قال المؤلف :" والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم " حفظ
الشيخ : قال " والتشهد الأخير " أيضاً من الأركان التشهد الأخير لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : " كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهّد " وهذا دليل على أن التشهد فرض فالتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة.
" وجلسته " الجلسة للتشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد في حال الجلوس فلو فُرض أنه لما سجد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة قام وتشهّد وهو قائم فصلاته باطلة لأنه يجب أن يكون التشهد في حال الجلوس.
" والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه " وهذا ليس فيه دليل إلا استفهام الصحابة رضي الله عنهم حيث قالوا : ( قد علمنا كيف نسلِّم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا : اللهم صلي ) ومعلوم أن كلمة قولوا أمر إرشاد لأنهم سألوا عن كيفية الصلاة ما هو عن أصلها قال : قولوا كذا وكذا فهو أمر إرشاد وليس أمر إيجاب ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقوال، الأول : أنها ركن والثاني : أنها واجب يسقط بالسهو ولا يسقط بالعمد والثالث : أنّها سنّة، إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فذاك وله أجر وإن لم يصلي فصلاته صحيحة.
واعلم أن المسألة خطيرة لأنك إذا قلت إنها ركن فستُفسد صلاة كل من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإفساد عبادات الخلق بدون دليل محرم، نعم، نقول للإنسان : الأحوط بلا شك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سواء في الصلاة التي فيها تشهدان أو فيها تشهد واحد.
" والترتيب" الترتيب بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بين الأركان يعني الركوع قبل السجود والجلوس بين السجدتين بعد السجدة الأولى فلو أن الإنسان حينما قرأ الفاتحة وما تيسر سجد ثم قام وركع فصلاته باطلة لفوات إيش؟
السائل : الترتيب.
الشيخ : لفوات الترتيب ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) وهو عليه الصلاة والسلام قد صلى صلاة مرتبة.
الأخير قال : " والتسليم " التسليم يعني قول السلام عليكم ورحمة الله ويجزئ أن يقول : السلام عليكم لأنه يصدق عليه أنه سلّم لكن هل ينوي بالتسليم الخروج من الصلاة أو السلام على من وراءه؟ الأول ينوي الخروج من الصلاة مع قصد التسليم على من وراءه ولهذا شُرِع له أن يلتفت يمينا وشمالاً ولو كان المقصود الخروج من الصلاة لكفى أن يُسلّم ولو تلقاء وجهه، هذه أركان الصلاة ويأتي إن شاء الله بقية الواجبات والمستحبات.
السائل : ... .
الشيخ : انتهى الوقت؟
السائل : والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة : " وواجباتها التكبيرة غير التحريمة والتسميع والتحميد و " ..
الشيخ : عندك التكبيرة وإلا التكبير؟ وواجباتها، طيب.
السائل : " وواجباتها التكبير غير التكبيرة والتسميع والتحميد وتسبيحتا الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويُسنّ ثلاثة والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنّة فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال أو تعمَّد ترك ركن أو واجب بطلتْ صلاتُه، بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سننُ أقوالٍ وأفعالٍ، لا يُشرع السجود بتركِهِ، وإن سجد فلا بأس " .
" وجلسته " الجلسة للتشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد في حال الجلوس فلو فُرض أنه لما سجد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة قام وتشهّد وهو قائم فصلاته باطلة لأنه يجب أن يكون التشهد في حال الجلوس.
" والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه " وهذا ليس فيه دليل إلا استفهام الصحابة رضي الله عنهم حيث قالوا : ( قد علمنا كيف نسلِّم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا : اللهم صلي ) ومعلوم أن كلمة قولوا أمر إرشاد لأنهم سألوا عن كيفية الصلاة ما هو عن أصلها قال : قولوا كذا وكذا فهو أمر إرشاد وليس أمر إيجاب ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقوال، الأول : أنها ركن والثاني : أنها واجب يسقط بالسهو ولا يسقط بالعمد والثالث : أنّها سنّة، إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فذاك وله أجر وإن لم يصلي فصلاته صحيحة.
واعلم أن المسألة خطيرة لأنك إذا قلت إنها ركن فستُفسد صلاة كل من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإفساد عبادات الخلق بدون دليل محرم، نعم، نقول للإنسان : الأحوط بلا شك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سواء في الصلاة التي فيها تشهدان أو فيها تشهد واحد.
" والترتيب" الترتيب بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بين الأركان يعني الركوع قبل السجود والجلوس بين السجدتين بعد السجدة الأولى فلو أن الإنسان حينما قرأ الفاتحة وما تيسر سجد ثم قام وركع فصلاته باطلة لفوات إيش؟
السائل : الترتيب.
الشيخ : لفوات الترتيب ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) وهو عليه الصلاة والسلام قد صلى صلاة مرتبة.
الأخير قال : " والتسليم " التسليم يعني قول السلام عليكم ورحمة الله ويجزئ أن يقول : السلام عليكم لأنه يصدق عليه أنه سلّم لكن هل ينوي بالتسليم الخروج من الصلاة أو السلام على من وراءه؟ الأول ينوي الخروج من الصلاة مع قصد التسليم على من وراءه ولهذا شُرِع له أن يلتفت يمينا وشمالاً ولو كان المقصود الخروج من الصلاة لكفى أن يُسلّم ولو تلقاء وجهه، هذه أركان الصلاة ويأتي إن شاء الله بقية الواجبات والمستحبات.
السائل : ... .
الشيخ : انتهى الوقت؟
السائل : والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة : " وواجباتها التكبيرة غير التحريمة والتسميع والتحميد و " ..
الشيخ : عندك التكبيرة وإلا التكبير؟ وواجباتها، طيب.
السائل : " وواجباتها التكبير غير التكبيرة والتسميع والتحميد وتسبيحتا الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويُسنّ ثلاثة والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنّة فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال أو تعمَّد ترك ركن أو واجب بطلتْ صلاتُه، بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سننُ أقوالٍ وأفعالٍ، لا يُشرع السجود بتركِهِ، وإن سجد فلا بأس " .