قال المؤلف :" يسن القيام عند ( قد ) من إقامتها " حفظ
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله " يُسنّ القيام عند قد من إقامتها " وهذا في الجماعة، أما المنفرد فيُسن أن يقوم قبل أن يبدأ بالإقامة من أجل أن يُقيم الصلاة وهو قائم لأن السّنّة في إقامة الصلاة وفي الأذان أن يكون الإنسان إيش؟ قائما، لكن في صلاة الجماعة لا تقم حتى يقول المؤذن، بل حتى يقول المقيم سواء المؤذن أو غير المؤذن حتى يقول قد، ونحن ما شاء الله لعجلتنا من حين ما يدخل الإمام وإذا الناس قائمون! حتى إنه ربما بعض الأئمة يقول إذًا أتسنّن أصلي ركعتين وأطوّل فيهما علشان إيش؟ يبقى هؤلاء قياما أو يجلسوا وهذا من العجب! انتظر حتى يشرع المقيم بالإقامة على الأقل لأنك لا تدري ربما يدخل الإمام المسجد ثم يدخل من على غير وضوء وحينئذ لا بد أن يتوضّأ.
وقول المؤلف " عند قد من إقامتها " يعني إذا أقام وكبّر وقال حي على الصلاة حي على الفلاح لا تقم حتى يقول " قد " حينئذ تقوم.
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله منهم من قال إنك تقوم عند قوله قد ومنهم من قال تقوم عند قوله " حي على الصلاة " ومنهم من قال لا تقم حتى يُكبّر الإمام ومنهم من يقول تقوم حين يكبر في الإقامة الأولى، التكبيرة الأولى والإمام مالك رحمه الله قال " كلّ واسع " الأمر في هذا واسع، قم حين يبدأ بالإقامة، قم حين يقول " حي على الصلاة " ، قم حين يقول " قد قامت "، قم حين يكمّل لكن لا تفوّت تكبيرة الإحرام، الأمر واسع، طيب.
" عند قد من إقامتها " .
وقول المؤلف " عند قد من إقامتها " يعني إذا أقام وكبّر وقال حي على الصلاة حي على الفلاح لا تقم حتى يقول " قد " حينئذ تقوم.
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله منهم من قال إنك تقوم عند قوله قد ومنهم من قال تقوم عند قوله " حي على الصلاة " ومنهم من قال لا تقم حتى يُكبّر الإمام ومنهم من يقول تقوم حين يكبر في الإقامة الأولى، التكبيرة الأولى والإمام مالك رحمه الله قال " كلّ واسع " الأمر في هذا واسع، قم حين يبدأ بالإقامة، قم حين يقول " حي على الصلاة " ، قم حين يقول " قد قامت "، قم حين يكمّل لكن لا تفوّت تكبيرة الإحرام، الأمر واسع، طيب.
" عند قد من إقامتها " .