المناقشة حول الفتح على الإمام. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين
هل يتعين التسبيح عند ما ينوب المصلي شيء أو يجوز أن يُنبّه بشيء ءاخر؟
السائل : يتعيّن.
الشيخ : يتعيّن، طيب، لو نحنح؟
السائل : لا لا يصح.
الشيخ : لا يجوز، توافقونه على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا، النحنحة جائزة لأن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما في الليل والثاني في النهار فإذا دخلت وهو يصلي تنحنح لي فالتنبيه بالنحنحة جازئ لكن بالتسبيح أفضل، طيب، لماذا جُعِل التسبيح للرجال والتصفيق للنساء؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ نعم؟
السائل : صوت النساء عورة في الصلاة.
الشيخ : نعم.
السائل : والرجل لا بأس به.
الشيخ : توافقون على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : صوت المرأة ليس بعورة لا في الصلاة ولا في غيرها لقول الله تعالى (( فلا تخضعن بالقول )) فإن النهي عن الخضوع يدل على جواز مطلق القول لكنه ربما يحصل فيه فتنة فالعلة ليس لأن صوتها عورة لكن خوفاً من الفتنة، طيب، المؤلف وصف التصفيق بماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ هكذا، أنا رأيت بعض الناس يصفق هكذا، بعض الرجال إذا أراد ينبه أحد، فيه رأي ءاخر رأي ثالث وقلنا إن الأمر في هذا واسع، المقصود التنبيه.