المناقشة حول أحكام اللقيط. حفظ
الشيخ : هلك الأبوان كل واحد منهما عن ابن وهذا اللقيط.
السائل : ... .
الشيخ : يرث النصف مع أخيه من كل واحد منهما، طيب، نحن ذكرنا في ءاخر الكلام أن الفقهاء قالوا بهذا وأن في النفس شيئا من هذا القول أن يُخلق حمل من رجلين ولكني رأيت ابن القيم رحمه الله قال إنه صح عن عمر رضي الله عنه أنه ألحقه بأبوين وكذلك روي عن علي بن أبي طالب وأخذ به الإمام أحمد وقال ابن القيم إن هذا ليس ببعيد أن يخلقه الله عز وجل من ماءين كما أن الله تعالى يخلقه من أبيه وأمه فلا مانع أن يخلقه من أبوين قال هذا الذي صح عن عمر أقره الصحابة عليه ولم يُنكر أحد منهم ذلك وأخذ به إمام أهل السنّة وعلى هذا فنحن نتبع هذا القول بناء على الآثار الواردة عن الصحابة وإن كان الشافعي رحمه الله يرى أنه لا يُمكن أن يُلحق بأبوين لا يمكن أن يلحق بهما وكذلك بعض الأطباء في العصر الحاضر قالوا هذا لا يُمكن ولكن إذا جاءت الآثار عن الصحابة لا سيما أن الذي روي عن عمر قضيّتان قضية أن الولد كان يشبههما جميعا فإذا كان الولد يُشبههما جميعا فلا شك أنه مخلوق من ماءهما حتى وإن أنكر الطب هذا فلا عبرة به لأن هذا الشبه لا بد أن يكون بأثر كل من الأبوين أما إذا لم يكن شبه فإن الأثر الثاني عن عمر أيضا يدُل على أنه يلحق بهما مادامت القافة ألحقته بهما لأن القافة عندها دقة وحذق في هذا الأمر تُدرك من الشبه ما لا يدركه غيرها فالأن الشبه قد يكون ظاهرا بيّنا لكل أحد كل من رأى هذا اللقيط قال فيه شبه من فلان ومن فلان فهذا لا شك أنه يُلحق بهما وإن كذّب الطب هذا لأن الوارد عن الصحابة مع وجود الأية الكونية التي تشهد لصحة هذا يلغي قول الأطباء أما إذا كان لا يُشبههما ولكن القافة، نعم، وهو النوع الثاني من الشبه، الشبه الخفي الذي لا يدركه إلا أهل الخبرة وهم من؟
السائل : القافة.
الشيخ : وهم القافة فهذا محل نظر لكن أرى أن الأفضل اتباع ما جاء عن السلف فمادام صح عن عمر أنه ألحق الولد بأبوين بقول القافة فليكن معتبرا وقد أيّد ذلك ابن القيم رحمه الله أنه يلحق بأبوين أيّده في كتابه "زاد المعاد" .