قال المصنف :" وأول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف : " وأول وقته " الضمير في وقته يعود على طواف الزيارة " أول وقته بعد نصف ليلة النحر " ولكن بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة وبمزدلفة فلو طاف بعد منتصف ليلة النحر ثم خرج إلى عرفة ومزدلفة فإنه لا يُجزئه فلو أن المؤلف رحمه الله قيّد ذلك لكان أوضح على أنه ربما يُقال إن هذا معلوم من قوله في أول الفصل ثم يفيض. لكن لا بد من ذكر أول وقته بعد نصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة ومزدلفة لقول الله تبارك وتعالى : (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق )) ولا يمكن قضاء التفث ووفاء النذور إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة ثم قال المؤلف : " ويُسنّ في يومه " يسن أي يسن طواف الزيارة في يومه أي في يوم العيد اتباعا لسنّة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه طاف في يوم العيد.
ثم قال : " وله تأخيره " أي تأخير طواف الإفاضة عن أيام منى وله تأخيره عن شهر ذي الحجة وله تأخيره إلى ربيع وله تأخيره إلى رمضان وله تأخيره إلى سنة وله تأخيره إلى سنتين وله تأخيره إلى عشر سنوات وأكثر؟ نعم؟ وأكثر لأن المؤلف قال : " وله تأخيره " ولم يُقيّده بزمن، لم يقل له تأخيره إلى كذا ولكن يبقى عليه إيش؟ التحلل الثاني، يبقى على الحل الأول حتى يطوف وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن له تأخيره إلى ما لا نهاية له ضعيف والصواب أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة إلا إذا كان هناك عذر كمرض لا يستطيع مع الطواف لا راكبا ولا محمولا، نعم، لا ماشيا ولا محمولا أو امرأة نفِست قبل أن تطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة فهنا ستبقى لمدة شهر أو أكثر أما إذا كان لغير عذر فإنه لا يحل له أن يؤخّره بل يجب أن يُبادر قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة وعُلِم من كلام المؤلف أنه لا يجب أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد لقوله : " يُسن في يومه وله تأخيره " وعُلِم منه أيضا أنه يبقى على حله الأول إذا أخّر طواف الإفاضة عن يوم العيد وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء بل حُكِي إجماعا أنه لا يعود حراما لو أخّر طواف الإفاضة حتى تغرب الشمس من يوم العيد ولكن ذُكِر في هذا خلاف عن بعض التابعين لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك لكنه حديث شاذ وفي صحته نظر وهذا الحديث مقتضاه أنه لو غابت الشمس يوم العيد ولم يطف فإنه يعود حراما كما كان بالأمس ولكنه لا يُعوّل عليه لشذوذه وعدم عمل الأمة به وذلك أن الأمة لا يمكن أن تخالف مثل هذا الحديث الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله والعمل به لأنه من المعلوم أنه ليس كل الحجيج يطوفون طواف الإفاضة في يوم العيد ثم إنه إذا انتهى من إحرامه فقد حل ولا يعود للحرام إلا إذا عقد إحراما جديدا أما مجرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة فإنه لا يمكن أن يكون سببا لعود التحريم بلا نية لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى ) .
ثم قال : " وله تأخيره " أي تأخير طواف الإفاضة عن أيام منى وله تأخيره عن شهر ذي الحجة وله تأخيره إلى ربيع وله تأخيره إلى رمضان وله تأخيره إلى سنة وله تأخيره إلى سنتين وله تأخيره إلى عشر سنوات وأكثر؟ نعم؟ وأكثر لأن المؤلف قال : " وله تأخيره " ولم يُقيّده بزمن، لم يقل له تأخيره إلى كذا ولكن يبقى عليه إيش؟ التحلل الثاني، يبقى على الحل الأول حتى يطوف وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن له تأخيره إلى ما لا نهاية له ضعيف والصواب أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة إلا إذا كان هناك عذر كمرض لا يستطيع مع الطواف لا راكبا ولا محمولا، نعم، لا ماشيا ولا محمولا أو امرأة نفِست قبل أن تطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة فهنا ستبقى لمدة شهر أو أكثر أما إذا كان لغير عذر فإنه لا يحل له أن يؤخّره بل يجب أن يُبادر قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة وعُلِم من كلام المؤلف أنه لا يجب أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد لقوله : " يُسن في يومه وله تأخيره " وعُلِم منه أيضا أنه يبقى على حله الأول إذا أخّر طواف الإفاضة عن يوم العيد وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء بل حُكِي إجماعا أنه لا يعود حراما لو أخّر طواف الإفاضة حتى تغرب الشمس من يوم العيد ولكن ذُكِر في هذا خلاف عن بعض التابعين لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك لكنه حديث شاذ وفي صحته نظر وهذا الحديث مقتضاه أنه لو غابت الشمس يوم العيد ولم يطف فإنه يعود حراما كما كان بالأمس ولكنه لا يُعوّل عليه لشذوذه وعدم عمل الأمة به وذلك أن الأمة لا يمكن أن تخالف مثل هذا الحديث الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله والعمل به لأنه من المعلوم أنه ليس كل الحجيج يطوفون طواف الإفاضة في يوم العيد ثم إنه إذا انتهى من إحرامه فقد حل ولا يعود للحرام إلا إذا عقد إحراما جديدا أما مجرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة فإنه لا يمكن أن يكون سببا لعود التحريم بلا نية لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى ) .