تتمة المناقشة حول أحكام الوقف . حفظ
الشيخ : وأما الفعلية مثل أن يجعل داره مسجدا ويأذن للناس إذنا عاما بالصلاة فيه وقلنا مثل أن يسوّر أرضا ويجعل فيها منارة ويُسقّف بعضها ويقول للناس صلوا في هذا فتكون هذه الأرض وقفا وكذلك لو سوّرها وجعلها مقبرة أذِن للناس في الدفن أذِن لهم في الدفن فيها، صار هذا وقفا وإن لم يقل إنها وقف لأن هذا فعل دال على الوقف أما الصيغ القولية فلها صريح وكناية فالصريح ما لا يحتمل إلا الوقف والكناية ما يحتمل الوقف وغيره، هذا الضابط الصريح ما لا يحتمل إلا الوقف والكناية إيش؟ ما يحتمل الوقف وغيره، طيب، وهل الصرائخ والكنايات أمر جاء به الشرع بحيث يستوي فيه جميع الناس كالصلاة والزكاة والصيام والحج أو أمر يُرجع فيه إلى العرف؟ الصحيح أن جميع صيغ العقود القولية أمر يُرجع فيه إلى العرف فقد يكون هذا اللفظ صريحا عند قوم وكناية عند ءاخرين ولا يدل على المعنى إطلاقا عند ثالث، قد تكون كلمة واحدة هي عند قوم صريحة وعند ءاخرين كناية وعند قوم ثالثين، نعم، لا تدل أصلا على المعنى فالصحيح أن جميع ألفاظ العقود تَرجع إلى إيش؟ إلى عرف الناس فما اطرد عند الناس أنه دال على المعنى على هذا المعنى فهو صريح وما لم يطرد ولكنه يُراد به أحيانا فهو كناية وما لا يدل على المعنى أصلا فليس بشيء ولا يثبت له حكم ذلك الشيء.