قال المؤلف :" بطلت ولو سهوا " حفظ
الشيخ : قال : " ولو سهوا " يعني إذا تحرّك حركات كثيرة لغير ضرورة متوالية ولو سهواً بطلت الصلاة وقوله ولو سهواً فيه إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول : إذا كانت سهوا فإنها لا تبطل الصلاة لأن الحركة من باب فعل، أتمّوا؟
السائل : المحظور.
الشيخ : المحظور وفعل المحظور يسقط إثمه وحكمه بالنسيان أو الجهل فالمسألة إذًا فيها قولان يعني لو صار الإنسان غفل وصار يتحرك كثيراً ناسيًا فالمذهب أن الصلاة تبطل وعلّلوا ذلك بأن هذا مفسد للصلاة فاستوى عمده وسهوه كما لو أحدث الإنسان في صلاته، لو أحدث إنسان في صلاته يعني سهى وهاجت عليه الريح فأحدث ناسيًا لأنه لو ذكر أنه في صلاة لحبسها لكن نسي وأطلقها فهل تبطل الصلاة؟
السائل : نعم.
الشيخ : تبطل، يقولون الفعل كذلك إذا أطال الفعل ولو نسيانًا بطلت الصلاة ولكن يُفرّق بين هذا وبين مسألة الحدث بأن الحدث إذا وجِد فقد شرط من الشروط وهو إيش؟
السائل : الطهارة.
الشيخ : الطهارة فيكون من باب ترك المأمور، طيب.