قال المصنف :" فصل: ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة " حفظ
الشيخ : ثم قال : " فصل ثم يُفيض إلى مكة " يُفيض مأخوذ من فاض الماء يعني يفيض الحاج أو الحجيج يُفيضون إلى مكة أي ينزلون من منى إلى مكة، ومتى هذا؟ في ضحى يوم النحر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفاض إليها في الضحى " ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة " يطوف المفرد والقارن بنيّة الفريضة طواف الزيارة. نعم، يطوف المفرد والقارن بنيّة الفريضة طواف الزيارة.
أفادنا المؤلف رحمه الله أن هذا الطواف فرض لقوله بنية الفريضة وأنه لا بد من نيّته وأنه فرض وسبق الخلاف في هذه المسألة وبيّنا أن الطواف والسعي والرمي وما أشبهه كلها تعتبر أجزاء من عبادة واحدة وأن النيّة في أولها كاف عن النيّة في بقية أجزائها لأن هذه العبادة الحج عبادة مكونة أو مركبة من هذه الأجزاء فإذا نوى في أولها أجزأ عن الجميع كما لو نوى الصلاة من أولها وأفادنا في قوله يطوف المفرد والقارن أن المتمتع لا يطوف وليس كذلك وإنما أراد رحمه الله بالنص على المفرد والقارن دفع ما قيل إن المفرد والقارن يطوفان للقدوم أولا إذا لم يكونا دخلا مكة من قبل ثم يطوفان للزيارة فيلزمهما على هذا طوافان، الطواف الأول للقدوم بشرط أن لا يكون دخلها من قبل والثاني للزيارة، كيف لم يكونا دخلاها من قبل هل يُمكن هذا؟ هل يُمكن للقارن والمفرد أن لا يكونا دخلا مكة قبل طواف الإفاضة، نعم يمكن لأنه من الجائز لهما شرعا أن يذهبا من الميقات رأسا إلى منى أو إلى عرفة بخلاف المتمتع، المتمتع لا يتأتى في حقه ذلك لأنه متمتع لا بد أن يدخل مكة ويُتم عمرته فأراد المؤلف بالنص على المفرد والقارن دفع ما قيل من أنهما يطوفان للقدوم أولا إذا لم يكونا دخلا مكة ثم للزيارة وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب بل هو المتعيّن وذلك أنه اجتمع عند المفرد والقارن الذين لم يدخلا مكة من قبل اجتمع لديهما طواف قدوم وطواف فرض فاكتُفِي بطواف الفرض عن طواف القدوم كما لو دخل الإنسان المسجد وقد أقيمت الصلاة أو لم تُقم وأراد أن يصلي الفريضة فإن ذلك يُجزأ عن تحية المسجد والقياس هنا في غاية الوضوح، قياس جلي واضح. ثم إنه لم يُنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن أحدا منهم طاف مرتين في يوم العيد مع أن بعض أصحابه لم يكن دخل مكة مثل عروة بن مضرّس فإنه لم يدخل مكة من قبل وعلى هذا فالصواب ما ذهب إليه المؤلف أما المتمتع فلا بد أن يطوف طواف الإفاضة ولا يطوف طواف القدوم وذلك لأنه قد طافه من قبل في العمرة على أن المذهب أن المتمتع أيضا يطوف للقدوم لكن يطوف بالقدوم بلا رمل نقول ولا اضطباع؟ لا، لا نقول ولا اضطباع لأنه قد حل ولبِس ثيابه، لبس قميصه لكن بلا رمل والصواب خلاف ذلك وأنه لا طواف للقدوم لا في حق المفرد والقارن مطلقا ولا في حق المتمتع كذلك.
أفادنا المؤلف رحمه الله أن هذا الطواف فرض لقوله بنية الفريضة وأنه لا بد من نيّته وأنه فرض وسبق الخلاف في هذه المسألة وبيّنا أن الطواف والسعي والرمي وما أشبهه كلها تعتبر أجزاء من عبادة واحدة وأن النيّة في أولها كاف عن النيّة في بقية أجزائها لأن هذه العبادة الحج عبادة مكونة أو مركبة من هذه الأجزاء فإذا نوى في أولها أجزأ عن الجميع كما لو نوى الصلاة من أولها وأفادنا في قوله يطوف المفرد والقارن أن المتمتع لا يطوف وليس كذلك وإنما أراد رحمه الله بالنص على المفرد والقارن دفع ما قيل إن المفرد والقارن يطوفان للقدوم أولا إذا لم يكونا دخلا مكة من قبل ثم يطوفان للزيارة فيلزمهما على هذا طوافان، الطواف الأول للقدوم بشرط أن لا يكون دخلها من قبل والثاني للزيارة، كيف لم يكونا دخلاها من قبل هل يُمكن هذا؟ هل يُمكن للقارن والمفرد أن لا يكونا دخلا مكة قبل طواف الإفاضة، نعم يمكن لأنه من الجائز لهما شرعا أن يذهبا من الميقات رأسا إلى منى أو إلى عرفة بخلاف المتمتع، المتمتع لا يتأتى في حقه ذلك لأنه متمتع لا بد أن يدخل مكة ويُتم عمرته فأراد المؤلف بالنص على المفرد والقارن دفع ما قيل من أنهما يطوفان للقدوم أولا إذا لم يكونا دخلا مكة ثم للزيارة وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب بل هو المتعيّن وذلك أنه اجتمع عند المفرد والقارن الذين لم يدخلا مكة من قبل اجتمع لديهما طواف قدوم وطواف فرض فاكتُفِي بطواف الفرض عن طواف القدوم كما لو دخل الإنسان المسجد وقد أقيمت الصلاة أو لم تُقم وأراد أن يصلي الفريضة فإن ذلك يُجزأ عن تحية المسجد والقياس هنا في غاية الوضوح، قياس جلي واضح. ثم إنه لم يُنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن أحدا منهم طاف مرتين في يوم العيد مع أن بعض أصحابه لم يكن دخل مكة مثل عروة بن مضرّس فإنه لم يدخل مكة من قبل وعلى هذا فالصواب ما ذهب إليه المؤلف أما المتمتع فلا بد أن يطوف طواف الإفاضة ولا يطوف طواف القدوم وذلك لأنه قد طافه من قبل في العمرة على أن المذهب أن المتمتع أيضا يطوف للقدوم لكن يطوف بالقدوم بلا رمل نقول ولا اضطباع؟ لا، لا نقول ولا اضطباع لأنه قد حل ولبِس ثيابه، لبس قميصه لكن بلا رمل والصواب خلاف ذلك وأنه لا طواف للقدوم لا في حق المفرد والقارن مطلقا ولا في حق المتمتع كذلك.