المناقشة حول ما يشرع للمصلي فعله في الصلاة. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين
ذكر المؤلف رحمه الله : أن للمصلي رد المار فما هو ظاهر كلام المؤلف؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أيه أنت سليم؟
السائل : المار ... يرده على كل حال.
الشيخ : إنه إيش؟
السائل : يرده على كل حال.
الشيخ : لا بس وله رد المار.
السائل : إي نعم، أنت ... الحكم.
الشيخ : إيه على الحكم، إنه سنّة وإلا واجب وإلا مباح؟
السائل : لا ... .
الشيخ : لا، كلام المؤلف، له رد المار.
السائل : أي نعم.
الشيخ : وش ... عنه؟
السائل : على أنه مباح.
الشيخ : على أنه مباح، تمام، هل هناك قول ءاخر.
السائل : أي نعم.
الشيخ : محمد خليل.
السائل : إي نعم شيخ.
الشيخ : أه؟
السائل : أنه سنّة.
الشيخ : أنه سنّة.
السائل : أو واجب.
الشيخ : هل هناك قول ثالث؟
السائل : واجب.
الشيخ : أنه واجب، طيب، على القول بأنه واجب هل يجب وإن لم يكن للإنسان سترة أو لا يجب إلا إذا كان له سترة؟ يلا يا فيصل.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : الأظهر أنه.
الشيخ : إيش الأظهر؟
السائل : أنه ... .
الشيخ : يعني وصلت إلى حد الاجتهاد تقول أظهر وإلا غير أظهر. هاه؟
السائل : ... أنه يجب عليه ... .
الشيخ : إيه يعني الراجح أنه يرده سواء كان ... سترة أو لا، طيب، وبعض العلماء يقول : لا يجب إلا إذا كان بين يديه سترة لقوله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ) ، بماذا؟ ما الذي يُبطل الصلاة مروره؟ أو، لا لا ما وصلنا ... .
قول المؤلف رحمه الله : " له الفتح على إمامه " هل هو على إطلاقه؟
السائل : ... .
الشيخ : ارفع يدك؟ لا إلي وراك.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : على إطلاقه.
الشيخ : على إطلاقه؟ الفتح على الإمام على الإطلاق يعني يجوز أن تفتح ويجوز أن لا تفتح؟
السائل : لا لا ... يجي على الإطلاق.
الشيخ : كيف يجي؟
السائل : ... .
الشيخ : متى يكون واجبا؟
السائل :في الفاتحة.
الشيخ : أه؟
السائل : في الفاتحة.
الشيخ : يعني إذا أخل بما يجب، القاعدة عشان يدخل الفاتحة الركوع السجود، إذا أخل الإمام بما يجب.
السائل : يجب الفتح.
الشيخ : وجب الفتح، وإن أخل بما لا يجب لم يجب لكن الأفضل الفتح، طيب، إذا كان الإمام لو أننا فتحنا عليه لارتبك ارتباكاً أكثر، يلا يا حمود؟ هل نرد عليه؟
السائل : ... إذا كان في واجب فإنا نرد عليه أما إذا ..
الشيخ : إذا كان في واجب رددنا عليه.
السائل : نعم أما إذا كان ..
الشيخ : كالفاتحة مثلا.
السائل : نعم نرد عليه.
الشيخ : طيب.
السائل : أما إذا كان في قراءة غير الفاتحة ..
الشيخ : إذا كان في غير واجب.
السائل : فإننا قد لا نرد عليه حتى.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يزداد اضطرابه.
الشيخ : نعم تمام، المؤلف يقول : " له لبس الثوب " هل هذا على إطلاقه؟ نعم يا؟ أه؟ يعني يجوز يلبس ثوب؟ مثلاً واحد يصلي ودخل، كان يصلى بالأول بثياب عادية يوم دخل ناس راح ولبس الثياب الثانية، يصلح؟ وهو يصلي؟ توافقون على هذا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا لا، ما يوافق على هذا لكن له ذلك إذا احتاج إليه كما قلنا إما شدة برد، نعم، أو شدة حر فيما إذا خلعه.
