قال المؤلف :" ثم يستعيذ ويبسمل سرا وليست من الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها " حفظ
الشيخ : قال " ثم يستعيذ " يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجوبا أو استحبابا؟ وجوبا على قول بعض العلماء لقول الله تعالى (( فإذا قرأت القرأن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم )) ، وقيل استحبابا وهذا هو المشهور من المذهب أنه أعني التعوّذ ليس بواجب عند القراءة لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( لا صلاة لمن لم) إيش؟ ( لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) والإستعاذة ليست من فاتحة الكتاب، لكن للقائل بوجوب الإستعاذة أن يقول أنا لا أقول إنها من الفاتحة، لكن أقول لا تقرأ إلا مستعيذا بالله في الصلاة وغيرها.
" ثم يبسمل سرا " يبسمل وجوبا أو استحبابا؟ إن قلنا إنها من الفاتحة فوجوبا، وإن قلنا ليست منها وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك فهو إيش؟ استحبابا، طيب، " ثم يبسمل سرا " .
قال " وليست من الفاتحة " نص عليها دفعا لقول من يقول إنها من الفاتحة كالإمام الشافعي رحمه الله، الموجود في المصاحف الأن على أنها من الفاتحة حسب الترقيم، الترقيم يكتبون رقم واحد عند البسملة، ولكن الصحيح أن أول الأيات الفاتحة هو قوله (( الحمد لله رب العالمين )) .
" ثم يقرأ الفاتحة " بعد الإستفتاح ... الإستعاذة، البسملة، يقرأ الفاتحة كاملة من أولها إلى ءاخرها " فإن قطع بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها " يُشترط في قراءة الفاتحة شيئان، الشيء الأول الترتيب والثاني المولاة، الترتيب أن لا يُقدّم ءاية على ءاية ولا كلمة على كلمة، فلو قال: الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين الرحمان الرحيم إياك نعبد فهذا لا يصح، لا بد أن يقرأها مرتّبة لأن ترتيب الأيات توقيفي بأمر النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وليس اجتهاديا.
الثاني أن تكون متوالية فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وقال إلى ءاخره، إن ترك بذكر غير مشروع بأن لما قرأ (( مالك يوم الدين )) قام يسبّح الله عزّ وجلّ " سبحان من يبعث الناس ليوم لا ريب فيه، سبحان من يذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، سبحان من ينسف الجبال نسفا، سبحان من يضع الصراط على شفير جهنم، سبحان من يُحاسب الخلائق، سبحان من يضع الموازين " وجاب كل مشاهد يوم القيامة ثم قال (( إياك نعبد وإياك نستعين )) ماذا تقولون؟ تبطل أو لا تبطل؟
السائل : تبطل.
الشيخ : لعدم؟
السائل : ... .
الشيخ : لعدم الموالاة، كذلك لو أنه في أثناء الفاتحة قرأ ءايات أخرى من غير الفاتحة فإنها تبطل لعدم الموالاة، وقوله " أو سكوت غير مشروع " السكوت المشروع هو سكوت المأموم فقط، المأموم يسكت ربما يقرأ ءايتين من الفاتحة ثم يشرع الإمام في القراءة فيسكت لاستماع قراءة الإمام ثم إن الإمام لما انتهى من قراءة ... الفاتحة سكت فأتمّها المأموم، يصح هذا أو لا؟ يصح، أن يبني ءاخرها على أولها لأن هذا السكوت مشروع وهذا بناء على أنه يجب الإنصات لقراءة الإمام حتى في الفاتحة، والقول الراجح أن الإنسان يستمر في قراءة الفاتحة ولو قرأ الإمام لأن قراءة الفاتحة ركن حتى على المأموم وحتى في صلاة الجهر بل يقرأها لأنه ربما يؤخّرها ثم لا إيش؟ ثم لا يسكت الإمام، طيب.
يقول رحمه الله أو، نعم " أو ترك منها تشديدة " .
وقوله: " وطال " يعني بذلك السكوت، فإن لم يطل بأن سكت يسيرا ثم استمر فلا ... " أو ترك منها تشديدة " مثل (( الحمد لله ربّ العالمين )) بعض الأئمة نسمعهم يقول الحمد لله رب العالمين هذا ما يجوز، ليش؟ لأنه ترك تشديدة والحرف المشدّد عن حرفين، طيب، مثل أيضا إيّاك بعض الناس يقول إياك هذا ترَك منها تشديدة، " أو ترك منها حرفا " مثل الحمد لله رب العالمين، وش أسقط؟ ... لا تسقط لأنه لا بد أن يأتي بها كاملة أو ... تقدمت معنا " لزم غير مأموم إعادتها " وغير المأموم هو الإمام والمنفرد أما المأموم فلا يجب عليه إعادتها بناء على أن قراءة المأموم في الصلاة سنّة وليست بواجبة وهو المذهب مذهب الحنابلة أن قراءة الفاتحة للمأموم سنّة وليست بواجبة وعليه فإذا ترك منها شيئا من ذلك لم تلزمه الإعادة لأنها ليست واجبة في حقّه.