قال المصنف :" باب صيد الحرم: يحرم صيده على المحرم والحلال وحكم صيده كصيد المحرم " حفظ
الشيخ : ثم قال : " باب حكم صيد الحرم " الحرم هنا يحتمل أن يراد به العموم ويحتمل أن يراد به حرم مكة وهو المراد وعلى هذا فتكون أل للعهد الذهني المراد صيد حرم مكة وليعلم أنه لا يوجد في الدنيا إلا حرمان فقط حرم مكة وحرم المدينة وأما بيت المقدس فلا يسمى حرماً وما يوجد من بعض التعبيرات " ثالث الحرمين " الموهمة لكون بيت المقدس حرماً فهي عبارة ينبغي تجنبها .
اختلف العلماء في وادي وج في الطائف والصحيح أنه ليس بحرم
قال : " يحرم صيده على المحرم والحلال " يحرم صيده أي صيد الحرم على المحرم والحلال ، في أحد حلال ؟
السائل : نعم .
الشيخ : من ؟ من لم يحرم فهو حلال ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلن هذا التحريم عام الفتح وقال : ( إن الله حرمه يوم خرق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ) وفي هذا الخبر المؤكد دليل على أنه لا يمكن نسخ تحريم حرم مكة لأنه جعل الغاية يوم القيامة " وحكم صيده كصيد المحرم " يعني على ما سبق من التفصيل ففيه الجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً على ما سبق في صيد المحرم وظاهر كلام المؤلف أن البحري منه لا يحرم لأن البحري لا يحرم على المحرم فالبحر منه لا يحرم كما لا يحرم على المحرم لقول الله تعالى : (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً )) ولكن هل يتصور أن يكون في الحرم صيد بحري ؟ الجواب نعم في بعض البرك الكبيرة يضعون فيها السمك ويتوالد فيها وقول المؤلف رحمه الله : "يحرم صيده على المحرم والحلال " صيده أضاف الصيد إلى الحرم وعلى هذا فصيد الحل إذا دخل في الحرم لا يحرم لكن يجب إزالة اليد المشاهدة عنه وإطلاقه ولا يجوز ذبحه في الحرم بل ولا إبقاء اليد عليه اليد المشاهدة وهذا هو المشهور من المذهب والصحيح أن الصيد إذا دخل فيه الإنسان من الحل فهو حلال لأنه ليس صيداً للحرم بل هو صيد لمالكه وكان الناس يتبايعون الظباء والأرانب في قلب مكة في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه من غير نكير وهذا يدل على أن الصيود التي يدخل بها من الحل وتباع في مكة حلال بيعها وشراؤها وذبحها وأكلها وليس فيها إثم ، بقينا في الصيد البحري ، الصيد البحري على المذهب إذا كان في الحرم فهو حرام واستدلوا بعموم الحديث بل بعموم الأحاديث الدالة على تحريم صيد الحرم والصحيح أن البحري يجوز صيده في الحرم لقوله تعالى (( أحل لكم صيد البحر وطعامه )) وهذا عام فلو فرض أن هناك بركة أو نحوها وفيها سمك غير مجلوب إليها بل توالد فيها فإن الصحيح أنه لا يحرم وأنه حلال على المحرم والحلال قال المؤلف : " ويحرم " انتهى الوقت ؟