قال المؤلف :" فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له " حفظ
الشيخ : بدأ المؤلف في الزيادة قال : " فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة " -انتبه- فعلاً من جنس الصلاة احترازا مما لو زاد فعلاً من غير جنس الصلاة فقد سبق أن أقسامه كم؟
السائل : خمسة.
الشيخ : خمسة لكن إذا زاد من فعل الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، قياما مثل أن يقوم إلى خامسة في الرباعية أو رابعة في الثلاثية أو ثالثة في الثنائية، قام ثم ذكر ورجع أو قعودا مثل أن يقوم من السجدة الثانية ويجلس ظنّا منه أن هذا محل التشهد الأخير، هذه زيادة إيش؟ قعود، أو ركوعا كأن يركع مرتين أو سجودا كأن يسجد كم؟ ثلاث مرات، نعم.
" عمدا بطلت " لا شك أن إذا زادها عمدا تبطل الصلاة، الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ومعلوم أن الزيادة في الصلاة تجعلها غير مأمور بها فتكون باطلة وسهوا يسجد له يعني إن زاد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا سهوا يسجد ... والصلاة وش حكمها؟
السائل : صحيحة.
الشيخ : الصلاة صحيحة لكن يسجد له، وجوبا أو جوازا؟ وجوبا، يسجد وجوبا فإن نسي سجد متى ذكر إن ذكر عن قرب وإن طالت المدة سقط وقال شيخ الإسلام بن تيمية إذا طالت المدة يسجد لأن هذا السجود جابر والجابر يجوز أن يتأخّر عن المجبور بدليل أن الإنسان إذا ترك واجبا في الحج وذبح الفدية بعد شهر أو شهرين أجزأه لكن الذي يترجّح عندي أنه إذا طال الفصل فلا يسجد ومادام قد نسي يعفو الله عنه.