قال المؤلف :" ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها " حفظ
الشيخ : " وتُباح قراءة أواخر السور وأوساطها " المشروع أن الإنسان يقرأ بالسورة كاملة ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يُفرّق السورة في الركعتين في الفريضة فالأفضل أن تقرأها كاملة لكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرّق السورة الطويلة في ركعتين وأنه أصابته كُحّة في أثناء القراءة فركع وفرّق السورة ولهذا نقول القول الراجح أنه لا بأس أن يقرأ أواخر السور وأوساطها وأن يفرّق السورة في الركعتين، الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سنّة الفجر أحيانا قول الله تعالى : (( قولوا ءامنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم )) إلى ءاخر الأية وفي الركعة الثانية إيش؟ (( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم )) وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل وهنا ليس عندنا دليل يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في الفريضة عن قراءة الأيات في أثناء السورة ولعموم قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرأن أما ما يفعله بعض الأئمة الأن من كونك لا تكاد تسمعهم قرؤوا سورة دائمًا يقرؤون من أثناء السور فهذا خلاف السنّة لا شك لكن لا بأس أحيانا أن يقرأ من أواسط السور وأواخرها وأوائلها أما أن يجعل ذلك ديدنه فهذا خلاف السنّة، السنّة أن يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصّل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه وأبعد عن السنّة من كان يفعل ما يبدأ به من أول القرأن ثم يختمه إلى ءاخره وإذا قيل له ذلك، إذا قيل له كيف هذا قال لأجل أن يسمع الناس جميع القرأن فيُقال وهل عندك في هذا دليل؟ إن قال نعم قلنا هاته وإن قال لا قلنا هل أنت أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم القرأن أو يتعلّم القرأن الناس كله؟ سيقول لا ولذلك جاء تعميم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وقرئ في الجمع.