قال المؤلف :" وله رد المار بين يديه " حفظ
الشيخ : قال : " وله رد المار بين يديه " له إذا عبّر الفقهاء بكلمة له فهذه العبارة تُفيد الإباحة يعني يجوز أن يرُد المار بين يديه فإن لم يفعل فلا شيء عليه لا إثم ولا نقص في صلاته إلا ما سنذكر إن شاء الله وقال بعض العلماء بل يُسنّ رد المار بين يديه وأنه مطلوب من المصلي أن يرد المار بين يديه وقال ءاخرون بل يجب أن يرد المار بين يديه وجوباً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ) إيش؟ ( فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان ) وهذا بقوته وقوة عبارته يدل على أن رد المار إذا كان للإنسان سترة واجب وهذا القول ليس ببعيد من الصواب لا سيما إن كان هذا المار ممن يُفسد مروره الصلاة لأنه جناية على المصلي وظاهر كلام المؤلف أنه يرُد المار سواء كان له سترة أم لا لكن إن كان له سترة فإنه يمر من مر بينه وبينها وإن لم يكن له سترة فإن كان له مصلى خاص كما يفعل الناس الأن، وش المصلى الخاص؟
السائل : ... .
الشيخ : السجاد فإنه يرد من مر على هذه السجادة إذا لم تخرج عن العرف وإن لم يكن له سجادة فقيل إن له من قدميه إلى ثلاثة أذرع، من قدميه إلى ثلاثة أذرع، هذا قول وهذا هو المذهب يعني ترده إذا مر بين يديك وبينك وبينه ثلاثة أذرع من القدمين، ثلاثة أذرع يمكن مترين أو قريباً منه، طيب، لكن هذا إذا قلنا به فإنه يلزم من هذا أن المصلي يخطو خطوات حتى يردّه مع أن هذه الخطوات لا حاجة لها لأنه بعيد منه وقيل ما بين يديه مقدار رمية حجر، مقدار رمية حجر إذا صار الإنسان قوي وين يكون؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : مائة متر.
الشيخ : مائة متر، هذا مشكل معناه مائة متر بين يدي المصلي محجوز، هذا ضعيف لا شك فيه وقيل العرف يعني ما قال الناس إن هذا الرجل قريب من المصلي وأنه مار بين يديه فإنه يردّه، وما قال الناس إنه بعيد منه فلا يردّه، هذا نوعا ما قريب والقول الراجح في هذا أنه ما بين مسجَده وقدمه يعني منتهى جبهته له الحق فيه لأن المصلي له الحق فيما تحت قدميه إلى جبهته، ما حد يجيه، هذا هو القول الراجح أن ما بين يديه وما بين موضع قدميه وموضع جبهته إلا إذا كان له سترة أو كان له مصلى خاص فحسب ما كان له، طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه يرُدّه سواء وضع سترة أو لا وهذا هو الصحيح وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما فمنع من أراد أن يمر بين يديه وهو لم يتخذ سترة وله رد المار بين يديه، طيب، إذاً المسألة فيها ثلاثة أقوال في مسألة رد المار الإباحة والسنّيّة والوجوب، نعم؟