قال المؤلف :" وتسن الصلاة إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل فإن لم يجد شاخصا فإلى خط وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط " حفظ
الشيخ : قال : " وتُسنّ صلاته إلى سترة قائمة " تُسنّ صلاته الصلاة هنا بمعنى أن يصلي فهي مصدر وليس المراد بها أفعال الصلاة، المراد المصدر يعني يُسنّ أن يُصلّيَ إلى سترة ويُسنّ في السترة أن تكون قائمة كأخرة الرحل فإن لم يمكن فإلى عصا فإن يمكن خط خطا كما ذكر المؤلف "فإن لم يجد شاخصا فإلى خط " أفاد المؤلف رحمه الله أن الصلاة إلى السترة سنّة لكن في حق من؟ في حق الإمام وحق المنفرد أما المأموم فلا يُسنّ أن يصلي إلى سترة لأنه تابع لإمامه ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتخذون السترة مع نبيّهم محمد صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن الصلاة إلى السترة سنّة هو الذي عليه جمهور العلماء وعليه تدل ظواهر النصوص وذهب بعض أهل العلم إلى أن اتخاذ السترة واجب وقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أمر به والأصل في الأمر الوجوب ولكننا نقول : إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاته إلى غير سترة يدل على أن الأمر ليس للوجوب وأيضا فإن هذه السترة يُراد بها منع المار وليس لها علاقة في نفس الصلاة لا هي بستر العورة ولا اجتناب نجاسة ولا حدث فلا تكون واجبة وهذا القول هو الراجح أعني أن السترة سنّة وليست بواجبة ولكن لها ءاداب منها أن يقرب الإنسان منها لأن قربه منها أحصر لنظره ولئلا يتحجّر مكانا يحجِزه عن غيره لأنك لو أبعدت السترة عنك فما بينك وبين سترتك لا يجوز لأحد أن يمر به فلتكن السترة على قدر حاجتك وعلى هذا فنقول يُسن للإنسان أن يقرُب من سترته بقدر إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بقدر حاجته، نعم، ءاخرة الرحل تقريبا ثلثا ذراع وقد تصل إلى الذراع وهي عبارة عن عود ما، فيه خشبة يجعلها الراكب خلف ظهره ليستند إليها وكانوا يستعملونها فيما سبق لكن الأن أتى الله بهذه السيارات كفاية عنها، فإن لم يجد شاخصًا وهذا يشمل الشاخص الصغير أو الكبير فإلى خط يعني فليخط خطا وهذا في المساجد الرملية أو الحصباوية واضح يمكن أن يخط خطا لكن في مثل مساجدنا اليوم فُرُش لا يمكن أن يخط خطا ولا يكفي هذا الخط الملوّن لأن هذا الخط الملوّن مجرّد تلوين وليس له جُرم بخلاف الخط الذي في الرمل أو في الحصباء فإنه ينحفر ويكون له جُرم " فإن لم يجد شاخصا فإلى خط وتبطل " يعني الصلاة " بمرور كلب أسود بهيم فقط " تبطل الصلاة سواء كان فريضة أو نافلة بمرور كلب أسود، مرور يعني عرضا بمعنى أن يأتي من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين، إذا مَرّ بينك وبين سترتك أو مر بينك وبين موضع سجودك إن لم يكن لك سترة وقوله " كلب أسود " يعني لونه السواد " بهيم " أي خالص السواد، ليس مع هذا اللون شيء لأن البهمة تُطلق بمعنى العدم ومنه الحديث ( أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً بهما ) بهما يعني ليس معهم شيء فالبهيم معناه أنه ليس مع سواده لون ءاخر وقوله " فقط " التفقيط هنا ليُخرج المرأة والحمار فعلى هذا يكون ما ذهب إليه المؤلف رحمه أن المرأة والحمار لا تبطل الصلاة بمرورهما بل الكلب الأسود البهيم واستثنى بعض العلماء من البهيم ما كان فوق عينيه نقطتان بيضاوان فإن هذا لا يضُر بمعنى أنه يُقال إنه بهيم ولو كان فيه هاتان النقطتان لأنه لو سألت الناس ما تقولون في هذا الكلب لقالوا أسود وقوله " فقط " هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب والصواب أن الصلاة تبطل بمرور الكلب الأسود والمرأة البالغة والحمار سواء كان صغيرا أو كبيرا أسود أو غير أسود، المرأة لا بد فيها أن تكون بالغة لأنه في بعض ألفاظ الحديث المرأة الحائض يعني التي بلغت سِنّ المحيض وعليه فالذي يُبطل الصلاة ثلاثة، الكلب الأسود البهيم والثاني المرأة البالغة والثالث الحمار مطلقا فإذا قال قائل ما الحكمة من هذا؟ لماذا تبطل الصلاة بمرور هذا الأشياء؟ فالجواب أن بعض العلماء يقول : إن ذلك تعبّدي أي نتعبّد لله به وإن لم نعرف الحكمة ولا شك أن هذه علّة صحيحة، علّة التعبّد لله لا شك إنها علّة صحيحة ولهذا لما سئلت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم دون الصلاة قالت : " كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " وبعضهم قال : إن هذا معلّل أما الكلب الأسود فقد علّله الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض فقال : ( الكلب الأسود شيطان ) شيطان يعني أنه شيطان الكلاب وليس شيطان الجن ولهذا نسمي الرجل المجرم شيطانا وهو شيطان إنس كما قال الله عز وجل : (( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا )) .
المرأة البالغ : المرأة البالغ تقطع الصلاة العلّة لأن مرورها قد يأخذ بقلب المصلي ولا سيما إن كانت زوجته أو كانت امرأة جميلة بقينا في الحمار، وش العلة فيه؟ العلة لأن الحمار من أقبح الحيوانات وأبلدها وأنكرها صوتا فإن كانت هذه العلّة فهي العلة وإن لم تكون فالعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ونقول سمعا وطاعة وذهب بعض العلماء إلى أن الحمار والمرأة لا يقطع الصلاة كما هو المذهب، استدلوا بما لا دلالة فيه، بالنسبة للمرأة استدلوا بإنكار عائشة، أنكرت عائشة أن تكون المرأة تقطع الصلاة وقالت شبهتمونا بالكلاب لقد كنت أنام معترضة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأنكرت واستدلت، أنكرت بعقلها رضي الله عنها وهذا في الواقع غير مقبول لأن معارضة النص بالقياس لا تجوز، استدلت بدليل أنها كانت تنام معترضة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي.