قال المؤلف :" وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه " حفظ
الشيخ : " وإن سبّح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته " إن سبّح به ثقتان، سبّح به أي بالإمام ثقتان أي رجلان أو امرأتان والمراد بالثقة من يثِق بقوله لعلمه أنه حريص على صلاته لا أنه ممن إذا دخلوا في الصلاة ذهبوا في البر والبحر، يعلم إنه رجل متديّن حريص على الصلاة محضِرا لها " إذا سبّح به ثقتان " يعني قالا سبحان الله والمرأتان إيش تعملان؟
السائل : تصفقان.
الشيخ : تصفقان، هل من شرط الثقة أن يكون المسبّح بالغا؟ نعم؟ أجيبوا؟
السائل : لا.
الشيخ : هذا مبني على أنه هل يُعمل بأذان المميّز أو لا أو لا يعمل؟ بأذان المميّز الذي لم يؤذن معه بالغ أو لا يعلم فمن قال إن أذان المميّز لا يصح ولا يًعتمد عليه قال هنا : لا يُعتمد كلام الصغير بل لا بد أن يكون بالغا، والذي يظهر أن المسألة مردّها إلى الثقة، قد يكون بعض المراهقين عندهم من التثبّت ما ليس عند كثير من البالغين والمقصود هو إيش؟ الثقة ولأن الإمام أحيانا، أحيانا الإمام يبني على ظنه وإذا نبّهه أدنى منبّه إيش؟ ذكر حتى وإن كان صغيرا.
وقوله " فأصر " على إيش؟ " على الزيادة " " أصر على الزيادة ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته " فإن جزم بصواب نفسه فلا عبرة بالمنبّه يعني لو أنه قام إلى الخامسة ونبّهه المصلون، كل المصلين، نعم، استمر لأنه يجزم إنه على صواب والمصلون سبحان الله سبحان الله وهو مستمر، سبحان الله سبحان الله، مستمر، كيف يسكتهم؟ نعم، يقول (( قوموا لله قانتين )) لأن القنوت معناه هنا السكوت كما قال زيد بن الأرقم، المهم كيف يجزم بصواب نفسه وأهل المسجد كلهم يُخطّؤونه؟ يكون هذا فيما لو ترك قراءة الفاتحة في إحدى الركعات، الجماعة لا يعلمون عنه لأن القراءة سرية وهو يدري يعرف إنه بَاقٍ عليه ركعة الأن فقام وسبّح الناس وأصر لأنه يجزم بصواب نفسه هنا نقول يستمر يجب عليه أن يستمر في صلاته ولا يرجع إلى قول هؤلاء ولكن يجب عليه إذا سلّم أن.
السائل : يبيّن.
الشيخ : يُبيّن لهم حتى لا يقعوا في إشكال، يقول " بطلت صلاته وصلاة من تبعه " ولكن إذا كان ذلك يقتضي النقص بمعنى، نعم، ولكن يُقيّد هذا بما إذا كان قيامه وزيادته تكميلا للصلاة، طيب.
وعُلِم من قول المؤلف رحمه الله أنه إذا تردّد في الأمر يرجع إلى قول الثقتين.
السائل : نعم.
الشيخ : أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : يرجع، إذا تردّد ما جزم يرجع إلى قولهما، طيب، لو ترجّح عنده أن الصواب معه.
السائل : لا يرجع.
سائل آخر : يرجع.
الشيخ : يرجع أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : يرجع إلى قولهما لأنه قال " ولم يجزم بصواب نفسه " وهذا ما جزم، هذا لم يجزم فإذا سبّح به المصلّون خلفه وهو لم يجزم أنه على صواب يجب أن يرجع لأن يقينهم مقدّم على ظنّه والصلاة يا إخوان مشتركة، المأمومون خلف الإمام، الصلاة للجميع فإذا تيقّنوا وليس عنده إلا ظن وجب عليه أن يرجع إلى قولهم.
قال : " بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه " وهذه الساعة عندها براعة اختتام لأننا نُفارق المجلس الأن الليلة وإلى الليلة القادمة إن شاء الله.
السائل : تصفقان.
الشيخ : تصفقان، هل من شرط الثقة أن يكون المسبّح بالغا؟ نعم؟ أجيبوا؟
السائل : لا.
الشيخ : هذا مبني على أنه هل يُعمل بأذان المميّز أو لا أو لا يعمل؟ بأذان المميّز الذي لم يؤذن معه بالغ أو لا يعلم فمن قال إن أذان المميّز لا يصح ولا يًعتمد عليه قال هنا : لا يُعتمد كلام الصغير بل لا بد أن يكون بالغا، والذي يظهر أن المسألة مردّها إلى الثقة، قد يكون بعض المراهقين عندهم من التثبّت ما ليس عند كثير من البالغين والمقصود هو إيش؟ الثقة ولأن الإمام أحيانا، أحيانا الإمام يبني على ظنه وإذا نبّهه أدنى منبّه إيش؟ ذكر حتى وإن كان صغيرا.
وقوله " فأصر " على إيش؟ " على الزيادة " " أصر على الزيادة ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته " فإن جزم بصواب نفسه فلا عبرة بالمنبّه يعني لو أنه قام إلى الخامسة ونبّهه المصلون، كل المصلين، نعم، استمر لأنه يجزم إنه على صواب والمصلون سبحان الله سبحان الله وهو مستمر، سبحان الله سبحان الله، مستمر، كيف يسكتهم؟ نعم، يقول (( قوموا لله قانتين )) لأن القنوت معناه هنا السكوت كما قال زيد بن الأرقم، المهم كيف يجزم بصواب نفسه وأهل المسجد كلهم يُخطّؤونه؟ يكون هذا فيما لو ترك قراءة الفاتحة في إحدى الركعات، الجماعة لا يعلمون عنه لأن القراءة سرية وهو يدري يعرف إنه بَاقٍ عليه ركعة الأن فقام وسبّح الناس وأصر لأنه يجزم بصواب نفسه هنا نقول يستمر يجب عليه أن يستمر في صلاته ولا يرجع إلى قول هؤلاء ولكن يجب عليه إذا سلّم أن.
السائل : يبيّن.
الشيخ : يُبيّن لهم حتى لا يقعوا في إشكال، يقول " بطلت صلاته وصلاة من تبعه " ولكن إذا كان ذلك يقتضي النقص بمعنى، نعم، ولكن يُقيّد هذا بما إذا كان قيامه وزيادته تكميلا للصلاة، طيب.
وعُلِم من قول المؤلف رحمه الله أنه إذا تردّد في الأمر يرجع إلى قول الثقتين.
السائل : نعم.
الشيخ : أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : يرجع، إذا تردّد ما جزم يرجع إلى قولهما، طيب، لو ترجّح عنده أن الصواب معه.
السائل : لا يرجع.
سائل آخر : يرجع.
الشيخ : يرجع أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : يرجع إلى قولهما لأنه قال " ولم يجزم بصواب نفسه " وهذا ما جزم، هذا لم يجزم فإذا سبّح به المصلّون خلفه وهو لم يجزم أنه على صواب يجب أن يرجع لأن يقينهم مقدّم على ظنّه والصلاة يا إخوان مشتركة، المأمومون خلف الإمام، الصلاة للجميع فإذا تيقّنوا وليس عنده إلا ظن وجب عليه أن يرجع إلى قولهم.
قال : " بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه " وهذه الساعة عندها براعة اختتام لأننا نُفارق المجلس الأن الليلة وإلى الليلة القادمة إن شاء الله.