قال المؤلف :" ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل " حفظ
الشيخ : " ثم يرفع مكبّرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهُل " ثم يرفع مكبرا يعني يكون التكبير متى؟ إذا شرع في الرفع، ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، وهذا بالنسبة للشباب الصغير يسهل عليه هذا فإن صعُب فليقم كما يتيسّر له، إما على يديه وإما أن يجلس يسيرا ثم يقوم، المهم إذا تعسّر فالأمر والحمد لله واسع يفعل ما يتيسّر له ولا يُكلِّف نفسه ما يشُقّ عليه وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجلس عند النهوض من الأولى مطلقا لأنه قال " ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهُل " ولم يقل فإن صعُب فليجلس وهذا الذي ذهب إليه رحمه الله هو أحد أقوال ثلاثة في هذه المسألة فمن العلماء يقول لا جلوس ويُحاول أن يُبادر بالقيام على قدر ما يستطيع وهذا هو المذهب كما ... في هذا الكتاب ومن العلماء من يقول بل يجلس على كل حال، يجلس ويستقر ثم يقوم على كل حال سواء كان نشيطا أو ضعيفا وفصّل بعض العلماء فقال أما إن كان قويا فالأفضل أن لا يجلس وإن كان ضعيفا فالأفضل أن يجلس ويستوي ثم ينهض وهذا القول الثالث التفصيل هو الصّحيح واختاره صاحب المغني الموفق رحمه الله وكذلك ابن القيم في زاد المعاد وهو الذي يليق بالقواعد الشرعية لأن الأفضل أن الإنسان يكون نشيطا في صلاته غير متوان فيها ومعلوم أنه إذا قام من السجود إلى القيام رأسا أدل على.
السائل : النشاط.
الشيخ : على النشاط وعلى القوة فإذا كان لا يستطيع فإنه يجلس يستقر لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.
قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا " ، واضح؟ وعلى هذا فيكون التفصيل به التحصيل ودائما العلماء إذا اختلفوا في شيء تجد أن التفصيل في الغالب هو الصواب وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة لأن المقصود بها أن يريح الإنسان نفسه واشتقاقها يدل على أنها إنما تُفعل إيش؟ عند الحاجة لكن بعض المتأخّرين نازع في هذا وقال لا ما نسميها جلسة استراحة من أين لنا هذه الاسم؟ بل نسميها جلسة في وتر من الصلاة كما قاله مالك بن الحويرث ونحن لا يهمّنا التسمية المهم العمل هل نعمل بها أو لا؟ القول الراجح أننا لا نعمل بها إلا عند الحاجة كإنسان ضعيف، إنسان مريض، إنسان رُكبه تؤلمه أو ما أشبه ذلك ويدل لهذا حديث مالك بن الحويرث نفسه الذي استدل به من يرى مشروعيتها على كل حال لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قدِم في عام الوفود سنة تسع من الهجرة بعد أن كبُر الرسول عليه الصلاة والسلام ثم إن ظاهر الجلوس هذا أنه محتاج إليه لأنه إذا قام منه يعتمد على يديه والاعتماد على اليدين لا يكون إلا لحاجة وهذا يدل على أن القيام مباشرة فيه صعوبة ثم هذه الجلسة لو كانت مقصودة في الصلاة لكان لها تكبير في أولها وفي ءاخرها وذِكر في حال وجودها وكل هذا منتفٍي، التكبير الأول لإيش؟
السائل : للقيام.
الشيخ : للقيام من السجود ولا شيء بعده، والشارع لا يمكن أن يشرع شيئا عبثا فلو كانت هذه جلسة مقصودة في الصلاة كجلسة التشهّد أو بين السجدتين لكان لها ذكر مشروع ولكان لها تكبير عند الجلوس وتكبير عند القيام ولكنها جلسة مشروعة عند الحاجة إليها حتى لا يشُق الإنسان على نفسه فإن قال قائل وهل درء المشقة مقصود للشرع؟
السائل : نعم.
الشيخ : فالجواب نعم، مقصود للشرع ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام أبدا وعن القيام بلا نوم وما أشبه ذلك من أجل المشقة ثم إن قول الله تعالى بعد أن ذكر الصيام (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة فإذا كان المصلي يشق عليه النهوض من السجود إلى القيام رأسا فالأمر والحمد لله واسع نقول استرح ثم قم وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس أن من كان محتاجا إليها فهي مشروعة في حقّه ويجلس كما ورد ومن لم يكن محتاجا إليها فلا ينبغي أن يجلس بل يقوم ناهضا على صدور قدميه.
