قال المؤلف :" ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى " حفظ
الشيخ : " ويشير بسبابتها في تشهّده " يعني يشير بها عند التشهّد، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يشير بها يرفعها هكذا، وقيل يُشير بها عند ذكر اسم الله، كلما ذكر اسم الله عزّ وجلّ أشار بها، فمثلا يقول التحيات لله ويُشير إلى العلو لأن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق كل شيء، وقيل يشير في الدّعاء، يشير بها في الدّعاء فقط في الجملة الدعائية وهذا هو الأقرب ولم أعلم إلى ساعتي هذه أنه يشير بها عند التشهد ولا عند لفظ الجلالة وإنما جاء الحديث ( يحركها يدعو بها ) وهذا يدل على أنها تحرك عند كل جملة دعائية، ننظر في التشهّد، " السلام عليك أيها النبي " دعاء أو خبر؟
السائل : دعاء.
الشيخ : دعاء، " السلام علينا " ؟ دعاء، " اللهم صل على محمد " ؟
السائل : دعاء.
الشيخ : " اللهم بارك على محمّد " ؟
السائل : دعاء.
الشيخ : " أعوذ بالله من عذاب جهنم " ؟
السائل : دعاء.
الشيخ : المهم في الدعاء، إشارة إلى علو المدعو جل وعلا، والباقي ذكر بعض العلماء أنها تبقى مرفوعة نوعا ما ومحنية الرأس أعني السبابة والظاهر أنه لا يلزم هذا يعني يُطلق ولكن لا يضمها إلى الأصابع، لو ضمها إلى الأصابع لكان تعيين ضم الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام عبثا ولو شُرع أن تُضم لكن يضم الخمسة جميعا هكذا فهي لا تُضم، ولكن هل يبقى رافعا لها دائما؟ لا، لأنه لو كان كذلك لم يكن يشير بها عند الدعاء، وهل يبقى يحركها دائما؟ لا، لا يحركها دائما، وهذا إلى العبث أقرب منه إلى المشروع، ولا مانع له، كيف يحركها هكذا؟ كذا؟ رأينا بعض الناس يقول هكذا، هذا يحتاج إلى دليل أنه يحركها من أول ما يجلس إلى أن ينتهي يحتاج إلى دليل فصار الأقوال في الإشارة بها ثلاثة: إما في التشهد وإما.
السائل : عند لفظ الجلالة.
الشيخ : عند لفظ الجلالة وإما عند الدعاء وهذا أقرب الأقوال وهل يكون وضع اليد اليمنى بين السجدتين كهذا؟ نعم؟ نعم، هو هكذا بين السجدتين وقد ذكر هذا وائل بن حجر رضي الله عنه وقد ذكره ابن القيم في زاد المعاد حكما ثم دليلا، ذكره في زاد المعاد وقال يفعل هكذا بين السجدتين واستدل بحديث وائل بن حجر، وحديث وائل بن حجر ذكر صاحب الفتح الرباني أن إسناده جيد وذكر المحشّي على زاد المعاد أنه صحيح وقال بعض الناس إنه شاذ، وأنا لا أدري كيف كان شاذا هل خالف أحدا حتى نقول شاذ، لأن من شرط الشذوذ أن يكون فيه مخالفة ولم أعلم إلى ساعتي هذه وأنتم ابحثوا أن وضع اليد اليمنى على الفخذ تكون مبسوطة وإنما الذي ذُكِر أنها مبسوطة هي اليد اليسرى، أما اليد اليمنى ففي بعض ألفاظ حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهّد قبَض الأصابع التي تُقبض، وفي بعض الألفاظ إذا قعد في الصلاة فهنا عندنا شيء مطلق وشيء مقيّد ومن القواعد المعروفة في أصول الفقه أنه إذا ذُكِر بعض أفراد المطلق في حكم لا يخالف المطلق فإنه لا يُعتبر قيدا، ولذلك الذي أدين الله به أن حال اليد اليمنى فيما بين السجدتين كحالها في التشهّد ومن وجد في السّنّة ما سوى ذلك فليُسعفنا به حتى لا نَضل ونُضل لأننا نحن سنعمل به إن شاء الله وعاملون به ولكن أيضا لا نُضل غيرنا، لأن هذه شريعة لن تجد أبدا في أي حديث فيما أعلم بعد البحث أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الفخذ أبدا، ولقد كنت أقرّر أن اليد اليمنى تكون مبسوطة بين السجدتين، كاليسرى، ويكون الجلوس افتراشا، في التشهد الأول يكون الجلوس افتراشا واليد مقبوضة فهذا فرق بين الجلستين، في التشهد الأخير تكون اليد مقبوضة فيوافق التشهد الأول لكن يختلف عنه في صفة الجلوس، فأقول هذا من المناسب ومن الحكمة أن تكون الجلسات تختلف، يتّفق التشهد الأول والجلوس بين السجدتين في.
السائل : ... .
الشيخ : في إيش؟ في الإفتراش، ويختلفان في قبض اليد ويتّفق التشهد الأول والأخير في قبض اليد ويختلفان في الافتراش كنت أقرر هذا برهة من الزمن حتى نبّهني على ذلك بعض الفضلاء وأحالني على كلام ابن القيم رحمه الله فراجعته وإذا هو كما قال أن وضع اليد بين السجدتين كوضعها في التشهّد ومع ذلك أنا أقول لكم أرجو منكم إذا وجدتم شيئا يُخالف ذلك فأسعفونا به نحن نطلب الدليل في هذا وغيره، طيب، أما اليسرى فتُبسط على الفخذ وهذا إحدى الصفتين، فيه صفة ثانية أن اليد اليمنى تُقدّم حتى تكون على رأس الركبة وهي مقبوضة واليد اليسرى تُلقّم الركبة هكذا، وكلا الأمرين سنّة وإذا فعلت هذا مرة وهذا مرة فهو أفضل على حسب القاعدة التي ذكرناها.