قال المؤلف :" وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض " حفظ
الشيخ : " وله التعوّذ عند أية وعيد والسؤال عند أية رحمة ولو في فرض " له أي للمصلي أن يتعوّذ عند أية وعيد مثل أن يمُر بذكر النار أو بذكر جزاء الكافرين فيقول أعوذ بالله من ذلك، أية رحمة مثل أن يمر بذكر الجنة أو بذكر أهل الجنة وجزائهم فيسأل الله من فضله، فيه أيضا زيادة ثالث إذا مر بأية تسبيح فإنه يسبّح يعني أية فيها تعظيم لله عز وجل فإنه يسبح كما جاء ذلك في حديث حذيفة.
وقوله : " ولو في فرض " إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول : لا يفعل هذا في الفرض اقتصارًا على ما جاء به النص إذ لم يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أنه فعل ذلك في الفريضة لكن ثبت عنه أنه فعله في النافلة في صلاة الليل حين كان معه حذيفة رضي الله عنه يقول فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم أل عمران لا يمر بأية رحمة إلا سأل ولا أية وعيد إلا تعوذ ولا أية تسبيح إلا سبّح أما الفريضة فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك لكن ما ذهب إليه المؤلف أقرب للصواب، لماذا؟ لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ولكن لنا أن نقول : أما في النفل فسنّة ولا سيما في صلاة الليل لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فعله وأما في الفريضة فمباح وليس بسنّة، مباح يعني الأصل أن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة ولأنه لم يأت بما يبطل الصلاة إما تسبيح أو تعوذ أو دعاء ولكن كوننا نطلب منه أن يفعل وجميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الفريضة لم يذكروا أنه كان يتعوذ عند أية الوعيد ولا يسأل عند أية رحمة ولا يسبّح عند أية تسبيح هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك وأنه إنما فعله في صلاة الليل لأنه يُطلب فيها التطويل، تطويل القراءة وترتيلها فيُستحب في النافلة ويجوز في الفريضة، نعم.
السائل : سؤال.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
وقوله : " ولو في فرض " إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول : لا يفعل هذا في الفرض اقتصارًا على ما جاء به النص إذ لم يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم أنه فعل ذلك في الفريضة لكن ثبت عنه أنه فعله في النافلة في صلاة الليل حين كان معه حذيفة رضي الله عنه يقول فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم أل عمران لا يمر بأية رحمة إلا سأل ولا أية وعيد إلا تعوذ ولا أية تسبيح إلا سبّح أما الفريضة فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك لكن ما ذهب إليه المؤلف أقرب للصواب، لماذا؟ لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ولكن لنا أن نقول : أما في النفل فسنّة ولا سيما في صلاة الليل لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فعله وأما في الفريضة فمباح وليس بسنّة، مباح يعني الأصل أن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة ولأنه لم يأت بما يبطل الصلاة إما تسبيح أو تعوذ أو دعاء ولكن كوننا نطلب منه أن يفعل وجميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الفريضة لم يذكروا أنه كان يتعوذ عند أية الوعيد ولا يسأل عند أية رحمة ولا يسبّح عند أية تسبيح هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك وأنه إنما فعله في صلاة الليل لأنه يُطلب فيها التطويل، تطويل القراءة وترتيلها فيُستحب في النافلة ويجوز في الفريضة، نعم.
السائل : سؤال.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .