من أوقف بيته وقبل أن تصدق في المحكمة قال رجعت فهل يصح.؟ حفظ
السائل : لو بعد أن أوقف وكُتبت الوثيقة وقال بطّلت قبل أن تصدّق من المحكمة ... لذلك؟
الشيخ : ويش تقولون؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : يقول رجل قال وقّفت بيتي وقبل أن تصدق من المحكمة رجع نقول لا يمكن الرجوع حتى ولا في مجلس العقد يعني لأنه في المجلس قال وقّفت بيتي الفلاني قال له جاره إلي بجنبه يا ابن حلال لا توقّف البيت هذا وقّف البيت الثاني أزين لك وخلي هذا ليك أنت وعائلتك قال هوّنت، اشهدوا إني جعلت الوقف للبيت الثاني؟
السائل : صار البيتين.
الشيخ : ما يصح؟ أقول يصح الرجوع وإلا لا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ما يصح الرجوع وهو في نفس المكان لا يصح الرجوع، أي نعم؟