شرح قول المصنف : " وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ". حفظ
الشيخ : لكن في الاصطلاح قال " هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة " هذا الوقف، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة الأصل يعني العين، المنفعة منفعة العين، تحبيسها عن أي شيء؟ تحبيسها عن التصرّف يعني يُحبّسها فلا يُتصرّف فيها لا ببيع ولا هبة ولا ميراث ولا غير ذلك، يُحبّسها تسبيل المنفعة يعني إطلاقها مطلق المنفعة يجعل المنتفع حرا طليقا يفعل ما يشاء ولنضرب لهذا مثلا قال رجل بيتي هذا وقف، البيت سبيل؟
السائل : الأصل.
الشيخ : أصل نسميه أصل هو الأصل، سكنى البيت. أه؟
السائل : منفعة.
الشيخ : منفعة، سكنى البيت يجوز أن يسكنها من وُقِّف عليه البيت بنفسه ويجوز أن يمنحها لشخص ويجوز أن يؤجّرها وتأجير المنفعة كبيعها فالأن المنفعة مطلقة وإلا لا؟
السائل : مطلقة.
الشيخ : مطلقة مسبّلة والأصل؟ أه؟
السائل : محبوس.
الشيخ : محبوس فإذا قلت وقّفت داري على فلان، وقفت داري على فلان، صارت الدار أصلها؟ أه؟
السائل : محبوس.
الشيخ : محبوس، لا يُمكن لفلان أن يبيعها ولا يُمكن أن يرهنها ولا يمكن أن يهبها ولا تورث بعده لكن منفعتها إيش؟
السائل : له التصرّف.
الشيخ : لا، مسبلة مطلقة إن شاء سكن وإن شاء أجَرها وإن شاء رهن المنفعة وإن شاء تركها لا ينتفع بها لا بسكنى ولا بتأجير ولا بغيره لأنه حر فيها، واضح؟ طيب، وهنا نسأل هل الوقف مما حدث في الإسلام أو كان معروفا في الجاهلية؟ الجواب الأول، الوقف من الأمور الحادثة في الإسلام التي لا تُعرف في الجاهلية ولهذا يُقال إن أول وقْف كان في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك بعد فتح خيْبر فإن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا في خيبر لأن خيبر نصفين بعضها قُسِّم، أصاب أرضا في خيبر وكانت من أنفس أمواله التي عنده وأحب أمواله إليه والصحابة رضي الله عنهم ليسوا مثلنا كل ما كان المال أنفس تمسّكنا به أكثر، الصحابة كلما كان المال أنفس بذلوه لله فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدّق به يتأوّل قول الله تعالى : (( لن تنالوا البر حتى تُنفقوا مما تحبون )) وأبو طلحة رضي الله عنه لما أنزل الله هذه الأية : (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله أنزل : (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) وإن أحب مالي إلي بيرحاء، بيرحاء اسم نخل مستقبلة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان فيها ماء عذب طيب، يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب منه وهذا الماء الذي يأتي إليه الرسول ويشرب منه لا بد أن يكون أغلى شيء عند الصحابة لأنه أين الرجل الذي يأتي الرسول إلى بستانه ويشرب منه؟ من يحصل هذا؟ فكان أغلى شيء عنده هذا المال وإني يا رسول الله يعني أتركها ضعها حيث شئت فضعها حيث شئت فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ( بخ بخ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، ذاك مال رباح ) صحيح ... ثم قال ( أرى أن تجعلها في الأقربين ) شوف فضل صلة القرابة، ما قال في الفقراء والمساكين قال ( أرى أن تجعلها في الأقربين ) فجعلها في قرابته وبني عمه، الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه لما أصاب هذه الأرض من خيبر وكانت أحب إليه وأنفس مال عنده جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، يستشيره لسببين، الأول سداد رأي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه أرجح الناس عقلا وأسدّهم رأيا والثاني التشريع لأنه عليه الصلاة والسلام مشرع فاستشارته تتضمن الأمرين الاستنارة برأيه والثاني الاهتداء بشرعه فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام : ( حبّس أصلها وتصدّق بثمرتها ) يعني امنع أصل ... واجعل ثمرتها صدقة ففعل عمر وتصدق بها في الفقراء والمساكين وابن السبيل والضعيف، تصدّق بها في مصالح الخير فكان هذا أول وقف في الإسلام، طيب، السؤال الثاني هل الوقف سنّة أو جائز أو واجب أو محرّم؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول الأصل فيه الجواز لكن إذا وُقِّف ... الخير صار مستحبا ولا يجب إلا إذا نذره الإنسان إذا نذر أن يوقف هذا الشيء لطلبة العلم مثلا، هذا البيت لطلبة العلم قال لله علي نذر أن أوقف هذا البيت لطلبة العلم وجب عليه لأن ذلك من الطاعة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) فالأصل فيه الحل ويكون مستحبا إذا كان في طرق الخير ويكون واجبا بماذا؟ بالنذر ويكون حراما إذا اشتمل على محرّم في مأله أو في توزيعه فمثلا إذا وقف على بعض ولده دون بعض صار حراما لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) إذا وقّفه على شيء محرم قال هذا وقف على أهل الطبول، فيه ناس مثلا يطلعون كل ليلة اثنين أو أحد للبر يضربون الطبول ويسهرون بالأغاني، قال هذا وقف على أهل الطبول والأغاني يكون حلال وإلا حرام؟
السائل : حرام.
الشيخ : حرام، وإذا كان الشيء حراما فهو غير نافذ شرعا يجب إبطاله شرعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) إذًا الوقف قد يكون حراما والمؤلف رحمه الله لم يُبيّن حكمه لعل ذلك استنادا إلى ما هو معروف وهو أن الأصل في المعاملات؟
السائل : الحل.
