قال المؤلف :" ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه " حفظ
الشيخ : طيب، قال " ويُسمع الإمام من خلفه كقراءته في أوّلتي غير الظهرين وغيره نفسه " ، يعني التكبير يسمع الإمام من خلفه، فيرفع الصوت بالتكبير كقراءته أي الإمام " في أولتي غير الظهرين " ما هما يا محمد؟
السائل : أولتي غير الظهرين؟
الشيخ : أولتي غير الظهرين.
السائل : الفجر يا شيخ.
الشيخ : الفجر ما به إلا ركعتين.
السائل : المراد العشاء.
الشيخ : العشاء.
السائل : ... المغرب.
الشيخ : والمغرب، صحيح، السّنّة جهر الإمام في التكبير هكذا قال المؤلف ولو قيل بوجوب جهر الإمام بالتكبير لكان له وجه لأنه لا تتم متابعة المأموم للإمام إلا بإيش؟ بسماع التكبير، لو قلنا أن المأموم يرى الإمام قلنا هذا ممكن في الصف الأول لكن إذا كثرت الصّفوف لا يمكن، فلو قيل بأنه يجب على الإمام أن يجهر بالتكبير لكان له وجه وقوله " كقراءته في أولتي غير الظهرين " أيضا فإنه يُسمع من خلفه هذا هو السنّة والأفضل يا فراس ... .
" وغيره " يعني ويسمع غيره أي غير الإمام " نفسه " من غير الإمام؟
السائل : المأموم.
الشيخ : المأموم والمنفرد، يجب أن يُسمع نفسه فإن قال ولكنه لم يسمع لم تصح صلاته، يعني يُسمع غيره نفسه وجوبا فإن لم يُسمع نفسه فلا صلاة له، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب، والقول الثاني أنه لا يشترط إسماع النفس وأنه متى نطق فإنه يصح ويعتبر.
السائل : أولتي غير الظهرين؟
الشيخ : أولتي غير الظهرين.
السائل : الفجر يا شيخ.
الشيخ : الفجر ما به إلا ركعتين.
السائل : المراد العشاء.
الشيخ : العشاء.
السائل : ... المغرب.
الشيخ : والمغرب، صحيح، السّنّة جهر الإمام في التكبير هكذا قال المؤلف ولو قيل بوجوب جهر الإمام بالتكبير لكان له وجه لأنه لا تتم متابعة المأموم للإمام إلا بإيش؟ بسماع التكبير، لو قلنا أن المأموم يرى الإمام قلنا هذا ممكن في الصف الأول لكن إذا كثرت الصّفوف لا يمكن، فلو قيل بأنه يجب على الإمام أن يجهر بالتكبير لكان له وجه وقوله " كقراءته في أولتي غير الظهرين " أيضا فإنه يُسمع من خلفه هذا هو السنّة والأفضل يا فراس ... .
" وغيره " يعني ويسمع غيره أي غير الإمام " نفسه " من غير الإمام؟
السائل : المأموم.
الشيخ : المأموم والمنفرد، يجب أن يُسمع نفسه فإن قال ولكنه لم يسمع لم تصح صلاته، يعني يُسمع غيره نفسه وجوبا فإن لم يُسمع نفسه فلا صلاة له، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب، والقول الثاني أنه لا يشترط إسماع النفس وأنه متى نطق فإنه يصح ويعتبر.