المناقشة حول المبيت بمزدلفة وأعمال يوم النحر. حفظ
الشيخ : نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا أن الإنسان إذا دفع من عرفة بات في مزدلفة وله أن ينصرف منها على ما مشى عليه الفقهاء رحمه الله بعد منتصف الليل مطلقا أي سواء كان قويا أم ضعيفا وسبق لنا أن القول الراجح في هذا أنه لا يدفع إلا إذا مضى أكثر الليل وأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت ترقب غروب القمر فإذا غرُب دفعت وأن هذا هو الصحيح وهو الذي يحصل به المكث في مزدلفة أكثر الليل وسبق لنا أيضا أنه إذا وصل إلى منى فإنه يبدأ برمي جمرة العقبة ثم، إيش هذا؟ ثم نحر الهدي ثم الحلق والتقصير ثم الطواف ثم السعي وترتب هكذا على وجه الندب فإن قدّم بعضها على بعض فالصحيح أن ذلك جائز سواء كان لعذر كالجهل والنسيان أو لغير عذر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل في ذلك اليوم عن التقديم والتأخير فيقول : ( افعل ولا حرج ) وتأمّل قوله ( افعل ولا حرج ) ولم يقل لا حرج فقط بل قال ( افعل ) وافعل فعل أمر للمستقبل يعني أنك إذا فعلت في المستقبل فلا حرج وقد أبدى بعض العلماء المحققين كابن دقيق العيد وغيره أن هذا إنما يكون لمن كان معذورا لأن في بعض ألفاظ الحديث لم أشعر فظننت أن كذا قبل كذا فقال ( افعل ولا حرج ) ولكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال : ( افعل ولا حرج ) وهي للمستقبل ولم يقتصر على قوله : ( لا حرج ) عُلِم أنه لا فرق بين الناسي والجاهل وبين الذاكر والعالم وهذا كما أنه ظاهر الأدلة فهو الموافق للدين الإسلامي في مثل هذه الأزمان لأن ذلك أيسر على الناس، بقي السعي قبل الطواف فإن من العلماء من أنكر هذا وقال لا يمكن السعي قبل الطواف لأن الله قال : (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق )) فالطواف لا يمكن أن يتقدمه السعي فمنهم من طعن في صحة الرواية " سعيت قبل أن أطوف " ومنهم من قال المراد بذلك سعي الحج لمن كان قارنا أو مفردا فأما الأول فالحديث صحيح ولا مطعن فيه وأما الثاني فإن هذا الرجل لم يسأل عن سعي سبق منذ أيام إنما سأل عن سعي حصل في ذلك اليوم ولا يصح أن يقول إن هذا السعي الذي كان بعد طواف القدوم لأن ظاهر حال السائل لا تقتضي هذا وسبق لنا أنه يحصل التحلل الأول إذا رمى وحلق أو قصّر وأن النحر لا علاقة له بالتحلّل ولكن الفقهاء رحمهم الله توسّعوا وقالوا يحصل التحلّل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق والطواف قالوا إذا رمى وطاف حلّ التحلل الأول، إذا حلق وطاف حل التحلل الأول إذا رمى وحلق حل التحلل الأول المهم إذا فعل اثنين من ثلاثة والسنة إنما جاءت بالرمي وحده أو بالرمي والحلق ولكنهم قالوا إذا كان الطواف مؤثرا في التحلل الثاني فإنه يكون مؤثرا في التحلل الأول وذلك أن الإنسان إذا رمى وحلق وطاف حل التحلل الثاني فإن كان متمتعا فيحل التحلل الثاني بعد السعي وإن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم فكذلك فلهذا ألحقوا الطواف بالرمي والحلق وقالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة، نعم.
وسبق لنا أن القول الراجح أن الحلق والتقصير إطلاق من محظور.
السائل : ... .
الشيخ : آه؟
السائل : نسك.
الشيخ : نسك، نعم، أنه نسك وليس إطلاقا المحظور والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم دعا للمحلقين والمقصرين والدعاء لا يكون إلا على فعل مأمور به وإذا كان مأمورا به فهو نسك وسبق لنا أن المذهب يرون أنه لا بأس من تأخيره ولو سنوات لكنه يبقى على التحلل الأول فقط ما هو على إحرامه يبقى على التحلل الأول فقط فلا يحل له النساء، على القول بأنه لا بد للتحلل الأول من الحلق أو التقصير ولكنه يترجح لي أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة لقول الله تعالى (( الحج أشهر معلومات )) .
ثم قال المؤلف : " فصل ثم يُفيض إلى مكة " يُفيض.
السائل : ... .
الشيخ : آه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ولا يلزم بتأخيره دم يعني لا يلزم بتأخير الحلق أو التقصير عن أيام منى دم بل ولا عن شهر ذي الحجة بل لو أخّره إلى عشر سنوات فليس عليه شيء ولكن هنا مسألة لو كان جاهلا إنه يجب الحلق أو التقصير ثم علم فإنا نقول احلق وقصر الآن ولا حرج عليك فيما فعلت من المحظورات قبل ذلك لأنك فعلتها جاهلا.
قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر يعني ولا يلزم بتقديم الحلق أو التقصير على الرمي والنحر دم بل له أن يُقدمه على الرمي والنحر وليس عليه شيء وقد سبق البحث في هذه المسألة وبيّنّا أدلة ذلك من سنّة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
وسبق لنا أن القول الراجح أن الحلق والتقصير إطلاق من محظور.
السائل : ... .
الشيخ : آه؟
السائل : نسك.
الشيخ : نسك، نعم، أنه نسك وليس إطلاقا المحظور والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم دعا للمحلقين والمقصرين والدعاء لا يكون إلا على فعل مأمور به وإذا كان مأمورا به فهو نسك وسبق لنا أن المذهب يرون أنه لا بأس من تأخيره ولو سنوات لكنه يبقى على التحلل الأول فقط ما هو على إحرامه يبقى على التحلل الأول فقط فلا يحل له النساء، على القول بأنه لا بد للتحلل الأول من الحلق أو التقصير ولكنه يترجح لي أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة لقول الله تعالى (( الحج أشهر معلومات )) .
ثم قال المؤلف : " فصل ثم يُفيض إلى مكة " يُفيض.
السائل : ... .
الشيخ : آه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ولا يلزم بتأخيره دم يعني لا يلزم بتأخير الحلق أو التقصير عن أيام منى دم بل ولا عن شهر ذي الحجة بل لو أخّره إلى عشر سنوات فليس عليه شيء ولكن هنا مسألة لو كان جاهلا إنه يجب الحلق أو التقصير ثم علم فإنا نقول احلق وقصر الآن ولا حرج عليك فيما فعلت من المحظورات قبل ذلك لأنك فعلتها جاهلا.
قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر يعني ولا يلزم بتقديم الحلق أو التقصير على الرمي والنحر دم بل له أن يُقدمه على الرمي والنحر وليس عليه شيء وقد سبق البحث في هذه المسألة وبيّنّا أدلة ذلك من سنّة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.