قال المؤلف :" ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها " حفظ
الشيخ : " ثم يجلس في تشهده الأخير متوركاً " ثم يجلس في التشهد الأخير، في الثالثة أو الرابعة؟
السائل : ... .
الشيخ : في الثلاثية في الثالثة، في الرباعية في الرابعة " متورّكاً " التورّك له ثلث صفات :
الصفة الأولى : أن ينصب الرجل اليمنى ويُخرج اليسرى من تحت ساقه فتكون الرجلان كلتاهما عن يمينه ومقعدته على الأرض.
الصفة الثانية : أن يُخرج الرجلين كلتيهما من اليمين مفروشتين ومقعدته على الأرض.
الصفة الثالثة : اختلفت فيها الروايتان، ففي صحيح مسلم أنه يفرش اليمنى ويخرج اليسرى من بين الساق والفخذ، تصوّرتموها؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، وفي رواية أبي داوود يُخرج الرجل اليسرى من تحت الساق، على رواية أبي داوود تكون هي الصفة الثانية في التورك وعلى ما رواه مسلم تكون الصفة الثالثة ولا شك أن الأخذ برواية مسلم أولى لأن مسلم بالاتفاق أصح من أبي داوود رحمه الله فعلى كل حال الصفات ثلاث وقد ذكرها كلها ابن القيم في زاد المعاد.
يقول : " والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها " المرأة مثل من؟ مثله أي مثل؟
السائل : ... .
الشيخ : الرجل في الصلاة قولاً وفعلاً حتى في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، وعند الرفع منه وعند القيام للتشهد الأول فإنها مثل الرجل ترفع يديها لكن في الجلوس تختلف عن الرجل تضم نفسها ولا تتجافى أيضاً في السجود ولا في الركوع، تضُمّ نفسها لأن المطلوب منها الستر.
" وتسدل رجليها بجانب يمينها " ولا تفترش بين السجدتين ولا في التشهد الأول ولا تتورك في الأخير فتُفارق الرجل الأن أن جميع ما تُشرع فيه المجافات غير مشروع للمرأة والثاني في صفة الجلوس، لا تجلس مفترشة ولا متوركة، وإنما تجلس سادلة رجليها إلى جانب يمينها، وهذا الاستثناء فيه نظر بل نقول : ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا بدليل فالدليل لا منازعة معه فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بذلك فعلى العين والرأس وإذا لم يثبت فالأصل أتمّوا؟
السائل : ... .
الشيخ : الأصل تساوي الرجال والنساء في أحكام الله عز وجل لأنهم كلهم مكلفون، نعم، لو فُرض أن المرأة تصلي وحولها رجال فهنا نقول : الأفضل إيش؟ أن تضُمّ نفسها لا شك، أفضل بكثير وهذا لسبب عارض ليس دائماً لكن تصلي في بيتها أو ليس عندها إلا محارمها أو نساء مثلها فإنها تكون كالرجل تمامًا، أفهمتم؟ طيب، يُستثنى من ذلك مسألة الشعر إن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يصلى الرجل معقوص الشعر ) يعني مربوط وقال : ( أمِرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعراً ولا ثوباً ) المرأة لا بد تكف الشعر، السبب؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنها سوف تغطي جميع رأسها فلا بد أن تكُفّه فهذا مما يستثنى فالمرأة لا نقول دعي الشعر يسدل في الأرض لا، نقول استريه أما الرجل فنعم، وإلى هنا انتهى صفة الصلاة فهل ترون أن نستمر أو نأخذ شيئاً جديداً؟
السائل : ... .
الشيخ : عندنا الأن المكروهات في الصلاة والمباحات ثم من بعدها الأركان والواجبات ثم سجود السهو، نعم؟
السائل : تنستمر.
الشيخ : نستمر؟
السائل : ... .
سائل آخر : نستمر.
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ ... أصول التفسير ... .
الشيخ : أصول التفسير كله يعني؟
السائل : ... ما انتهينا منه ... .
الشيخ : ما أدري، هو باقي واجد؟
السائل : نعم.
الشيخ : كم بقي هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : كم بقي من صفحة؟ مع إنه الصفحات ما هي بدليل، بعض المواضيع تكون هامة.
السائل : خمس وثلاثين.
الشيخ : أه؟
السائل : خمس وثلاثين.
الشيخ : خمس وثلاثين صفحة؟ وعندنا في كم من درس؟ عندنا ثلاثة دروس في اليوم.
السائل : أربعة.
الشيخ : ثلاثة.
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة دروس. أه؟
السائل : ... صفحة واحدة.
الشيخ : إيش؟
السائل : لنأخذ صفحة واحدة ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... شرح.
الشيخ : أه يعني تريد أن أختصر في الشرح؟
السائل : لا يا شيخ، ... نتوسع في الشرح ... .
سائل آخر : كمّل يا شيخ، كمّل ... .
الشيخ : لا إله إلا الله، (( ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك )) اللهم ارحمنا، طيب، على كل حال أمهلونا إلى الغد أنا أشوف أفكر إذا كان أصول التفسير الباقي فيه ما يمكننا ننهيه ... متى تبدأ الدراسة؟
السائل : ... .
الشيخ : متى يبقى الدراسة.
السائل : شهر.
الشيخ : لا. طيب.