الشيخ : أه؟ الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه.
أخذنا الأن ثلاثة أمور بل أربعة تعريف الوقف لغة وتعريفه اصطلاحا وهل هو مما جاء به الإسلام أو مما كان معروفا في الجاهلية والثالث ما هو أوّل وقف في الإسلام والرابع الحكم، طيب.
السائل : الأصل.
الشيخ : أصل نسميه أصل هو الأصل، سكنى البيت. أه؟
السائل : منفعة.
الشيخ : منفعة، سكنى البيت يجوز أن يسكنها من وُقِّف عليه البيت بنفسه ويجوز أن يمنحها لشخص ويجوز أن يؤجّرها وتأجير المنفعة كبيعها فالأن المنفعة مطلقة وإلا لا؟
السائل : مطلقة.
الشيخ : مطلقة مسبّلة والأصل؟ أه؟
السائل : محبوس.
الشيخ : محبوس فإذا قلت وقّفت داري على فلان، وقفت داري على فلان، صارت الدار أصلها؟ أه؟
السائل : محبوس.
الشيخ : محبوس، لا يُمكن لفلان أن يبيعها ولا يُمكن أن يرهنها ولا يمكن أن يهبها ولا تورث بعده لكن منفعتها إيش؟
السائل : له التصرّف.
الشيخ : لا، مسبلة مطلقة إن شاء سكن وإن شاء أجَرها وإن شاء رهن المنفعة وإن شاء تركها لا ينتفع بها لا بسكنى ولا بتأجير ولا بغيره لأنه حر فيها، واضح؟ طيب، وهنا نسأل هل الوقف مما حدث في الإسلام أو كان معروفا في الجاهلية؟ الجواب الأول، الوقف من الأمور الحادثة في الإسلام التي لا تُعرف في الجاهلية ولهذا يُقال إن أول وقْف كان في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك بعد فتح خيْبر فإن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا في خيبر لأن خيبر نصفين بعضها قُسِّم، أصاب أرضا في خيبر وكانت من أنفس أمواله التي عنده وأحب أمواله إليه والصحابة رضي الله عنهم ليسوا مثلنا كل ما كان المال أنفس تمسّكنا به أكثر، الصحابة كلما كان المال أنفس بذلوه لله فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدّق به يتأوّل قول الله تعالى : (( لن تنالوا البر حتى تُنفقوا مما تحبون )) وأبو طلحة رضي الله عنه لما أنزل الله هذه الأية : (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله أنزل : (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) وإن أحب مالي إلي بيرحاء، بيرحاء اسم نخل مستقبلة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان فيها ماء عذب طيب، يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب منه وهذا الماء الذي يأتي إليه الرسول ويشرب منه لا بد أن يكون أغلى شيء عند الصحابة لأنه أين الرجل الذي يأتي الرسول إلى بستانه ويشرب منه؟ من يحصل هذا؟ فكان أغلى شيء عنده هذا المال وإني يا رسول الله يعني أتركها ضعها حيث شئت فضعها حيث شئت فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ( بخ بخ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، ذاك مال رباح ) صحيح ... ثم قال ( أرى أن تجعلها في الأقربين ) شوف فضل صلة القرابة، ما قال في الفقراء والمساكين قال ( أرى أن تجعلها في الأقربين ) فجعلها في قرابته وبني عمه، الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه لما أصاب هذه الأرض من خيبر وكانت أحب إليه وأنفس مال عنده جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، يستشيره لسببين، الأول سداد رأي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه أرجح الناس عقلا وأسدّهم رأيا والثاني التشريع لأنه عليه الصلاة والسلام مشرع فاستشارته تتضمن الأمرين الاستنارة برأيه والثاني الاهتداء بشرعه فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام : ( حبّس أصلها وتصدّق بثمرتها ) يعني امنع أصل ... واجعل ثمرتها صدقة ففعل عمر وتصدق بها في الفقراء والمساكين وابن السبيل والضعيف، تصدّق بها في مصالح الخير فكان هذا أول وقف في الإسلام، طيب، السؤال الثاني هل الوقف سنّة أو جائز أو واجب أو محرّم؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول الأصل فيه الجواز لكن إذا وُقِّف ... الخير صار مستحبا ولا يجب إلا إذا نذره الإنسان إذا نذر أن يوقف هذا الشيء لطلبة العلم مثلا، هذا البيت لطلبة العلم قال لله علي نذر أن أوقف هذا البيت لطلبة العلم وجب عليه لأن ذلك من الطاعة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) فالأصل فيه الحل ويكون مستحبا إذا كان في طرق الخير ويكون واجبا بماذا؟ بالنذر ويكون حراما إذا اشتمل على محرّم في مأله أو في توزيعه فمثلا إذا وقف على بعض ولده دون بعض صار حراما لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) إذا وقّفه على شيء محرم قال هذا وقف على أهل الطبول، فيه ناس مثلا يطلعون كل ليلة اثنين أو أحد للبر يضربون الطبول ويسهرون بالأغاني، قال هذا وقف على أهل الطبول والأغاني يكون حلال وإلا حرام؟
السائل : حرام.
الشيخ : حرام، وإذا كان الشيء حراما فهو غير نافذ شرعا يجب إبطاله شرعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) إذًا الوقف قد يكون حراما والمؤلف رحمه الله لم يُبيّن حكمه لعل ذلك استنادا إلى ما هو معروف وهو أن الأصل في المعاملات؟
السائل : الحل.
الشيخ : أه؟ الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه.
أخذنا الأن ثلاثة أمور بل أربعة تعريف الوقف لغة وتعريفه اصطلاحا وهل هو مما جاء به الإسلام أو مما كان معروفا في الجاهلية والثالث ما هو أوّل وقف في الإسلام والرابع الحكم، طيب.