قال المؤلف :" فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق " حفظ
الشيخ : نأخذ درس جديد، يقول رحمه الله : " فإن أطال الفعل عُرفاً من غير ضرورة ولا تفريق بطلت " ولو سهوا، إن أطال الفعل يعني هذا العمل كقتل الحية والعقرب والقمل، إذا أطال الفعل عرفاً من غير ضرورة ولا تفريق، إن أطال الفعل هل هذا القول مقدّر بالشرع كثلاث حركات مثلاً؟ لا، بالعرف وكيف نقدّره بالعرف لأن من الناس من لا يهتمون بالعبث في صلاتهم ومن الناس من يهتمون كثيرا؟ نقول : التقدير أقرب شيء أن يُقال، إذا رأينا هذه الحركة تُنافي الصلاة وكأن المتحرك لا يصلي فهذا ... ولذلك ربما تكون هيئة الفعل مبطلة للصلاة وإن كانت قليلة، أرأيتم الضحك لو ضحك الإنسان وهو يصلي تبطل الصلاة أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : تبطل ولو قليلاً لأن الضحك ينبئ عن عدم الصلاة بخلاف حركته بيديه أو في رجليه مثلاً فهذا لا بد أن يكون وقوله من غير ضرورة فإن كان لضرورة فإن الصلاة لا تَبطل، لو فرضنا أن الحية هاجت عليه وصارت عليه واحتاج إلى عمل كثير ليُدافع عن نفسه فإن الصلاة لا تبطل حتى لو انصرف عن القبلة ليأخذ الحجر أو ليأخذ العصا فالصلاة لا تبطل، لماذا؟ لأن هذا ضرورة وقد قال الله تعالى : (( فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً )) ومعلوم أن الراجل الذي يمشي على رجليه يتحرّك حركات كثيرة، طيب.
الشرط الثالث : " ولا تفريق " يعني لم يُفرّق الأفعال فإن تحرك في الركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، إن نظرنا إلى مجموعها قلنا هذا طويل وإن نظرنا إلى كل واحد بانفراده قلنا إنه قليل فهل نقول الاعتبار بالمجموع أو نقول لما تفرّقت الأفعال صار لكل فعل حكم نفسه، الجواب؟ الثاني ولهذا قال : " ولا تفريق " .