد فوات وقت الذبح أو كانوا فقراء فحينئذٍ ربما يسع الإنسان أن يفتي بهذا الوجه .