قال المصنف :" ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم " حفظ
الشيخ : قال المؤلف : " ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا " يسعى بين الصفا والمروة على صفة ما سبق يبدأ بالصفا أولا ويختم بالمروة " إن كان متمتعا" ومن المتمتع عقيلي؟ من المتمتع؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول هو الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حل منها وأحرم بالحج من عامه فيلزمه أن يسعى مطلقا وذلك لأنه يلزمه طوافان وسعيان طواف للعمرة طواف للحج سعي للعمرة سعي للحج أما المفرد والقارن قال المؤلف، نعم، " أو كان غيره " أي غير متمتع وهو المفرد والقارن " ولم يكن سعى مع طواف القدوم " فإن سعى فلا يُعيد السعي لقول جابر رضي الله عنه : ( لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول ) لم يطف ولا أصحابه إلا طوافا واحدا طوافه الأول وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه سعوا بعد طواف القدوم وظاهر هذا الحديث الذي سقته الآن أن المتمتع لا يسعى لأن كثيرا من الصحابة تمتعوا لأنهم لم يسوقوا الهدي وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع ولكن هذا الظاهر يجب حمله على أن المراد بأصحابه الذين بقوا على إحرامهم لسوقهم الهدي فهو عام أريد به الخاص ويدل هذا ما رواه البخاري من حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهما مما يدل على ذلك وهذا هو الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة.
يقول " ولم يكن سعى مع طواف القدوم " فهمنا من قول المؤلف " ولم يكن سعى مع طواف القدوم " يعني غير المتمتع أن القارن والمفرد يجوز لهما أن يقدما سعي الحج بعد طواف القدوم ويجوز أن يؤخّرا، كل هذا جائز ولكن أيهما أفضل؟ الأفضل والله أعلم أن يُقدَّم بعد طواف القدوم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدّمه، على أنه قد يقول قائل أنا أنازع في هذا الدليل لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قدّمه ليُعلّم أصحابه وعامة أصحابه يحتاجون إلى السعي لأنهم تمتعوا فلا يدل تقديمه إياه على وجه قطعي أن الأفضل تقديم السعي للمفرد والقارن بعد طواف القدوم لكن نحن نجيب عن هذا الإيراد بأن الأصل أن ما فعله النبي مع فهو سنّة واحتمال أن يكون ذلك من أجل أن يعلم أصحابه أو نحو ذلك هذا أمر محتمل لكن إبقاء النص على ظاهره أولى ولأنه في الغالب إذا سعى بعد طواف القدوم يكون أسهل لأن الزحام أسهل من الزحام في يوم العيد وفي أيام التشريق.
قال : " ولم يكن سعى مع طواف القدوم " .
السائل : ... .
الشيخ : يقول هو الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حل منها وأحرم بالحج من عامه فيلزمه أن يسعى مطلقا وذلك لأنه يلزمه طوافان وسعيان طواف للعمرة طواف للحج سعي للعمرة سعي للحج أما المفرد والقارن قال المؤلف، نعم، " أو كان غيره " أي غير متمتع وهو المفرد والقارن " ولم يكن سعى مع طواف القدوم " فإن سعى فلا يُعيد السعي لقول جابر رضي الله عنه : ( لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول ) لم يطف ولا أصحابه إلا طوافا واحدا طوافه الأول وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه سعوا بعد طواف القدوم وظاهر هذا الحديث الذي سقته الآن أن المتمتع لا يسعى لأن كثيرا من الصحابة تمتعوا لأنهم لم يسوقوا الهدي وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع ولكن هذا الظاهر يجب حمله على أن المراد بأصحابه الذين بقوا على إحرامهم لسوقهم الهدي فهو عام أريد به الخاص ويدل هذا ما رواه البخاري من حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهما مما يدل على ذلك وهذا هو الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة.
يقول " ولم يكن سعى مع طواف القدوم " فهمنا من قول المؤلف " ولم يكن سعى مع طواف القدوم " يعني غير المتمتع أن القارن والمفرد يجوز لهما أن يقدما سعي الحج بعد طواف القدوم ويجوز أن يؤخّرا، كل هذا جائز ولكن أيهما أفضل؟ الأفضل والله أعلم أن يُقدَّم بعد طواف القدوم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدّمه، على أنه قد يقول قائل أنا أنازع في هذا الدليل لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قدّمه ليُعلّم أصحابه وعامة أصحابه يحتاجون إلى السعي لأنهم تمتعوا فلا يدل تقديمه إياه على وجه قطعي أن الأفضل تقديم السعي للمفرد والقارن بعد طواف القدوم لكن نحن نجيب عن هذا الإيراد بأن الأصل أن ما فعله النبي مع فهو سنّة واحتمال أن يكون ذلك من أجل أن يعلم أصحابه أو نحو ذلك هذا أمر محتمل لكن إبقاء النص على ظاهره أولى ولأنه في الغالب إذا سعى بعد طواف القدوم يكون أسهل لأن الزحام أسهل من الزحام في يوم العيد وفي أيام التشريق.
قال : " ولم يكن سعى مع طواف القدوم " .