قال المؤلف :" وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط " حفظ
الشيخ : طيب وإن كان في ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء نهض مكبرا بعد التشهد الأول، نهض أي قام وظاهر كلامه أنه لا يقوم معتمدا على يديه لأن كلمة نهض تُعطي أنه ينهض بسرعة وبقوة ونشاط فينهض مكبرا في حال النهوض لأن جميع التكبيرات والتسمية والتحميد يكون في حال الانتقال إلا قول المنفرد والإمام ربنا ولك الحمد فيكون بعد إيش؟ بعد تمام القيام، طيب، يقول نهض مكبّرًا بدون أن يعتمد على الأرض إلا أن يكون محتاجاً لذلك كالكبير والمريض وما أشبه ذلك وقد أنكر النووي رحمه الله حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يقوم ضامّا كفيه كالعاجن ) قال هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعض العلماء قال إنه صحيح ولكن سواء قام عاجناً أو قام باسطًا يديه على الأرض الأمر في هذا واسع إنما المهم أن لا يفعل إلا إيش؟ إلا عند الحاجة، وقال بعد التشهد الأول، التشهد الأول الذي أنهاه المؤلف رحمه الله عند قوله : أن محمداً عبده ورسوله قال : هذا التشهد الأول وعلى هذا فإذا قال : أن محمدا عبده ورسوله ينهض ولا يزيد على هذا إلا إذا كان مأموماً واستمر الإمام فإنه لا يسكت، يُكمّل حتى لو كمّل التشهد كله لأنه تابع لإمامه والصلاة ليس فيها سكوت وقال بعض أهل العلم : حتى المأموم لا يزيد وإذا كان الإمام أطال الجلوس فإنه يُكرّر التشهّد لأن ذلك أي الزيادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ولكن الأقرب عندي أنه لا يكرر بل يستمر قال : " وصلى ما بقي كالثانية " صلى ما بقي وش الذي يبقى؟
السائل : إن كانت ثلاثية ..
الشيخ : إن كان ثلاثية فركعة، إن كانت رباعية فركعتان " كالثانية " أي بدون استفتاح ولا تعوّذ، نعم، ولكنه استثنى قال : بالحمد فقط يعني بالفاتحة فقط ولا يزيد وهذا القول هو الراجح أنه لا زيادة في الركعتين على الفاتحة لأن حديث أبي قتادة رضي الله عنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأخريين بالفاتحة فقط، وهو أولى من حديث أبي سعيد من وجهين، الوجه الأول، نعم.
أولاً حديث أبي سعيد فإن فيه ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بالأخريين بزيادة على الفاتحة لكن الأخذ بحديث أبي قتادة أولى لوجهين، الأول : أنه صريح في التحديد قال : ( يقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورة وبالأخريين بالفاتحة فقط ) ثانياً أن حديث أبي سعيد يقول : إنهم كانوا يحزرون صلاتهم يعني يخرصونها فليس صريحاً في التحديد والإنسان قد يحزر الشيء بناء على ظنه ويكون : خلاف ما ظن ، نعم.
السائل : إن كانت ثلاثية ..
الشيخ : إن كان ثلاثية فركعة، إن كانت رباعية فركعتان " كالثانية " أي بدون استفتاح ولا تعوّذ، نعم، ولكنه استثنى قال : بالحمد فقط يعني بالفاتحة فقط ولا يزيد وهذا القول هو الراجح أنه لا زيادة في الركعتين على الفاتحة لأن حديث أبي قتادة رضي الله عنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأخريين بالفاتحة فقط، وهو أولى من حديث أبي سعيد من وجهين، الوجه الأول، نعم.
أولاً حديث أبي سعيد فإن فيه ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بالأخريين بزيادة على الفاتحة لكن الأخذ بحديث أبي قتادة أولى لوجهين، الأول : أنه صريح في التحديد قال : ( يقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورة وبالأخريين بالفاتحة فقط ) ثانياً أن حديث أبي سعيد يقول : إنهم كانوا يحزرون صلاتهم يعني يخرصونها فليس صريحاً في التحديد والإنسان قد يحزر الشيء بناء على ظنه ويكون : خلاف ما ظن ، نعم.