فإن قال قائل إذا كنت مأموما وأنا لا أرى استحبابها إلا عند الحاجة والإمام يرى استحبابها فهل أقوم قبله أو أتابعه؟ فالجواب أتابعه لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ولأيني لو قمت سبقته إلى القيام فنقول اجلس وإن لم ترها، بالعكس إن كان الإمام لا يراها والمأموم يراها والإمام ينهض قائما بدون تأخير فهل يسن للمأموم أن يفعلها؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لا يسن لأن صلاته الأن ارتبطت بصلاة الإمام وقد نص على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتاوي على أن الإمام إذا كان لا يجلس لا تجلس ولكن إذا قال قائل هذه جلسة يسيرة لا تُخِلّ بالمتابعة كما لو أطلت السجود بعده قلنا وإطالة السجود بعده إيش؟ غير مشروعة، هذه واحدة، والثاني إذا أطلت السجود بعد قيام الإمام فما فعلت إلا أنك أطلت شيئا مشروعا لك وهو السجود أما الجلسة فهي غير مشروعة مادام الإمام قد نهض وإذا كان الإمام إذا نهض عن التشهّد الأول مع وجوبه وجب على المأموم أن يُتابعه فكيف بشيء مستحب على خلاف فيه؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : من باب أولى.
الشيخ : نعم، من باب أولى.
السائل : النشاط.
الشيخ : على النشاط وعلى القوة فإذا كان لا يستطيع فإنه يجلس يستقر لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.
قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا " ، واضح؟ وعلى هذا فيكون التفصيل به التحصيل ودائما العلماء إذا اختلفوا في شيء تجد أن التفصيل في الغالب هو الصواب وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة لأن المقصود بها أن يريح الإنسان نفسه واشتقاقها يدل على أنها إنما تُفعل إيش؟ عند الحاجة لكن بعض المتأخّرين نازع في هذا وقال لا ما نسميها جلسة استراحة من أين لنا هذه الاسم؟ بل نسميها جلسة في وتر من الصلاة كما قاله مالك بن الحويرث ونحن لا يهمّنا التسمية المهم العمل هل نعمل بها أو لا؟ القول الراجح أننا لا نعمل بها إلا عند الحاجة كإنسان ضعيف، إنسان مريض، إنسان رُكبه تؤلمه أو ما أشبه ذلك ويدل لهذا حديث مالك بن الحويرث نفسه الذي استدل به من يرى مشروعيتها على كل حال لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قدِم في عام الوفود سنة تسع من الهجرة بعد أن كبُر الرسول عليه الصلاة والسلام ثم إن ظاهر الجلوس هذا أنه محتاج إليه لأنه إذا قام منه يعتمد على يديه والاعتماد على اليدين لا يكون إلا لحاجة وهذا يدل على أن القيام مباشرة فيه صعوبة ثم هذه الجلسة لو كانت مقصودة في الصلاة لكان لها تكبير في أولها وفي ءاخرها وذِكر في حال وجودها وكل هذا منتفٍي، التكبير الأول لإيش؟
السائل : للقيام.
الشيخ : للقيام من السجود ولا شيء بعده، والشارع لا يمكن أن يشرع شيئا عبثا فلو كانت هذه جلسة مقصودة في الصلاة كجلسة التشهّد أو بين السجدتين لكان لها ذكر مشروع ولكان لها تكبير عند الجلوس وتكبير عند القيام ولكنها جلسة مشروعة عند الحاجة إليها حتى لا يشُق الإنسان على نفسه فإن قال قائل وهل درء المشقة مقصود للشرع؟
السائل : نعم.
الشيخ : فالجواب نعم، مقصود للشرع ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام أبدا وعن القيام بلا نوم وما أشبه ذلك من أجل المشقة ثم إن قول الله تعالى بعد أن ذكر الصيام (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة فإذا كان المصلي يشق عليه النهوض من السجود إلى القيام رأسا فالأمر والحمد لله واسع نقول استرح ثم قم وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس أن من كان محتاجا إليها فهي مشروعة في حقّه ويجلس كما ورد ومن لم يكن محتاجا إليها فلا ينبغي أن يجلس بل يقوم ناهضا على صدور قدميه.
فإن قال قائل إذا كنت مأموما وأنا لا أرى استحبابها إلا عند الحاجة والإمام يرى استحبابها فهل أقوم قبله أو أتابعه؟ فالجواب أتابعه لقول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ولأيني لو قمت سبقته إلى القيام فنقول اجلس وإن لم ترها، بالعكس إن كان الإمام لا يراها والمأموم يراها والإمام ينهض قائما بدون تأخير فهل يسن للمأموم أن يفعلها؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لا يسن لأن صلاته الأن ارتبطت بصلاة الإمام وقد نص على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتاوي على أن الإمام إذا كان لا يجلس لا تجلس ولكن إذا قال قائل هذه جلسة يسيرة لا تُخِلّ بالمتابعة كما لو أطلت السجود بعده قلنا وإطالة السجود بعده إيش؟ غير مشروعة، هذه واحدة، والثاني إذا أطلت السجود بعد قيام الإمام فما فعلت إلا أنك أطلت شيئا مشروعا لك وهو السجود أما الجلسة فهي غير مشروعة مادام الإمام قد نهض وإذا كان الإمام إذا نهض عن التشهّد الأول مع وجوبه وجب على المأموم أن يُتابعه فكيف بشيء مستحب على خلاف فيه؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : من باب أولى.
الشيخ : نعم، من باب أولى.