من وقف وقفا على جهة ثم انقطعت الجهة فهل يرجع على ورثته أم على المالك.؟ حفظ
السائل : شيخ من قال وقّفت الدار لشيخ كبير، الدار وقّفتها لشيخ كبير.
الشيخ : نعم.
السائل : وقال مثلا مات هذا الشيخ ... .
الشيخ : شف، إذا قال ... ما يملكه الشيخ، لازم ... .
السائل : يعني ما ... .
الشيخ : ما يخالف مات الشيخ الأول ومات الثاني ومات الثالث وبعد ما مات الثلاثة قالوا ما نبي ... لا بد من شيخ، لا بد.
السائل : هم يقولون يعني ... خليه ... إذا كان شيء متأكد ..
الشيخ : الله يهديك ... ، على كل حال المسألة غير هذه يعني مثلا لو وقّف على جهة وانقطعت مثل قال هذا وقف على فلان على زيد ولم يذكر بعده شيئا ومات زيد، هل يعود الملك للواقف وإلا يعود لورثته؟
السائل : للورثة.
سائل آخر : على حسب.
الشيخ : أنا أقول ... هل يعود له أو لورثته أو للمساكين؟ فيها خلاف ستُذكر إن شاء الله تعالى يعني معناه يسمون هذا إذا انقطعت الجهة، إذا انقطعت، على كل حال البيت هذا لا يمكن أن يعود ملكا لأنه أخرجه لله فلا يمكن أن يعود ملكا لكن هل يعود إلى صاحبه أو إلى ورثته أم ماذا؟ في هذا خلاف والقول بأنه يعود ملكا قول ضعيف لأن الرجل أخرجه من ملكه، أي نعم.
السائل : ... فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف فيُشترط فيه منفعة دائما من معيّن يُنتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما.
الشيخ : بس.