ذكر المؤلف رحمه الله : أن للمصلي رد المار فما هو ظاهر كلام المؤلف؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أيه أنت سليم؟
السائل : المار ... يرده على كل حال.
الشيخ : إنه إيش؟
السائل : يرده على كل حال.
الشيخ : لا بس وله رد المار.
السائل : إي نعم، أنت ... الحكم.
الشيخ : إيه على الحكم، إنه سنّة وإلا واجب وإلا مباح؟
السائل : لا ... .
الشيخ : لا، كلام المؤلف، له رد المار.
السائل : أي نعم.
الشيخ : وش ... عنه؟
السائل : على أنه مباح.
الشيخ : على أنه مباح، تمام، هل هناك قول ءاخر.
السائل : أي نعم.
الشيخ : محمد خليل.
السائل : إي نعم شيخ.
الشيخ : أه؟
السائل : أنه سنّة.
الشيخ : أنه سنّة.
السائل : أو واجب.
الشيخ : هل هناك قول ثالث؟
السائل : واجب.
الشيخ : أنه واجب، طيب، على القول بأنه واجب هل يجب وإن لم يكن للإنسان سترة أو لا يجب إلا إذا كان له سترة؟ يلا يا فيصل.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : الأظهر أنه.
الشيخ : إيش الأظهر؟
السائل : أنه ... .
الشيخ : يعني وصلت إلى حد الاجتهاد تقول أظهر وإلا غير أظهر. هاه؟
السائل : ... أنه يجب عليه ... .
الشيخ : إيه يعني الراجح أنه يرده سواء كان ... سترة أو لا، طيب، وبعض العلماء يقول : لا يجب إلا إذا كان بين يديه سترة لقوله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ) ، بماذا؟ ما الذي يُبطل الصلاة مروره؟ أو، لا لا ما وصلنا ... .
قول المؤلف رحمه الله : " له الفتح على إمامه " هل هو على إطلاقه؟
السائل : ... .
الشيخ : ارفع يدك؟ لا إلي وراك.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : على إطلاقه.
الشيخ : على إطلاقه؟ الفتح على الإمام على الإطلاق يعني يجوز أن تفتح ويجوز أن لا تفتح؟
السائل : لا لا ... يجي على الإطلاق.
الشيخ : كيف يجي؟
السائل : ... .
الشيخ : متى يكون واجبا؟
السائل :في الفاتحة.
الشيخ : أه؟
السائل : في الفاتحة.
الشيخ : يعني إذا أخل بما يجب، القاعدة عشان يدخل الفاتحة الركوع السجود، إذا أخل الإمام بما يجب.
السائل : يجب الفتح.
الشيخ : وجب الفتح، وإن أخل بما لا يجب لم يجب لكن الأفضل الفتح، طيب، إذا كان الإمام لو أننا فتحنا عليه لارتبك ارتباكاً أكثر، يلا يا حمود؟ هل نرد عليه؟
السائل : ... إذا كان في واجب فإنا نرد عليه أما إذا ..
الشيخ : إذا كان في واجب رددنا عليه.
السائل : نعم أما إذا كان ..
الشيخ : كالفاتحة مثلا.
السائل : نعم نرد عليه.
الشيخ : طيب.
السائل : أما إذا كان في قراءة غير الفاتحة ..
الشيخ : إذا كان في غير واجب.
السائل : فإننا قد لا نرد عليه حتى.
الشيخ : أه؟
السائل : لا يزداد اضطرابه.
الشيخ : نعم تمام، المؤلف يقول : " له لبس الثوب " هل هذا على إطلاقه؟ نعم يا؟ أه؟ يعني يجوز يلبس ثوب؟ مثلاً واحد يصلي ودخل، كان يصلى بالأول بثياب عادية يوم دخل ناس راح ولبس الثياب الثانية، يصلح؟ وهو يصلي؟ توافقون على هذا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا لا، ما يوافق على هذا لكن له ذلك إذا احتاج إليه كما قلنا إما شدة برد، نعم، أو شدة حر فيما إذا خلعه.