قال المصنف :" ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة " حفظ
الشيخ : قال : "ويجزئ الصوم بكل مكان" بماذا ؟ لأن الصوم لا يتعلق بنفع أحد فيجزء في كل مكان ولكن يجب أن نلاحظ مسألة قد تمنع من أن نصوم في كل مكان وهو أن الكفارات تجب على الفور إلا ما نص الشرع فيها على التراخي فإذا كان يجب على الفور وتأخر سفره مثلاً إلى بلده لزمه أن يصوم في مكة ولنضرب مثلاً برجل لزمته فدية الأذى وهي صيام أو صدقة أو نسك فاختار الصيام هل نقول لك أن تؤخرها حتى ترجع إلى بلدك نقول :لو أخرته فأنت آثم ويجزئ لكن بادر لأن إخرج الكفارة واجب على الفور كإخرج الزكاة قال : " والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة " يقول الدم شاة يعني إذا أطلق الدم ووجدت كلام العلماء عليه دم ، عليه دم فالمراد بذلك واحد من ثلاث أمور إما شاة والشاة إذا أطلقت في لسان الفقهاء فهي للذكر والأنثى من الذكر المعز فالتيس شاة والخروف شاة والشاة الأنثى والعنز شاة هذه الشاة في إطلا ق الفقهاء طيب " أو سبع بدنة " يعني واحد من سبعة من البدنة بشرط أن ينويه قبل ذبحها فإن جاء إلى بدنة مذبوحة واشترى سبعها ونواه عن الشاة فإنه لا يجزئ لأنه الآن صار لحماً ولا بد في الدية أن تذبح بنية الفدية وقول المؤلف : " سبع بدنة " ظاهره أنه يجزئ ولو كان شريكه يريد اللحم وهو كذلك يجزئ ولو كان شريكه يريد اللحم فلو اتفق انسان مع جزار على أن يشتري سبع بعير التي يريد أن ينحرها ونواه أي المشتري نوى السبع عن شاة واجبة في بدية الأذى أجزأ أم لا ؟ أجزأ طيب قال : " أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة " تجزئ عنها أي عن البدنة بقرة إذاً ما هي البدنة ؟ البدنة هي البعير قال الله تعالى : (( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف )) وهذا لا يكون إلا في الإبل ، البقرة تجزئ عن البدنة فسبع البدنة والبقرة سواء مع أنك لو نظرت إلى كبر الجسم وكثرة اللحم لرأيت أن الدنة أكبر وأكثر نفعاً لكن هذه المسائل مسائل تعبدية لا يرجع فيها إلى القيمة التي بين الناس لقول الله تعالى : (( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم )) وتجزئ عنها بقرة ظاهره ولو في جزاء الصيد فمن قتل حمامة فالواجب عليه شاة هل يجوز أن يجعل بدل الشاة سبع بدنة أو بقرة كلام المؤلف ظاهره الجواز والصواب عدم الجواز في جزاء الصيد ووجهه أن ذلك هو الصواب أن جزاء الصيد يشترط فيه المماثلة وسبع البدنة لا يماثل الحمامة فلا يجزئ عنه فالصواب أن جزاء الصيد لا يجزئ فيه سبع بدنة أو بقرة وذلك لأن الله اشترط فيه المماثلة قال : (( جزاء مثل ما قتل من النعم )) وليعم أن سبع البدنة أو البقرة يجزئ عما تجزئ عنه الشاة وعلى هذا فلو ضحى به الإنسان عن نفسه وأهل بيته لأجزأ خلافاً لما فهمه بعض طلبة العلم من أن سبع البدنة لا يشرك فيه وإنما يجزئ عن واحد فقط فإن هذا وهم وليس فهماً صحيحاً لا عما جاء في السنة ولا عما جاء في كلام العلماء لن التشريك في الثواب لا حصر له وتشريك الملك هو الذي يحصر ، تشريك الملك في البدنة والبقرة كم ؟ سبعة فالملك والإجزاء لا تجزئ الشاة إلا عن واحد ولا يجزئ سبع البدنة إلا عن واحد لا تجزء البدنة والبقرة إلا عن سبعة أما الثواب فشرك من شئت ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته ، أهل بيته كم معه من النسوة ؟ تسعة وهو العاشر هذا إن لم يرد عليه الصلاة والسلام حتى الأقارب فيكون لا حصر له لكن اشتراط الملك والإجزاء كم جعل الشاة ؟ عن واحد سبع البدنة عن واحد والبقة عن سبع والبدنة عن سبع ففرق بين الملك والإجزاء وبين الثواب فإذا اشترى الإنسان أو شارك في بعير في سبع وقال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي فإن ذلك يجزؤه ولو كان أهل بيته مئة .